هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6368 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ : لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ ، إِنِّي وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، وَقَالَ : إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - أَوْ : أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ -
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  إن شاء الله لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ، حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد ، وقال : إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير أو : أتيت الذي هو خير وكفرت
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Musa Al-Ash`ari:

I went to Allah's Messenger (ﷺ) along with a group of people from (the tribe of) Al-Ash`ari, asking for mounts. The Prophet (ﷺ) said, By Allah, I will not give you anything to ride, and I have nothing to mount you on. We stayed there as long as Allah wished, and after that, some camels were brought to the Prophet and he ordered that we be given three camels. When we set out, some of us said to others, Allah will not bless us, as we all went to Allah's Messenger (ﷺ) asking him for mounts, and although he had sworn that he would not give us mounts, he did give us. So we returned to the Prophet; and mentioned that to him. He said, I have not provided you with mounts, but Allah has. By Allah, Allah willing, if I ever take an oath, and then see that another is better than the first, I make expiration for my (dissolved) oath, and do what is better and make expiration.

":"ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ، ان سے غیلان بن جریر نے ، ان سے ابوبردہ بن ابی موسیٰ نے اور ان سے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لئے جانور مانگے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری کے جانور نہیں دے سکتا ۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ٹھہرے رہے اور جب کچھ اونٹ آئے تو تین اونٹ ہمیں دئیے جانے کاحکم فرمایا ۔ جب ہم انہیں لے کر چلے تو ہم میں سے بعض نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اللہ اس میں برکت نہیں دے گا ۔ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں سواری کے جانور نہیں دے سکتے اور آپ نے عنایت فرمائے ہیں ۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے جانور کا انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ، اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو جب بھی میں کوئی قسم کھالوں گا اور پھر اس کے سوا اور چیز میں اچھائی ہو گی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں اچھائی ہو گی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6718] قَوْله حَمَّاد هُوَ بن زَيْدٍ لِأَنَّ قُتَيْبَةَ لَمْ يُدْرِكْ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ وَغَيْلَانُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  فَأُتِيَ بِإِبِلٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي بِشَائِلٍ بَعْدَ الْمُوَحَّدَةِ شِينٌ مُعْجَمَةٌ وَبَعْدَ الالف تَحْتَانِيَّة مَهْمُوزَة ثمَّ لَام قَالَ بن بَطَّالٍ إِنْ صَحَّتْ فَأَظُنُّهَا شَوَائِلَ كَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَفْظَ شَائِلٍ خَاصٌّ بِالْمُفْرَدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل هُوَ اسْم جنس.

     وَقَالَ  بن التِّينِ جَاءَ هَكَذَا بِلَفْظِ الْوَاحِدِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَمْعُ كَالسَّامِرِ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْعَيْنِ نَاقَةٌ شَائِلَةٌ وَنُوقٌ شَائِلٌ الَّتِي جَفَّ لَبَنُهَا وَشَوَّلَتِ الْإِبِلُ بِالتَّشْدِيدِ لَصِقَتْ بُطُونُهَا بِظُهُورِهَا.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ نَاقَةٌ شَائِلٌ قَلَّ لَبَنُهَا وَأَصْلُهُ مِنْ شَالَ الشَّيْءُ إِذَا ارْتَفَعَ كَالْمِيزَانِ وَالْجَمْعُ شَوْلٌ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَجَاءَ شَوَائِلُ جَمْعُ شَائِلٍ وَفِيمَا نُقِلَ مِنْ خَطِّ الدِّمْيَاطِيِّ الْحَافِظِ الشَّائِلُ النَّاقَةُ الَّتِي تَشُولُ بذنبها للقاح وَلَيْسَ لَهَا لَبَنٌ وَالْجَمْعُ شُوَّلٌ بِالتَّشْدِيدِ كَرَاكِعٍ وَرُكَّعٍ وَحَكَى قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ إِذَا أَتَى عَلَى النَّاقَةِ مِنْ يَوْمِ حَمْلِهَا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ جَفَّ لَبَنُهَا فَهِيَ شَائِلَةٌ وَالْجَمْعُ شَوْلٌ بِالتَّخْفِيفِ وَإِذَا شَالَتْ بِذَنَبِهَا بَعْدَ اللِّقَاحِ فَهِيَ شَائِلٌ وَالْجَمْعُ شُوَّلٌ بِالتَّشْدِيدِ وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ.

