هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
664 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
664 وحدثني عن مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ.


( ما جاء في الصيام في السفر)

( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبيد الله) بضم العين ( ابن عبد الله) بفتحها ( ابن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية ( ابن مسعود عن عبد الله بن عباس) قال الحافظ أبو الحسن القابسي هذا من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه السنة مقيمًا مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة وكأنه سمعه من غيره من الصحابة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في) يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خلون من ( رمضان) سنة ثمان من الهجرة ( فصام حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينه وبين مكة ثلاثة أو مرحلتان وهذا تعيين للمسافة فلا ينافي رواية البخاري عن ابن عباس الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان ولابن إسحاق بين عسفان وأمج بفتح الهمزة والميم وجيم خفيفة اسم واد بقديد ( ثم أفطر فأفطر الناس) معه لأنه بلغه أن الناس شق عليهم الصيام وقيل له إنما ينظرون فيما فعلت فلما استوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من ماء فوضعه على راحلته ليراه الناس فشرب فأفطر فناوله رجلاً إلى جنبه فشرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة رواه مسلم والترمذي عن جابر وفي الصحيحين عن طاوس عن ابن عباس ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه وفي أبي داود إلى فيه فأفطر وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته بالشك فيهما قال الداودي يحتمل أن يكون دعا باللبن مرة وبالماء مرة ورده الحافظ بأنه لا دليل على التعدد فإن الحديث واحد والقصة واحدة وإنما شك الراوي فتقدم عليه رواية من جزم بالماء وأبعد الداودي أيضًا في قوله كانتا قصتين إحداهما في الفتح والأخرى في حنين اهـ قال المازري واحتج به مطرف ومن وافقه من المحدثين وهو أحد قولي الشافعي أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطر ومنعه الجمهور أي لأنه كان مخيرًا في الصوم والفطر فلما اختار الصوم وبيته لزمه وحملوا الحديث على أنه أفطر للتقوي على العدو والمشقة الحاصلة له ولهم ( وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو قول ابن شهاب كما في الصحيحين من طريق معمر عن الزهري قال الحافظ وظاهره أنه ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على ذلك وفي مسلم عن يونس قال ابن شهاب وكانوا يتبعون الأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم قال عياض إنما يكون ناسخًا إذا لم يمكن الجمع أو يكون الأحدث من فعله في غير هذه القصة أما فيها أعني قضية الصوم فليس بناسخ إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه وقال النووي إنما يكون الأحدث ناسخًا إذا علم كونه ناسخًا أو يكون ذلك الأحدث راجحًا مع جوازهما وإلا فقد طاف على البعير وتوضأ مرة مرة ومعلوم أن طواف الماشي والوضوء ثلاثًا أرجح وإنما فعل ذلك ليدل على الجواز وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه الليث ويونس ومعمر وعقيل عن ابن شهاب في الصحيحين ( مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن) مولاه ( أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإبهام الصحابي لا يضر لأنهم كلهم عدول باتفاق أصحاب الحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح) بمكة وكانوا عشرة آلاف وقيل اثني عشر ألفًا وجمع بأن العشرة خرج بهم من المدينة ثم تلاحق به الألفان ( بالفطر وقال تقووا لعدوكم) بمنزلة التعليل للأمر كأنه قيل لأجل أن تقووا لملاقاة عدوكم ( وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم) ففيه أن الصوم في السفر أفضل لقوله تعالى { { وأن تصوموا خير لكم } } ( قال أبو بكر) بن عبد الرحمن ( قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج) بفتح العين وسكون الراء المهملتين وبالجيم قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة ( يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر) تحتمل أو الشك والتنويع فتحمل المشقة في نفسه لأنه لا يبالي بها في عبادة ربه ألا ترى إلى قيامه حتى تورمت قدماه ( ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت) لأنهم فهموا أن أمره بالفطر ليس على الوجوب بدليل صيامه هو أو اختصاصه بمن شق عليه الصوم جدا والذين صاموا لم يكونوا كذلك ( فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح) من ماء ( فشرب فأفطر الناس) زاد مسلم والترمذي عن جابر فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة مرتين قال عياض وصفهم بذلك لأنه أمرهم بالفطر لمصلحة التقوي على العدو فلم يفعلوا حتى عزم عليهم بعد قال النووي أو يحمل على من تضرر بالصوم قال غيرهما أو عبر به مبالغة في حثهم على الفطر رفقًا بهم وفي مسلم عن أبي سعيد سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صيام فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلاً آخر فقال إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة وأخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد خرجنا عام الفتح صوامًا حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر وأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا الظهران آذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين ثم لا تعارض بين حديثي الباب أنه أفطر بالكديد وهو بين عسفان وقديد وبين حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في عسفان وحديث جابر في مسلم بكراع الغميم بفتح المعجمة واد أمام عسفان مع أن القصة واحدة وهذه أماكن مختلفة لأنها كما قال عياض أماكن متقاربة وعسفان يصدق عليها لأن الجميع من عملها أو أنه أخبر بحال الناس ومشقتهم بعسفان وكان فطره بالكديد لحديث الموطأ هذا وجمعه الثاني إنما يستقيم على المشهور المعروف أن عسفان على ثمانية وأربعين ميلاً من مكة والكديد على اثنين وأربعين منها لا على ما نقله هو أن عسفان على ستة وثلاثين ميلاً من مكة ( مالك عن حميد الطويل عن أنس) ولمسلم من رواية أبي خالد عن حميد أخبرني أنس ( بن مالك أنه قال) وقد سئل عن صوم رمضان في السفر كما في رواية أبي خيثمة عن حميد عند مسلم ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب) بالجزم وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين ( الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) لأن كلا فعل ما يجوز وفيه رد على من أبطل