هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6957 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ ، قَالَ : لاَ ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا ، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6957 حدثنا إسماعيل ، عن أخيه ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يحدث أن أبا سعيد الخدري ، وأبا هريرة ، حدثاه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث أخا بني عدي الأنصاري ، واستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ ، قال : لا ، والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [7350] قَوْله حَدثنَا إِسْمَاعِيل هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمِزِّيُّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَخِيهِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَلِإِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْخٌ آخَرُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخَرِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ وَنَزَلَ إِسْمَاعِيلُ فِي هَذَا السَّنَد دَرَجَة وَسليمَان هُوَ بن بِلَال وَعبد الْمَجِيدِ بِتَقْدِيمِ الْمِيمِ عَلَى الْجِيمِ وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ سَقَطَ مِنْ أَصْلِ الْفَرَبْرِيِّ فِيمَا ذَكَرَ أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَّصِلُ السَّنَدُ إِلَّا بِهِ وَقَدْ ثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ النَّسَفِيِّ قَالَ وَكَذَا لَمْ يَكُنْ فِي كتاب بن السَّكَنِ وَلَا عِنْدَ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ.

.

قُلْتُ وَهُوَ ثَابِتٌ عِنْدَنَا فِي النُّسْخَةِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ شُيُوخِهِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَكَذَا فِي سَائِرِ النُّسَخِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا عَنِ الْفَرَبْرِيِّ فَكَأَنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ أَبِي زَيْدٍ فَظَنَّ سُقُوطَهَا مِنْ أَصْلِ شَيْخِهِ وَقَدْ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ عَن الْفربرِي واما رِوَايَة بن السَّكَنِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا .

     قَوْلُهُ  بَعَثَ أَخَا بني عدي أَي بن النَّجَّارِ بَطْنٌ مِنَ الْأَوْسِ وَاسْمُ هَذَا الْمَبْعُوثِ سَواد بِفَتْح الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْوَاو بن غَزِيَّةَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ مُشَدَّدًا وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْمَتْنِ فِي الْمَغَازِي وَفِي هَذَا السِّيَاقِ هُنَا زِيَادَةُ قَوْلِهِ وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا إِلَى آخِرِهِ وَالْمَذْكُورُ هُنَاكَ .

     قَوْلُهُ  وَلَكِنْ بِعْ إِلَى آخِرِهِ وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ اجْتَهَدَ فِيمَا فَعَلَ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَاهُ عَمَّا فَعَلَ وَعَذَرَهُ لِاجْتِهَادِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَكِنْ فِي نَظِيرِ الْحُكْمِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّهْ عَيْنَ الرِّبَا لَا تفعل ( قَوْله بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخطَأ) يُشِير إِلَى انه لَا يلْزم من رد حكمه أَو فتواه إِذا اجْتهدفَأَخْطَأَ ان يَأْثَم بذلك بل إِذا بذل وَسعه أجر فان أصَاب ضوعف أجره لَكِن لَو أقدم فَحكم أَو أفتى بِغَيْر علم لحقه الْإِثْم كَمَا تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَالَ بن الْمُنْذر وانما يُؤجر الْحَاكِم إِذا أَخطَأ إِذا كَانَ عَالما بِالِاجْتِهَادِ فاجتهد وَأما إِذا لم يكن عَالما فَلَا وَاسْتدلَّ بِحَدِيث الْقُضَاة ثَلَاثَة وَفِيه وقاض قضى بِغَيْر حق فَهُوَ فِي النَّار وقاض قضى وَهُوَ لَا يعلم فَهُوَ فِي النَّار وَهُوَ حَدِيث أخرجه أَصْحَاب السّنَن عَن بُرَيْدَة بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَقد جمعت طرقه فِي جُزْء مُفْرد وَيُؤَيّد حَدِيث الْبَاب مَا وَقع فِي قصَّة سُلَيْمَان فِي حكم دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام فِي أَصْحَاب الْحَرْث وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهَا فِيمَا مضى قَرِيبا.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ فِي معالم السّنَن انما يُؤجر الْمُجْتَهد إِذا كَانَ جَامعا لآلة الِاجْتِهَاد فَهُوَ الَّذِي نعذره بالْخَطَأ بِخِلَاف الْمُتَكَلف فيخاف عَلَيْهِ ثمَّ انما يُؤجر الْعَالم لِأَن اجْتِهَاده فِي طلب الْحق عبَادَة هَذَا إِذا أصَاب واما إِذا أَخطَأ فَلَا يُؤجر على الْخَطَأ بل يوضع عَنهُ الْإِثْم فَقَط كَذَا قَالَ وَكَأَنَّهُ يرى ان قَوْله وَله أجر وَاحِد مجَاز عَن وضع الْإِثْم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوِ الْحَاكِمُ)
فِي رِوَايَة الْكشميهني الْعَالم بدل الْعَامِل أَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ تَرْجَمَةُ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَهِيَ مَعْقُودَةٌ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَهَذِهِ مَعْقُودَةٌ لِمُخَالَفَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

     قَوْلُهُ  فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ أَيْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُخَالَفَةَ وَإِنَّمَا خَالَفَ خَطَأً .

