هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6517 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ ، عَنْ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ، يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الإِذْخِرَ وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ شَيْبَانَ فِي الفِيلِ قَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : القَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6517 حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله بن رجاء ، حدثنا حرب ، عن يحيى ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا أبو هريرة : أنه عام فتح مكة ، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث ، بقتيل لهم في الجاهلية ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختلى شوكها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما يودى وإما يقاد فقام رجل من أهل اليمن ، يقال له أبو شاه ، فقال : اكتب لي يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتبوا لأبي شاه ثم قام رجل من قريش ، فقال : يا رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر وتابعه عبيد الله ، عن شيبان في الفيل قال بعضهم : عن أبي نعيم : القتل وقال عبيد الله : إما أن يقاد أهل القتيل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Huraira:

In the year of the Conquest of Mecca, the tribe of Khuza`a killed a man from the tribe of Bam Laith in revenge for a killed person belonging to them in the Pre-lslamic Period of Ignorance. So Allah's Apostle got up saying, Allah held back the (army having) elephants from Mecca, but He let His Apostle and the believers overpower the infidels (of Mecca). Beware! (Mecca is a sanctuary)! Verily! Fighting in Mecca was not permitted for anybody before me, nor will it be permitted for anybody after me; It was permitted for me only for a while (an hour or so) of that day. No doubt! It is at this moment a sanctuary; its thorny shrubs should not be uprooted; its trees should not be cut down; and its Luqata (fallen things) should not be picked up except by the one who would look for its owner. And if somebody is killed, his closest relative has the right to choose one of two things, i.e., either the Blood money or retaliation by having the killer killed. Then a man from Yemen, called Abu Shah, stood up and said, Write that) for me, O Allah's Messenger (ﷺ)! Allah's Messenger (ﷺ) said (to his companions), Write that for Abu Shah. Then another man from Quraish got up, saying, O Allah's Messenger (ﷺ)! Except Al- Idhkhir (a special kind of grass) as we use it in our houses and for graves. Allah's Messenger (ﷺ) said, Except Al-idhkkir.

":"ہم سے ابونعیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے شیبان نحوی نے ، ان سے یحییٰ نے ، ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہقبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا ۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ، ان سے حرب بن شداد نے ، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ، ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ خزاعہ نے بنی لیث کے ایک شخص ( ابن اثوع ) کو اپنے جاہلیت کے مقتول کے بدلہ میں قتل کر دیا تھا ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کے ( شاہ یمن ابرہہ کے ) لشکر کو روک دیا تھا لیکن اس نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر غلبہ دیا ۔ ہاں یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہو گا اور میرے لیے بھی دن کو صرف ایک ساعت کے لیے ۔ اب اس وقت سے اس کی حرمت پھر قائم ہو گئی ۔ ( سن لو ) اس کا کانٹانہ اکھاڑا جائے ، اس کا درخت نہ تراشا جائے اور سوا اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی بھی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور دیکھو جس کا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے تو اسے دو باتوں میں اختیار ہے یا اسے اس کا خون بہادیا جائے یا قصاص دیا جائے ۔ یہ وعظ سن کر اس پر ایک یمنی صاحب ابوشاہ نامی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ! اس وعظ کو میرے لیے لکھوادیجئیے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعظ ابوشاہ کے لیے لکھ دو ۔ اس کے بعد قریش کے ایک صاحب عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اذخر گھاس کی اجازت فرما دیجئیے کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں ۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس اکھاڑنے کی اجازت دے دی ۔ اور اس روایت کی متابعت عبیداللہ نے شیبان کے واسطہ سے ہاتھوں کے واقعہ کے ذکر کے سلسلہ میں کی ۔ بعض نے ابونعیم کے حوالہ سے ” القتل “ کا لفظ روایت کا ہے اور عبیداللہ نے بیان کیا کہ یا مقتول کے گھر والوں کو قصاص دیا جائے ۔

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابٌُ مَنْ قُتِلَ لهُ قَتيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ ذكر من قتل لَهُ قَتِيل أَي: الْقَتِيل بِهَذَا الْقَتْل لَا بقتل سَابق لِأَن قتل الْقَتِيل محَال.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَمثله.
يذكر فِي علم الْكَلَام على سَبِيل المغالطة، قَالُوا: لَا يُمكن إِيجَاد مَوْجُود لِأَن الموجد إِمَّا أَن يوجده فِي حَال وجوده فَهُوَ تَحْصِيل الْحَاصِل، وَأما فِي حَال الْعَدَم فَهُوَ جمع بَين النقيضين، فيجاب بِاخْتِيَار الشق الأول إِذْ لَيْسَ إيجاداً للموجود بِوُجُود سَابق ليَكُون تَحْصِيل الْحَاصِل، بل إِيجَاد لَهُ بِهَذَا الْوُجُود، وَكَذَا حَدِيث: من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه.
قَوْله: فَهُوَ أَي: ولي الْقَتِيل بِخَير النظرين أَي: الدِّيَة أَو الْقصاص.



