هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
679 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ : هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ؟ فَيَقُولُ : لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
679 وحدثني عن مالك أنه بلغه ، أن عبد الله بن عمر كان يسأل : هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد ؟ فيقول : لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

( النَّذْرِ فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ)

( مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وفتحها ( أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع) قبل صوم نذره ( فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع) هذا على الاختيار واستحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع قاله أبو عمر ( قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك) فإن قدم التطوع أساء وصح صومه للتطوع وبقي النذر في ذمته هذا إن كان غير معين فإن كان معينًا لم يجز صوم غيره فيه فإن فعل أثم وعليه قضاء نذره لأنه ترك صومه قادرًا عليه وكان حكمه كغير المعين والنذر يلزم بالقول وإن لم يدخل فيه بخلاف التطوع إنما يلزم بالدخول قاله الباجي ( قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة) البعير ذكرًا كان أو أنثى يهديها ( فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه) لا في رأس ماله ( وهو يبدى) يقدم ( على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله) فسيان ( وذلك) أي وجه تبدية ذلك ( أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب) لنقصه عن الواجب ولو بالنذر ( وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله) خلافًا لقوم قالوا كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به فهو في رأس ماله ( لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى) الميت ( مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة) أي أسبابها ( وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض) بل يؤمر بها بدون قضاء ( فلو كان ذلك جائزًا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له) لإضراره بالورثة واتهامه على الاعتراف بذلك عند الموت لقصد حرمانهم ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل) بالبناء للمفعول ( هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد) لأنهما من الأعمال البدنية إجماعًا في الصلاة ولو تطوعًا عن حي أو ميت وفي الصوم عن الحي خلاف حكاه ابن عبد البر وعياض وغيرهما وأما الصوم عن الميت فكذلك عند الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد وذهبت طائفة من السلف وأحمد في رواية والشافعي في القديم إلى أنه يستحب لوارثه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ورجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعًا من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولحديثهما عن ابن عباس أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء وأجاب الأولون بأن ابن عباس قال لا يصوم أحد عن أحد أخرجه النسائي وقالت عائشة لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم رواه البيهقي وعنده أيضًا أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم فقالت يطعم عنها فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلافه لأن فتوى الصحابي بخلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار وفي الاستذكار لم يخالف بفتواه ما رواه إلا لنسخ علمه وهو القياس على الأصل المجمع عليه في الصلاة أي لا يصوم أحد عن أحد انتهى.
ونقل المالكية أن عمل أهل المدينة على خلافه وأما الجواب يحمل الصيام على الإطعام لحديث الترمذي من مات وعليه صيام فليطعم عنه وليه كل يوم مدا مسكينًا فضعيف وأيضًا فالحديث غير ثابت ولو ثبت أمكن الجمع بالحمل على جواز الأمرين فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام أو الحديثان تعارضًا فيرجع إلى قوله تعالى { { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } } وقد أعل حديث ابن عباس بالاضطراب ففي رواية أن السائل امرأة أن أمها ماتت وعليها صوم شهر وفي أخرى وعليها خمسة عشر يومًا وأخرى أن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين وأخرى قال رجل ماتت أمي وعليها صوم شهر ولكن أجيب بأنه ليس اضطرابًا وإنما هو اختلاف يحمل على اختلاف الوقائع لكنه بعيد لاتحاد المخرج فالروايات كلها عن ابن عباس.