.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْمَطَالِعِ أَنَّ شَائِلَ جَمْعُ شَائِلَةٍ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَ لَنَا أَيْ أَمَرَ أَنَّا نُعْطَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  بِثَلَاثِ ذَوْدٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ وَقِيلَ الصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الذَّوْدَ مُؤَنَّثٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدِهِ وَتَوْجِيهُ الْأُخْرَى أَنَّهُ ذُكِّرَ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ الذَّوْدِ أَوْ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ أَوِ الرِّوَايَةُ بِالتَّنْوِينِ وَذَوْدٌ إِمَّا بَدَلٌ فَيَكُونُ مَجْرُورًا أَوْ مُسْتَأْنَفٌ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا وَالذَّوْدُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ وَقِيلَ إِلَى السَّبْعِ وَقِيلَ مِنَ الِاثْنَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ النُّوقِ قَالَ فِي الصِّحَاحِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَالْكَثِيرُ أَذْوَادٌ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْإِنَاثِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ أَوْ عَلَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الذَّوْدَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ بِخِلَافِ مَا أَطْلَقَ الْجَوْهَرِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي بِلَفْظ خمس ذود.

     وَقَالَ  بن التِّينِ اللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّهُمَا يَصِحُّ.

.

قُلْتُ لَعَلَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يَحْصُلُ مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِلَفْظِ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ فَلَعَلَّ رِوَايَةَ الثَّلَاثِ بِاعْتِبَارِ ثَلَاثَةِ أَزْوَاجٍ وَرِوَايَةَ الْخَمْسِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَحَدَ الْأَزْوَاجِ كَانَ قَرِينَهُ تَبَعًا فَاعْتَدَّ بِهِ تَارَةً وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ أُخْرَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بِأَنَّهُ أَمَرَ لَهُمْ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ أَوَّلًا ثُمَّ زَادَهُمُ اثْنَيْنِ فَإِنَّ لَفْظَ زَهْدَمٍ ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَأَعْطَانِي خَمْسَ ذَوْدٍ فَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ زَهْدَمٍ جُمْلَةُ مَا أَعْطَاهُمْ وَفِي رِوَايَةِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مَبْدَأُ مَا أَمَرَ لَهُمْ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَقَدْ مَضَى فِي الْمَغَازِي بِلَفْظٍ أَصْرَحَ مِنْهَا وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنْ تَكُونَ السَّادِسَةُ كَانَتْ تَبَعًا وَلَمْ تَكُنْ ذُرْوَتُهَا مَوْصُوفَةً بِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي كِتَابِهِ الثَّمِينُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْيَمِينِ لَمْ يَقَعْ .

     قَوْلُهُ  إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي أَكْثَرِ الطُّرُقِ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَسقط لفظ وَالله من نُسْخَة بن الْمُنِيرِ فَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى يَمِينٌ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِهِ بَيَانَ صِيغَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ وَأَشَارَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا لِلتَّبَرُّكِ لَا لِلِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ .

     قَوْلُهُ  إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ كَذَا وَقَعَ لَفْظُ وَكَفَّرْتُ مُكَرَّرًا فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَحَمَّادٌ أَيْضًا هُوَ بن زَيْدٍ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  إِلَّا كَفَّرْتُ يَعْنِي سَاقَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّهُ قَالَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ فَزَادَ فِيهِ التَّرَدُّدَ فِي تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ وَتَأْخِيرِهَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِالتَّرْدِيدِ فِيهِ أَيْضًا ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ.

     وَقَالَ  مَرَّةً لَوِ اسْتَثْنَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ انْفِصَالِ الْيَمِينِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَأَجَابَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ يَمِينَ سُلَيْمَانَ طَالَتْ كَلِمَاتُهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ صَاحِبِهِ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ حُجَّةٌ وَلَوْ عَقَّبَهُ بالرواية بِالْفَاءِ فَلَا يبْقى الِاحْتِمَال.

     وَقَالَ  بن التِّينِ لَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ الَّذِي يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ وَيَحُلُّ عَقْدَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ لِلَّهِ بِالْمَشِيئَةِ وَالتَّسْلِيمِ لِحُكْمِهِ فَهُوَ نَحْوَ قَوْلِهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا الا ان يَشَاء الله.

     وَقَالَ  أَبُو مُوسَى فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا قَالَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ قِصَّةَ سُلَيْمَانَ وَفِي آخِرِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ نَعَمْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ مَنْ قَالَ إِلَخْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ هَذَا خطأ أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق فَاخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

.

قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِتَمَامِهِ وَأَشَرْتُ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقد اعْترض بن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُنَاقِضُ غَيْرَهَا لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا لِتُبَيِّنَ الْأَحْكَامَ بِأَلْفَاظٍ أَيْ فَيُخَاطِبُ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَكُونُ أَوْصَلَ لِأَفْهَامِهِمْ وَإِمَّا بِنَقْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَأَجَابَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ وَافِيًا بِالْمَعْنَى الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي اخْتَصَرَهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ سُلَيْمَانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ غَيْرِ سُلَيْمَانَ وَشَرْطُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى عَدَمُ التَّخَالُفِ وَهُنَا تَخَالُفٌ بِالْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ.