[ قــ :6517 ... غــ :6880 ]
- حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ، حدّثنا شَيْبانُ، عنْ يَحْياى، عنْ أبي سَلَمَة، عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ خُزاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً.

وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ رَجاءٍ: حدّثنا حَرْبٌ، عنْ يَحْياى، حدّثنا أبُو سَلمَةَ، حدّثنا أبُو هُرَيْرَةَ أنهُ عامَ فَتحِ مَكَّةَ قَتَلتْ خُزاعَةُ رَجلاً.
مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الجاهِلِيَّةِ، فقامَ رسولُ الله فَقَالَ: إنَّ الله حَبَسَ عنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وسَلَّطَ عَليْهمْ رَسولَهُ والمُؤْمِنِينَ، أَلا وإنَّها لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأِحَدٍ بَعْدِي، أَلا وإنّما أُحِلَّتْ لِي ساعَةً مِنْ نَهارٍ، أَلا وإنَّها ساعَتي هاذِهِ حَرامٌ: لَا يُخْتَلاى شوْكُها، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُها وَلَا يَلْتَقِطُ ساقِطَتَها إلاّ مُنْشِدٌ، ومَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا يُودَى وإمَّا يُقادُ فقامَ رَجُلٌ مِنْ أهْل اليَمَنِ يُقال لهُ أبُو شاةٍ، فقالَ: اكْتُبْ لِي يَا رسولَ الله.
فَقَالَ رسولُ الله اكْتُبُوا لأبي شاةٍ ثُمَّ قامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش فَقَالَ: يَا رسولَ الله إلاّ الإذْخِرَ، فإنّما نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنا وقُبُورنا، فَقَالَ رسولُ الله إلاّ الإذْخِرَ
انْظُر الحَدِيث 112 وطرفه
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن التَّرْجَمَة من لفظ الحَدِيث.

وَأخرجه من طَرِيقين.
أَحدهمَا عَن أبي نعيم بِضَم النُّون الْفضل بن دُكَيْن عَن شَيبَان بن عبد الرحمان النَّحْوِيّ أَصله بَصرِي سكن الْكُوفَة عَن يحياى بن أبي كثير اليمامي الطَّائِي وَاسم أبي كثير صَالح بن المتَوَكل عَن أبي سَلمَة بن عبد الرحمان بن عَوْف عَن أبي هُرَيْرَة وَمضى هَذَا فِي الْعلم فِي: بابُُ كِتَابَة الْعلم، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أبي نعيم عَن شَيبَان ... الخ نَحوه.
وَفِيه بعض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان.
وَالطَّرِيق الآخر: أخرجه عَن عبد الله بن رَجَاء بن الْمثنى الْبَصْرِيّ فِي صُورَة التَّعْلِيق، وَهُوَ أَيْضا شَيْخه روى عَنهُ فِي غير مَوضِع، وروى عَن مُحَمَّد غير مَنْسُوب عَنهُ عَن حَرْب بن شَدَّاد عَن يحياى عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَوَصله الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق هِشَام بن عَليّ السيرافي عَنهُ، وسَاق البُخَارِيّ الحَدِيث هُنَا على لفظ حَرْب، وسَاق الطَّرِيق الأول على لفظ شَيبَان، كَمَا فِي كتاب الْعلم، وَمرَاده من الطَّرِيق الثَّانِي تَبْيِين عدم تَدْلِيس يحياى بن أبي كثير، وَتقدم فِي اللّقطَة من طَرِيق الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يحياى عَن أبي سَلمَة مُصَرحًا بِالتَّحْدِيثِ فِي جَمِيع السَّنَد.

