هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6518 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى } - إِلَى هَذِهِ الآيَةِ - { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العَمْدِ قَالَ : { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  إلى هذه الآية { فمن عفي له من أخيه شيء } قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال : { فاتباع بالمعروف } أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

For the children of Israel the punishment for crime was Al-Qisas only (i.e., the law of equality in punishment) and the payment of Blood money was not permitted as an alternate. But Allah said to this nation (Muslims): 'O you who believe! Qisas is prescribed for you in case of murder, .....(up to) ...end of the Verse. (2.178) Ibn `Abbas added: Remission (forgiveness) in this Verse, means to accept the Blood-money in an intentional murder. Ibn `Abbas added: The Verse: 'Then the relatives should demand Blood-money in a reasonable manner.' (2.178) means that the demand should be reasonable and it is to be compensated with handsome gratitude.

":"ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ، ان سے مجاہد بن جبیر نے بیان کیا ، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہبنی اسرائیل میں صرف قصاص کا رواج تھا ، دیت کی صورت نہیں تھی ۔ پھر اس امت کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلیٰ الخ ، ( سورۃ البقرہ ) ابن عباس نے کہا فمن عفی لہ سے یہی مراد ہے کہ مقتول کے وارث قتل عمد میں دیت پر راضی ہو جائیں اور اتباع بالمعروف سے یہ مراد ہے کہ مقتول کے وارث دستور کے موافق قاتل سے دیت کا تقاضا کرتے وآداء الیہ باحسان سے یہ مراد ہے کہ قاتل اچھی طرح خوش دلی سے دیت ادا کرے ۔

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :6518 ... غــ :6881 ]
- حدّثنا قُتَيْبَة بنُ سَعيدٍ، حدّثنا سُفْيانُ، عنْ عَمْرٍ و، عنْ مُجاهدٍ، عَن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: كانَتْ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ قِصاصٌ ولَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ، فَقَالَ الله لِهَذِهِ الأُمّةِ.
{ كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى} إِلَى هَذِهِ الْآيَة { فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء}
قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: فالعَفْوِ أنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمدِ، قَالَ: ز س أنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ ويُؤدِّيَ بإِحْسانٍ
انْظُر الحَدِيث 4498
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن لوَلِيّ الْقَتِيل ترك الْقصاص وَالرِّضَا بِالدِّيَةِ وَأَن الِاخْتِيَار فِي أَخذ الدِّيَة أَو الاقتصاص رَاجع إِلَى ولي الْقَتِيل وَلَا يشْتَرط فِي ذَلِك رضَا الْقَاتِل، وَكَذَا كَانَ قصد البُخَارِيّ من التَّرْجَمَة الْمَذْكُورَة.

وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَعَمْرو بِفَتْح الْعين ابْن دِينَار وَقد تقدم فِي سُورَة الْبَقَرَة عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان: حَدثنَا عَمْرو سَمِعت مُجَاهدًا عَن ابْن عَبَّاس، هَكَذَا وَصله ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار وَهُوَ أثبت النَّاس فِي عَمْرو، وَرَوَاهُ وَرْقَاء بن عمر عَن عَمْرو فَلم يذكر فِيهِ ابْن عَبَّاس.
أخرجه النَّسَائِيّ.

قَوْله كَانَت فِي بني إِسْرَائِيل قصاص كَذَا هُنَا، كَانَت، بالتأنيث وَفِي رِوَايَة الْحميدِي عَن سُفْيَان: كَانَ، وَهُوَ أوجه وَلكنه أنث هُنَا بِاعْتِبَار معنى الْمُقَاصَّة، وَلم يكن فِي دين عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، الْقصاص فَكل وَاحِد مِنْهُمَا وَاقع فِي الطّرف، وَهَذَا الدّين الإسلامي هُوَ الْوَاقِع وسطا.
قَوْله: فَقَالَ الله: إِلَى قَوْله: { فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء} كَذَا وَقع فِي رِوَايَة قُتَيْبَة، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر والأكثرين، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ والقابسي إِلَى قَوْله: { فَمن لَهُ من أَخِيه شَيْء} وَوَقع فِي رِوَايَة ابْن أبي عمر فِي مُسْنده إِلَى قَوْله: فِي هَذِه الْآيَة، وَبِهَذَا يظْهر المُرَاد وإلاَّ فَالْأول يُوهم أَن قَوْله: { فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء} فِي آيَة تلِي الْآيَة المبدأ بهَا وَلَيْسَ كَذَلِك.
قَوْله: فالعفو أَن يقبل أَي ولي الْقَتِيل أَن يقبل الدِّيَة فِي الْعمد، يَعْنِي: يتْرك لَهُ دَمه ويرضى مِنْهُ بِالدِّيَةِ.
قَوْله: { فاتباع بِالْمَعْرُوفِ} أَي: فِي الْمُطَالبَة بِالدِّيَةِ من الْقَاتِل وعَلى الْقَاتِل إِذْ ذَاك أَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان وَهُوَ معنى قَوْله: وَيُؤَدِّي بِإِحْسَان أَي: الْقَاتِل كَمَا ذكرنَا.