.

قُلْتُ وَإِذَا كَانَ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ وَاحِدًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ لَكِنْ قَدْ جَاءَ لِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاق المختصرة شَاهد من حَدِيث بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوب وَهُوَ السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ.

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَذَكَرَ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ أَصْحَابُ نَافِعٍ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا إِلَّا أَيُّوبَ وَيَقُولُونَ إِنَّ أَيُّوبَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ وَقَفَهُ وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ ثُمَّ تَرَكَهُ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا انْتَهَى وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ بن مُوسَى أخرجهَا بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَرِوَايَةُ كَثِيرٍ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَرِوَايَةُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أخرجهَا بن عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْهُ وَكَذَا أَخْرَجَ رِوَايَةَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة وَرِوَايَة الْعمريّ وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا وَكَذَا أَخْرَجَ سَعِيدٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ رِوَايَةَ سَالِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَتَعَقَّبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَيُّوبَ وَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا قَالَ شَيْخُنَا.

.

قُلْتُ قَدْ رَوَاهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ مَا قَالَ لَمْ يَحْنَثْ انْتَهَى وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَلَا ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فِي الْأَطْرَافِ وَقَدْ جَزَمَ جَمَاعَةٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قَدْ حَلَفَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ وَالْحَقُّ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِ قِصَّةِ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ يَقَعُ بِصِيغَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْمُصَرِّحَ بِذِكْرِهَا مَعَ الْيَمِينِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ سُلَيْمَانَ لِمَجِيءِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا تَارَةً بِلَفْظِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَتَارَةً بِلَفْظِ لَوِ اسْتَثْنَى فَأَطْلَقَ عَلَى لَفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قصَّة سُلَيْمَان يَمِين.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ إِذَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ فَكَيْفَ لَا يُسْتَثْنَى مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُؤَكَّدُ بِالْقَسَمِ وَهُوَ أَحْوَجُ فِي التَّفْوِيضِ إِلَى الْمَشِيئَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ)
وَقَعَ فِي بعض النّسخ الْيَمين وَعَلَيْهَا شرح بن بَطَّالٍ وَالِاسْتِثْنَاءُ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الثُّنْيَا بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ وَيُقَالُ لَهَا الثَّنْوَى أَيْضًا بِوَاوٍ بَدَلَ الْيَاءِ مَعَ فَتْحِ أَوَّلِهِ وَهِيَ مِنْ ثَنَيْتُ الشَّيْءَ إِذَا عَطَفْتَهُ كَأَنَّ الْمُسْتَثْنِي عَطَفَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهَا فِي الِاصْطِلَاحِ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ وَأَدَاتُهَا إِلَّا وَأَخَوَاتُهَا وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى التَّعَالِيقِ وَمِنْهَا التَّعْلِيقُ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فَإِذَا قَالَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَثْنَى وَكَذَا إِذَا قَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ أَنْ يَقُولَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ أَتَى بِالْإِرَادَةِ وَالِاخْتِيَارِ بَدَلَ الْمَشِيئَةِ جَازَ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ إِذَا أَثْبَتَ أَوْ فَعَلَ إِذَا نَفَى لَمْ يَحْنَثْ فَلَوْ قَالَ إِلَّا إِنْ غَيَّرَ اللَّهُ نِيَّتِي أَوْ بَدَّلَ أَوْ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي أَوْ يَظْهَرَ أَوْ إِلَّا أَنْ أَشَاءَ أَوْ أُرِيدَ أَوْ أَخْتَارَ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ أَيْضًا لَكِنْ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ كَمَا حَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْحُكْمِ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يتَلَفَّظ الْمُسْتَثْنى بِهِ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْقَصْدُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ لَفْظٍ وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ خَرَّجَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ إِنَّ الْيَمِينَ تَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُجْزِئُ بِالنِّيَّةِ لَكِنْ نُقِلَ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ مَالِكًا نَصَّ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّلَفُّظِ بِالْيَمِينِ وَأَجَابَ الْبَاجِيُّ بِالْفَرْقِ أَنَّ الْيَمِينَ عَقْدٌ وَالِاسْتِثْنَاءَ حَلٌّ وَالْعَقْدُ أَبْلَغُ مِنَ الْحَلِّ فَلَا يلْتَحق بِالْيَمِينِ قَالَ بن الْمُنْذِرِ وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِهِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَتَّصِلَ بِالْحَلِفِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَكَتَ أَوْ قَطَعَ كَلَامَهُ فَلَا ثُنْيَا.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ يُشْتَرَطُ وَصْلُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ وَوَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ نَسَقًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ انْقَطَعَ إِلَّا إِنْ كَانَتْ سَكْتَةَ تَذَكُّرٍ أَوْ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ أَوِ انْقِطَاعِ صَوْتٍ وَكَذَا يقطعهُ الاخذ فِي كَلَام اخر ولخصه بن الْحَاجِب فَقَالَ شَرطه الِاتِّصَال لفظا أَو فِي مَا فِي حُكْمِهِ كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَمْنَعُ الِاتِّصَالَ عُرْفًا وَاخْتُلِفَ هَلْ يَقْطَعُهُ مَا يَقْطَعُهُ الْقَبُولُ عَنِ الْإِيجَابِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِالْكَلَامِ الْيَسِيرِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَفِي وَجْهٍ لَوْ تَخَلَّلَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَمْ يَنْقَطِعْ وَتَوَقَّفَ فِيهِ النَّوَوِيُّ وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ يُؤَيِّدُهُ حَيْثُ قَالَ تَذَكُّرٍ فَإِنَّهُ مِنْ صُوَرِ التَّذَكُّرِ عُرْفًا وَيُلْتَحَقُ بِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْوُهَا وَعَنْ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ.