قَوْله: أَنه أَي: الشَّأْن.
قَوْله: خُزَاعَة بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وبالزاي وَهِي قَبيلَة كَانُوا غلبوا على مَكَّة وحكموا فِيهَا، ثمَّ أخرجُوا مِنْهَا فصاروا فِي ظَاهرهَا، وَكَانَت بَينهم وَبَين بني بكر عَدَاوَة ظَاهِرَة فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَت خُزَاعَة حلفاء بني هَاشم بن عبد منَاف إِلَى عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَت بَنو بكر حلفاء قُرَيْش.
قَوْله: رجلا من بني لَيْث وَاسم الرجل الْقَاتِل من خُزَاعَة: خرَاش، بِالْخَاءِ والشين المعجمتين ابْن أُميَّة الْخُزَاعِيّ، وَاسم الْمَقْتُول مِنْهُم فِي الْجَاهِلِيَّة: أَحْمَر، وَاسم الْمَقْتُول من بني لَيْث: قَبيلَة، لم يدر اسْمه، وَبَنُو لَيْث قَبيلَة مَشْهُورَة ينسبون إِلَى لَيْث بن بكر بن كنَانَة بن خُزَيْمَة بن مدركة بن إلْيَاس بن مُضر.
قَوْله: حبس عَن مَكَّة الْفِيل أَشَارَ بِهِ إِلَى قصَّة الْحَبَشَة وَهِي مَشْهُورَة.
قَوْله: أَلا بِفَتْح الْهمزَة وَاللَّام المخففة وَهِي كلمة تَنْبِيه تدل على تحقق مَا بعْدهَا، وَتَأْتِي لمعان أخر.
قَوْله: وَلَا يخْتَلى بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَي: لَا يجز شَوْكهَا.
قَوْله: وَلَا يعضد أَي: لَا يقطع.
قَوْله: وَلَا يلتقط بِفَتْح الْيَاء من الِالْتِقَاط وفاعله هُوَ قَوْله: إلاَّ منشد بِالرَّفْع وَهُوَ الْمُعَرّف يَعْنِي: لَا يجوز لقطتهَا إِلَّا للتعريف.
قَوْله: فَهُوَ أَي: ولي الْقَتِيل بِخَير النظرين، وهما: الدِّيَة وَالْقصاص.
قَوْله: إِمَّا يودَى بِضَم الْيَاء على صِيغَة الْمَجْهُول ويروى: إِمَّا أَن يُؤدى، أَي: إِمَّا أَن يعْطى الدِّيَة، وَإِمَّا أَن يُقَاد أَي يقْتَصّ من الْقود وَهُوَ الْقصاص.
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي أَخذ الدِّيَة من قَاتل الْعمد، فَروِيَ عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن وَعَطَاء: أَن ولي الْمَقْتُول بِالْخِيَارِ بَين الْقصاص وَأخذ الدِّيَة، وَبِه قَالَ اللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر،.

     وَقَالَ  الثَّوْريّ والكوفيون: لَيْسَ لَهُ إِذا كَانَ عمدا إلاَّ الْقصاص، وَلَا يَأْخُذ الدِّيَة إلاَّ إِذا رَضِي الْقَاتِل، وَبِه قَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ.
قَوْله: أَبُو شاه بِالْهَاءِ لَا غير على الْمَشْهُور، وَقيل: بِالتَّاءِ.
قَوْله: ثمَّ قَامَ رجل من قُرَيْش هُوَ الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا فِي كتاب الْعلم وَكتاب الْحَج.
والإذخر بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة وَكسر الْخَاء الْمُعْجَمَة وبالراء وَهِي: حشيشة طيبَة الرَّائِحَة تسقف بهَا الْبيُوت فَوق الْخشب، وهمزتها زَائِدَة.

وتابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الفِيلِ.

أَي: تَابع حَرْب بن شَدَّاد عبيد الله بن مُوسَى بن باذام الْكُوفِي، وَهُوَ شيخ البُخَارِيّ أَيْضا، فِي رِوَايَته عَن شَيبَان عَن يحيى عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: الْفِيل، بِالْفَاءِ وَهُوَ الْحَيَوَان الْمَشْهُور، وَقد مر فِي كتاب الْعلم حبس مَكَّة عَن الْقَتْل أَو الْفِيل بِالشَّكِّ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: عنْ أبي نُعَيْمٍ: القَتْلُ.

أَرَادَ بِالْبَعْضِ مُحَمَّد بن يحياى الذهلي فَإِنَّهُ روى عَن أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن: الْقَتْل، بِالْقَافِ وَالتَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق، وَقد مر فِي الْعلم: وجعلوه على الشَّك، كَذَا قَالَ أَبُو نعيم: الْفِيل أَو الْقَتْل، وَغَيره يَقُول: الْفِيل، يَعْنِي بِالْفَاءِ.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله: إمَّا أنْ يُقادَ أهْلُ القَتِيلِ.

هُوَ عبيد الله بن مُوسَى الْمَذْكُور شيخ البُخَارِيّ أَي: قَالَ فِي رِوَايَته.
.
الحَدِيث الْمَذْكُور عَن شَيبَان بعد قَوْله: إِمَّا أَن يودى وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل، يَعْنِي: زَاد هَذِه اللَّفْظَة، وَهِي فِي رِوَايَته: إِمَّا أَن يعْطى الدِّيَة وَإِمَّا أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل، وَمَعْنَاهُ: يُؤْخَذ لأهل الْقَتِيل بثأرهم، هَكَذَا يُفَسر حَتَّى لَا يبْقى الْإِشْكَال، وَقد استشكله الْكرْمَانِي ثمَّ أجَاب بقوله: هُوَ مفعول مَا لم يسم فَاعله ليودى لَهُ، وَأما مفعول: يُقَاد، ضمير عَائِد إِلَى الْقَتِيل، وبالتفسير الَّذِي فسرناه يَزُول الْإِشْكَال فَلَا يحْتَاج إِلَى التَّكَلُّف.