صوم المسافر وعلله بأن الفطر عزيمة من الله وجعل عليه أيامًا أخر لأن تركهم إنكار الصوم والفطر يدل على أن ذلك عندهم من المتعارف الذي تجب الحجة به وفي مسلم عن أبي سعيد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن قال الحافظ وغيره وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع هذا وزعم ابن وضاح أن مالكًا لم يتابع على لفظ هذا الحديث وأن غيره يرويه عن حميد عن أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ليس فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنه كان يشاهدهم في حالهم هذه وتعقبه ابن عبد البر بأنه قلة اتساع في علم الأثر فقد تابع مالكًا على لفظه جماعة من الحفاظ منهم أبو إسحاق الفزاري وأنس بن عياض ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن حميد به قال وما أعلم أحدًا رواه كما قال ابن وضاح إلا شيخه محمد بن مسعود عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد انتهى وهو حسن لكن قوله لا أعلم إلخ تقصير من مثله كبير فقد رواه مسلم من طريق أبي خالد سليمان الأحمر عن حميد كذلك فكأن حميدًا حدث به بالوجهين وحديث مالك أخرجه البخاري عن القعنبي عن مالك به وتابعه أبو خيثمة زهير بن معاوية عن حميد به عند مسلم وتابعه في شيخه حميد مورق عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلاً في يوم حار أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر رواه مسلم أيضًا ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة) بن عمرو بن عويمر ( الأسلمي) أبا صالح أو أبا محمد المدني صحابي جليل مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون وقيل ثمانون قال ابن عبد البر كذا ليحيى وقال جميع أصحاب مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة وكذا رواه جماعة عن هشام ورواه أبو معشر وجرير بن عبد الحميد والمفضل بن فضالة ثلاثتهم عن هشام عن أبيه أن حمزة كما رواه يحيى عن مالك ورواه ابن وهب في موطئه عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة فهذا أبو الأسود وهو ثبت في عروة وغيره قد خالف هشامًا فدل على أن رواية يحيى ليست بخطأ ويجوز أن عروة سمعه من عائشة ومن أبي مراوح جميعًا عن حمزة فحدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانًا وقال الحافظ رواه الحفاظ عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة ورواه عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني ويحيى بن عبد الله بن سالم عن الدارقطني ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة فجعله من مسند حمزة والمحفوظ أنه من مسند عائشة ويحتمل أن هؤلاء لم يقصدوا بقولهم عن حمزة الرواية وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة لكن صح مجيء الحديث من رواية حمزة فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين سمعه من عائشة وسمعه من أبي مراوح عن حمزة أنه ( قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم) وفي رواية لمسلم أسرد الصوم ( أفأصوم في السفر) وفي رواية التنيسي عن مالك أأصوم في السفر وكان كثير الصيام ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) بهمزة قطع وعند مسلم من رواية أبي مراوح عنه أنه قال أجد لي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وهذا يشعر بأنه سئل عن صيام الفريضة لأن الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواجب وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود والحاكم أن حمزة قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينًا علي فقال أي ذلك شئت يا حمزة قال عياض احتج به من قال الفطر أفضل لقوله فيه فحسن وقال في الصوم فلا جناح ولا حجة فيه لأنه جواب لقوله هل علي جناح فلا يدل على أن الصوم ليس بحسن لأن نفي الجناح أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة وقال النووي فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أي كمالك أن صوم الدهر وسرده ليس بمكروه لمن لا يخاف منه ضررًا ولا تفويت حق بشرط فطر العيدين والتشريق لأنه أخبره بسرده ولم ينكر عليه بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى وهذا محمول على أنه كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق بدليل قوله أجد لي قوة وأما إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمرو بن العاصي صوم الدهر فلعلمه أنه سيضعف عنه وقد ضعف في آخر عمره وكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ بل استدل به على أن السرد أفضل لأنه سوغه لحمزة ولو كان غيره أفضل لبينه لحمزة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحديث ابن عمرو خاص به لعلمه بضعف حاله ويلحق به من ضعف حاله وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به موصولاً وتابعه الليث وحماد بن زيد وأبو معاوية وغيرهم عن هشام عند مسلم ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر) لأنه كان يرى أن الصوم في السفر لا يجزي لأن الفطر عزيمة من الله تعالى لقوله { { فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر } } فجعل عليه عدة وبه قال أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل الظاهر ويرده أحاديث الباب قاله ابن عبد البر واحتجوا لذلك أيضًا بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في سفر أي في غزوة الفتح كما في الترمذي رأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر ولفظ مسلم ليس البر أن تصوموا في السفر وزاد بعض الرواة عليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم وروايته على لغة حمير في مسند أحمد قالوا ما لم يكن من البر فهو من الإثم قال ابن عبد البر ولا حجة فيه لأنه عام خرج على سبب فإن قصر عليه لم تقم به حجة وإلا حمل على من حاله مثل حال الرجل وبلغ به ذلك المبلغ أي ليس له أن يبلغ هذا بنفسه ولو كان إثمًا لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه ويحتمل أن يريد ليس البر أي ليس هو البر إذ قد يكون الفطر أبر منه في حج أو غزو ليتقوى عليه وتكون من زائدة كما يقال ما جاءني من أحد وما جاءني أحد ونظيره الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان قيل فمن المسكين قال الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ومعلوم أن الطواف مسكين وقال صلى الله عليه وسلم إذا وقف المسكين بباب أحدكم فليرده ولو بتمرة فمعناه أن الفطر فيه بر أيضًا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله عز وجل ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة) لأنه يراه أفضل كالجمهور ( ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام) لأنهم فعلوا الجائز.