     وَقَالَ  مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ وَعَنْ إِسْحَاقَ مِثْلُهُ.

     وَقَالَ  إِلَّا أَنْ يَقع سكُوت وَعَنْ قَتَادَةَ إِذَا اسْتَثْنَى قَبْلَ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَكَلَّمَ وَعَنْ عَطَاءٍ قَدْرَ حَلْبِ نَاقَةٍ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَن مُجَاهِد بعد سنتَيْن وَعَن بن عَبَّاسٍ أَقْوَالٌ مِنْهَا لَهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ وَعَنْهُ كَقَوْلِ سَعِيدٍ وَعَنْهُ شَهْرٌ وَعَنْهُ سَنَةٌ وَعَنْهُ أَبَدًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَهَذَا لَا يُؤْخَذُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَحْنَثَ أَحَدٌ فِي يَمِينِهِ وَأَنْ لَا تُتَصَوَّرَ الْكَفَّارَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَالِفِ قَالَ وَلَكِنَّ وَجْهَ الْخَبَرِ سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنِ الْحَالِفِ لِتَرْكِهِ الِاسْتِثْنَاءَ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَقَالَ بن عَبَّاسٍ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَسْتَدْرِكُهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنِ انْقَضَى كَلَامُهُ أَنَّ مَا عَقَدَهُ بِالْيَمِينِ يَنْحَلُّ وَحَاصِلُهُ حَمْلُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ عَلَى لَفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَطْ وَحَمْلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّبَرُّكِ وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَى السُّكُوتِ لِتَنَفُّسٍ أَوْ نَحوه وَكَذَا مَا أخرجه بن إِسْحَاقَ فِي سُؤَالِ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ غَدًا أُجِيبُكُمْ فَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ فَنَزَلَتْ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاء الله فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَ أَنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ هَكَذَا مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى اشْتِرَاطِ اتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْكَلَامِ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ يُفِيدُ بَعْدَ قَطْعِ الْكَلَامِ لَقَالَ فَلْيَسْتَثْنِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنَ التَّكْفِيرِ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى لِأَيُّوبَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ فَإِنَّ قَوْلَهُ اسْتَثْنِ أَسْهَلُ مِنَ التَّحَيُّلِ لِحَلِّ الْيَمِينِ بِالضَّرْبِ وَلَلَزِمَ مِنْهُ بُطْلَانُ الْإِقْرَارَاتِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ فَيُسْتَثْنَى مَنْ أَقَرَّ أَوْ طَلَّقَ أَوْ عتق بَعْدَ زَمَانٍ وَيَرْتَفِعُ حُكْمُ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى تَأْوِيلُ مَا نقل عَن بن عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتُلِفَ هَلْ يُشْتَرَطُ قَصْدُ الِاسْتِثْنَاء من أول الْكَلَام اولا حَكَى الرَّافِعِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَنَقَلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى اشْتِرَاطِ وُقُوعِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْكَلَامِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ الِانْفِصَالِ يَنْشَأُ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَثَلًا وَهُوَ وَاضح وَنَقله معَارض بِمَا نَقله بن حَزْمٍ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ مُتَّصِلًا بِهِ كَفَى وَاسْتدلَّ بِحَدِيث بن عُمَرَ رَفَعَهُ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ عَقَّبَ الْحَلِفَ بِالِاسْتِثْنَاءِ بِاللَّفْظِ وَحِينَئِذٍ يَتَحَصَّلُ ثَلَاثُ صُوَرٍ أَنْ يَقْصِدَ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ مِنْ أَثْنَائِهِ وَلَوْ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهِ فَيَخْتَصُّ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي الثَّالِثِ وَأَبْعَدَ مَنْ فَهِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي الثَّانِي أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ إِجْمَاعُ مَنْ قَالَ يُشْتَرَطُ الِاتِّصَالُ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَالله اعْلَم.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِثْنَاءُ قَبْلَ تَمَامِ الْيَمِينِ قَالَ وَالَّذِي أَقُولُ إِنَّهُ لَوْ نَوَى الِاسْتِثْنَاءَ مَعَ الْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا وَلَا اسْتِثْنَاءً وَإِنَّمَا حَقِيقَةُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ عَقْدِ الْيَمِينِ فَيَحُلُّهَا الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ بِالْيَمِينِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّبَرُّكَ فَقَطْ فَفَعَلَ يَحْنَثُ وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِثْنَاءَ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَطْلَقَ أَوْ قَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى الْحَلِفِ أَوْ أَخَّرَهُ هَلْ يَفْتَرِقُ الْحُكْمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَاتَّفَقُوا عَلَى دُخُولِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي كُلِّ مَا يُحْلَفُ بِهِ إِلَّا الْأَوْزَاعِيَّ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَكَذَا جَاءَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَنْ مَالِكٍ مِثْلُهُ وَعنهُ الا الْمَشْي.

     وَقَالَ  الْحسن وَقَتَادَة وبن أَبِي لَيْلَى وَاللَّيْثُ يَدْخُلُ فِي الْجَمِيعِ إِلَّا الطَّلَاقَ وَعَنْ أَحْمَدَ يَدْخُلُ الْجَمِيعَ إِلَّا الْعِتْقَ وَاحْتَجَّ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لَهُ وَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ مُعَاذٍ رَفَعَهُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تُطَلَّقْ وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ حُرٌّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ لَا يَدْخُلُ فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ لَا تُحِلُّهُ الْكَفَّارَةُ وَهِيَ أَغْلَظُ عَلَى الْحَالِفِ مِنَ النُّطْقِ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَلَمَّا لَمْ يحله الاقوى لم يحله الا ضعف.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ الِاسْتِثْنَاءُ أَخُو الْكَفَّارَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِك كَفَّارَة ايمانكم إِذا حلفتم فَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْيَمِينُ الشَّرْعِيَّةُ وَهِي الْحلف بِاللَّه

[ قــ :6368 ... غــ :6718] قَوْله حَمَّاد هُوَ بن زَيْدٍ لِأَنَّ قُتَيْبَةَ لَمْ يُدْرِكْ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ وَغَيْلَانُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  فَأُتِيَ بِإِبِلٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي بِشَائِلٍ بَعْدَ الْمُوَحَّدَةِ شِينٌ مُعْجَمَةٌ وَبَعْدَ الالف تَحْتَانِيَّة مَهْمُوزَة ثمَّ لَام قَالَ بن بَطَّالٍ إِنْ صَحَّتْ فَأَظُنُّهَا شَوَائِلَ كَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَفْظَ شَائِلٍ خَاصٌّ بِالْمُفْرَدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بل هُوَ اسْم جنس.

     وَقَالَ  بن التِّينِ جَاءَ هَكَذَا بِلَفْظِ الْوَاحِدِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَمْعُ كَالسَّامِرِ.

     وَقَالَ  صَاحِبُ الْعَيْنِ نَاقَةٌ شَائِلَةٌ وَنُوقٌ شَائِلٌ الَّتِي جَفَّ لَبَنُهَا وَشَوَّلَتِ الْإِبِلُ بِالتَّشْدِيدِ لَصِقَتْ بُطُونُهَا بِظُهُورِهَا.

     وَقَالَ  الْخَطَّابِيُّ نَاقَةٌ شَائِلٌ قَلَّ لَبَنُهَا وَأَصْلُهُ مِنْ شَالَ الشَّيْءُ إِذَا ارْتَفَعَ كَالْمِيزَانِ وَالْجَمْعُ شَوْلٌ كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَجَاءَ شَوَائِلُ جَمْعُ شَائِلٍ وَفِيمَا نُقِلَ مِنْ خَطِّ الدِّمْيَاطِيِّ الْحَافِظِ الشَّائِلُ النَّاقَةُ الَّتِي تَشُولُ بذنبها للقاح وَلَيْسَ لَهَا لَبَنٌ وَالْجَمْعُ شُوَّلٌ بِالتَّشْدِيدِ كَرَاكِعٍ وَرُكَّعٍ وَحَكَى قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ إِذَا أَتَى عَلَى النَّاقَةِ مِنْ يَوْمِ حَمْلِهَا سَبْعَةُ أَشْهُرٍ جَفَّ لَبَنُهَا فَهِيَ شَائِلَةٌ وَالْجَمْعُ شَوْلٌ بِالتَّخْفِيفِ وَإِذَا شَالَتْ بِذَنَبِهَا بَعْدَ اللِّقَاحِ فَهِيَ شَائِلٌ وَالْجَمْعُ شُوَّلٌ بِالتَّشْدِيدِ وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ.

.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْمَطَالِعِ أَنَّ شَائِلَ جَمْعُ شَائِلَةٍ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ .

     قَوْلُهُ  فَأَمَرَ لَنَا أَيْ أَمَرَ أَنَّا نُعْطَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  بِثَلَاثِ ذَوْدٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ وَقِيلَ الصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الذَّوْدَ مُؤَنَّثٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمٍ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدِهِ وَتَوْجِيهُ الْأُخْرَى أَنَّهُ ذُكِّرَ بِاعْتِبَارِ لَفْظِ الذَّوْدِ أَوْ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ أَوِ الرِّوَايَةُ بِالتَّنْوِينِ وَذَوْدٌ إِمَّا بَدَلٌ فَيَكُونُ مَجْرُورًا أَوْ مُسْتَأْنَفٌ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا وَالذَّوْدُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ وَقِيلَ إِلَى السَّبْعِ وَقِيلَ مِنَ الِاثْنَيْنِ إِلَى التِّسْعِ مِنَ النُّوقِ قَالَ فِي الصِّحَاحِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَالْكَثِيرُ أَذْوَادٌ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْإِنَاثِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الذُّكُورِ أَوْ عَلَى أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ الذَّوْدَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ بِخِلَافِ مَا أَطْلَقَ الْجَوْهَرِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي بِلَفْظ خمس ذود.

     وَقَالَ  بن التِّينِ اللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّهُمَا يَصِحُّ.

.

قُلْتُ لَعَلَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يَحْصُلُ مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِلَفْظِ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ فَلَعَلَّ رِوَايَةَ الثَّلَاثِ بِاعْتِبَارِ ثَلَاثَةِ أَزْوَاجٍ وَرِوَايَةَ الْخَمْسِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَحَدَ الْأَزْوَاجِ كَانَ قَرِينَهُ تَبَعًا فَاعْتَدَّ بِهِ تَارَةً وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ أُخْرَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بِأَنَّهُ أَمَرَ لَهُمْ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ أَوَّلًا ثُمَّ زَادَهُمُ اثْنَيْنِ فَإِنَّ لَفْظَ زَهْدَمٍ ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَأَعْطَانِي خَمْسَ ذَوْدٍ فَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ زَهْدَمٍ جُمْلَةُ مَا أَعْطَاهُمْ وَفِي رِوَايَةِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مَبْدَأُ مَا أَمَرَ لَهُمْ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَقَدْ مَضَى فِي الْمَغَازِي بِلَفْظٍ أَصْرَحَ مِنْهَا وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنْ تَكُونَ السَّادِسَةُ كَانَتْ تَبَعًا وَلَمْ تَكُنْ ذُرْوَتُهَا مَوْصُوفَةً بِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي كِتَابِهِ الثَّمِينُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْيَمِينِ لَمْ يَقَعْ .

     قَوْلُهُ  إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي أَكْثَرِ الطُّرُقِ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَسقط لفظ وَالله من نُسْخَة بن الْمُنِيرِ فَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى يَمِينٌ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِهِ بَيَانَ صِيغَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْمَشِيئَةِ وَأَشَارَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا لِلتَّبَرُّكِ لَا لِلِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ .

     قَوْلُهُ  إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ كَذَا وَقَعَ لَفْظُ وَكَفَّرْتُ مُكَرَّرًا فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَحَمَّادٌ أَيْضًا هُوَ بن زَيْدٍ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  إِلَّا كَفَّرْتُ يَعْنِي سَاقَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنَّهُ قَالَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ فَزَادَ فِيهِ التَّرَدُّدَ فِي تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ وَتَأْخِيرِهَا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِالتَّرْدِيدِ فِيهِ أَيْضًا ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ.

     وَقَالَ  مَرَّةً لَوِ اسْتَثْنَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ الِاسْتِثْنَاءَ بَعْدَ انْفِصَالِ الْيَمِينِ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ وَأَجَابَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ يَمِينَ سُلَيْمَانَ طَالَتْ كَلِمَاتُهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ صَاحِبِهِ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ حُجَّةٌ وَلَوْ عَقَّبَهُ بالرواية بِالْفَاءِ فَلَا يبْقى الِاحْتِمَال.

     وَقَالَ  بن التِّينِ لَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ الَّذِي يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ وَيَحُلُّ عَقْدَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ لِلَّهِ بِالْمَشِيئَةِ وَالتَّسْلِيمِ لِحُكْمِهِ فَهُوَ نَحْوَ قَوْلِهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا الا ان يَشَاء الله.

     وَقَالَ  أَبُو مُوسَى فِي كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا قَالَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ قِصَّةَ سُلَيْمَانَ وَفِي آخِرِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ نَعَمْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ مَنْ قَالَ إِلَخْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ هَذَا خطأ أَخطَأ فِيهِ عبد الرَّزَّاق فَاخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

.

قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِتَمَامِهِ وَأَشَرْتُ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقد اعْترض بن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يُنَاقِضُ غَيْرَهَا لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا لِتُبَيِّنَ الْأَحْكَامَ بِأَلْفَاظٍ أَيْ فَيُخَاطِبُ كُلَّ قَوْمٍ بِمَا يَكُونُ أَوْصَلَ لِأَفْهَامِهِمْ وَإِمَّا بِنَقْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَأَجَابَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ وَافِيًا بِالْمَعْنَى الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي اخْتَصَرَهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَ سُلَيْمَانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ غَيْرِ سُلَيْمَانَ وَشَرْطُ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى عَدَمُ التَّخَالُفِ وَهُنَا تَخَالُفٌ بِالْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ.

.

قُلْتُ وَإِذَا كَانَ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ وَاحِدًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ لَكِنْ قَدْ جَاءَ لِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاق المختصرة شَاهد من حَدِيث بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوب وَهُوَ السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ.

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَذَكَرَ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَقَالَ أَصْحَابُ نَافِعٍ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا إِلَّا أَيُّوبَ وَيَقُولُونَ إِنَّ أَيُّوبَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ وَقَفَهُ وَأَسْنَدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ ثُمَّ تَرَكَهُ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَكَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرِ وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا انْتَهَى وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ بن مُوسَى أخرجهَا بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَرِوَايَةُ كَثِيرٍ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَرِوَايَةُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أخرجهَا بن عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْهُ وَكَذَا أَخْرَجَ رِوَايَةَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة وَرِوَايَة الْعمريّ وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا وَكَذَا أَخْرَجَ سَعِيدٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ رِوَايَةَ سَالِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَتَعَقَّبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَلَامَ التِّرْمِذِيِّ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَيُّوبَ وَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا قَالَ شَيْخُنَا.

.

قُلْتُ قَدْ رَوَاهُ هُوَ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ مَا قَالَ لَمْ يَحْنَثْ انْتَهَى وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَلَا ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فِي الْأَطْرَافِ وَقَدْ جَزَمَ جَمَاعَةٌ أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قَدْ حَلَفَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ وَالْحَقُّ أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ مِنْ إِيرَادِ قِصَّةِ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ يَقَعُ بِصِيغَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْمُصَرِّحَ بِذِكْرِهَا مَعَ الْيَمِينِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ سُلَيْمَانَ لِمَجِيءِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا تَارَةً بِلَفْظِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَتَارَةً بِلَفْظِ لَوِ اسْتَثْنَى فَأَطْلَقَ عَلَى لَفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قصَّة سُلَيْمَان يَمِين.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ إِذَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ فَكَيْفَ لَا يُسْتَثْنَى مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُؤَكَّدُ بِالْقَسَمِ وَهُوَ أَحْوَجُ فِي التَّفْوِيضِ إِلَى الْمَشِيئَةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الاِسْتِثْنَاءِ فِى الأَيْمَانِ
( باب) بيان أحكام ( الاستثناء في الأيمان) والمراد به هنا التعليق على المشيئة كأن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله.


[ قــ :6368 ... غــ : 6718 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى، عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِىَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي قال: ( حدّثنا حماد) هو ابن زيد ( عن غيلان بن جرير) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية الأزدي ( عن أبي بردة بن أبي موسى عن) أبيه ( أبي موسى) عبد الله بن قيس ( الأشعري) -رضي الله عنه- أنه ( قال: أتيت رسول الله) ولأبي ذر النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رهط) قال أبو عبيدة ما دون العشرة ( من الأشعريين أستحمله) أي أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا لغزوة تبوك ( فقال) :
( والله) ولأبي ذر عن الكشميهني لا والله ( لا أحملكم ما) ولأبي ذر وما ( عندي ما أحملكم) عليه ( ثم لبثنا) بكسر الموحدة مكثنا ( ما شاء الله) عز وجل ( فأتي) بضم الهمزة وكسر الفوقية -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بإبل) وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي بشائل بشين معجمة وبعد الألف همزة فلام قطيع من الإِبل ( فأمر لنا) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بثلاثة ذود) بالإِضافة وفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة من الثلاث إلى العشر من النوق، وسبق في المغازي بلفظ خمس ذود وجمع باحتمال أنه أمر لهم أولاً بثلاث ذود ثم زادهم اثنين، ولأبي ذر: بثلاث ذود وهو الصواب لأن الذود مؤنث والتذكير باعتبار لفظ ذود ( فلما انطلقنا) بها ( قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نستحمله فحلف لا يحملنا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: أن لا يحملنا ( فحملنا) بفتحات زاد فيما سبق تغفلنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمينه والله لا نفلح أبدًا ( فقال أبو موسى: فأتينا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكرنا ذلك له) سقط لأبي ذر لفظ له ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ما أنا حملتكم بل الله حملكم) أي شرع لكم ما حصل به الحمل بعد اليمين وهو الكفارة أو أتاني بما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه.
قال المازري: ( إني والله إن شاء الله) وجواب القسم قوله ( لا أحلف على يمين) وإن شاء الله معترض والقسمية خبر إن وقوله: على يمين أي محلوف يمين ( فأرى) بفتح الهمزة ( غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) زاد الحموي
والمستملي بعد قوله هو خير وكفرت فكرر لفظ التكفير وإثباته في الأول قد يفيد جواز تقديم الكفارة على الحنث.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: إني والله إن شاء الله، لكن قال أبو موسى المديني في كتابه الثمين في استثناء اليمين فيما نقله في فتح الباري: لم يقع قوله إن شاء الله في أكثر الطرق لحديث أبي موسى.
قال الحافظ ابن حجر: وسقط لفظ والله من نسخة ابن المنير فاعترض بأنه ليس في حديث أبي موسى يمين وليس كما ظن بل هي ثابتة في الأصول، وإنما أراد البخاري بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة قال: وأشار أبو موسى المديني في الكتاب المذكور إلى أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر واشترط في الاستثناء أن يتصل بالمستثنى منه عرفًا فلا يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرًا ونقل ابن المنذر الاتفاق على اشتراط التلفظ بالاستثناء وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ، وعن الحسن وطاوس أن له أن يستثني ما دام في المجلس، وعن الإمام أحمد نحوه، وقال: ما دام في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع سكوت، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر، وعن ابن عباس شهر، وعن سنة وعنه أبدًا.
قال أبو البركات النفسي في مختصر الكشاف له: وهذا محمول على تدارك التبرك بالاستثناء فأما الاستثناء المغير حكمًا فلا يصح إلا متصلاً.
ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة -رحمه الله- خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه، فقال أبو حنيفة: هذا يرجع عليك أنك تأخذ البيعة بالأيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه وأمر بإخراج الطاعن فيه اهـ.

وقال ابن جرير: معنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيًا بسنة الاستثناء، حتى ولو كان بعد الحنث وليس مراده أن ذلك رافع لحنث اليمين ومسقط للكفارة.
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن جرير -رحمه الله- هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه السلام والله أعلم وقال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره لأنه يلزم منه أنه لا يحنث أحدًا في يمينه وأن لا تتصور الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف، ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء لأنه مأمور به في قوله تعالى: { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله} [الكهف: 23] فقال ابن عباس إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل.
وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط، وحمل إن شاء الله على التبرك، ومما يدل على اشتراط الاستثناء بالكلام قوله في حديث الباب فليكفر عن يمينه فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثن لأنه أسهل من التفكير.

والحديث سبق في النذور.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :6368 ... غــ : 6719 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،.

     وَقَالَ : إِلاَّ كَفَّرْتُ يَمِينِى وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل عارم قال: ( حدّثنا حماد) هو ابن زيد بالسند السابق ( وقال) فيه: ( إلاّ كفرت يميني) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي عن يميني ( وأتيت الذي هو خير) بتقديم كفرت ( أو أتيت الذي هو خير وكفرت) بتأخيرها فزيادة الترديد في هذه الطريق في تقديم الكفارة وتأخيرها وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد فيه أيضًا.