     قَوْلُهُ  فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ أَيْ مَرْدُودٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْصُولًا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَأَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَوْصُولٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ قَالَ بن بَطَّالٍ مُرَادُهُ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ السُّنَّةِ جَهْلًا أَوْ غَلَطًا يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى حُكْمِ السُّنَّةِ وَتَرْكُ مَا خَالَفَهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِإِيجَابِ طَاعَةِ رَسُولِهِ وَهَذَا هُوَ نَفْسُ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ الْمُرَادُ بِالْعَامِلِ عَامِلُ الزَّكَاةِ وَبِالْحَاكِمِ الْقَاضِي وَقَولُهُ فَأَخْطَأَ أَيْ فِي أَخْذِ وَاجِبِ الزَّكَاةِ أَوْ فِي قَضَائِهِ.

.

قُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَالْمُرَادُ بِالْعَالِمِ الْمُفْتِي أَيْ أَخْطَأَ فِي فَتْوَاهُ قَالَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ أَيْ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ قَالَ وَفِي التَّرْجَمَةِ نَوْعُ تَعَجْرُفٍ قُلْتُ لَيْسَ فِيهَا قَلَقٌ إِلَّا فِي اللَّفْظِ الَّذِي بَعْدَ قَوْلِهِ فَأَخْطَأَ فَصَارَ ظَاهِرُ التَّرْكِيبِ يُنَافِي الْمَقْصُودَ لِأَنَّ مَنْ أَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ لَا يُذَمُّ بِخِلَافِ مَنْ أَخْطَأَ وِفَاقَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْمُرَادُ وَإِنَّمَا ثَمَّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ فَأَخْطَأَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اجْتَهَدَ وَقَولُهُ خِلَافَ الرَّسُولِ أَيْ فَقَالَ خِلَافَ الرَّسُولِ وَحَذْفُ قَالَ يَقَعُ فِي الْكَلَامِ كَثِيرًا فَأَيُّ عَجْرَفَةٍ فِي هَذَا وَالشَّارِحُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُوَجِّهَ كَلَامَ الْأَصْلِ مَهْمَا أَمْكَنَ وَيَغْتِفَرَ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ مِنَ الْخَلَلِ تَارَةً وَيَحْمِلَهُ عَلَى النَّاسِخِ تَارَةً وَكُلُّ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ الْكَثِيرِ الْبَاهِرِ وَلَا سِيَّمَا مِثْلُ هَذَا الْكِتَابِ وَوَقَعَ فِي حَاشِيَةِ نُسْخَةِ الدِّمْيَاطِيِّ بِخَطِّهِ الصَّوَابُ فِي التَّرْجَمَةِ فَأَخْطَأَ بِخِلَافِ الرَّسُولِ انْتَهَى وَلَيْسَ دَعْوَى حَذْفِ الْبَاءِ بِرَافِعٍ لِلْإِشْكَالِ بَلْ إِنْ سَلَكَ طَرِيقَ التَّغْيِيرِ فَلَعَلَّ اللَّامَ مُتَأَخِّرَةٌ وَيَكُونُ فِي الْأَصْلِ خَالَفَ بدل خلاف

[ قــ :6957 ... غــ :7350] قَوْله حَدثنَا إِسْمَاعِيل هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمِزِّيُّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَخِيهِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَلِإِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْخٌ آخَرُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخَرِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ وَنَزَلَ إِسْمَاعِيلُ فِي هَذَا السَّنَد دَرَجَة وَسليمَان هُوَ بن بِلَال وَعبد الْمَجِيدِ بِتَقْدِيمِ الْمِيمِ عَلَى الْجِيمِ وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ سَقَطَ مِنْ أَصْلِ الْفَرَبْرِيِّ فِيمَا ذَكَرَ أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَّصِلُ السَّنَدُ إِلَّا بِهِ وَقَدْ ثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ النَّسَفِيِّ قَالَ وَكَذَا لَمْ يَكُنْ فِي كتاب بن السَّكَنِ وَلَا عِنْدَ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ.

.

قُلْتُ وَهُوَ ثَابِتٌ عِنْدَنَا فِي النُّسْخَةِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنْ شُيُوخِهِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَكَذَا فِي سَائِرِ النُّسَخِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا عَنِ الْفَرَبْرِيِّ فَكَأَنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ أَبِي زَيْدٍ فَظَنَّ سُقُوطَهَا مِنْ أَصْلِ شَيْخِهِ وَقَدْ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ عَن الْفربرِي واما رِوَايَة بن السَّكَنِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا .

     قَوْلُهُ  بَعَثَ أَخَا بني عدي أَي بن النَّجَّارِ بَطْنٌ مِنَ الْأَوْسِ وَاسْمُ هَذَا الْمَبْعُوثِ سَواد بِفَتْح الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْوَاو بن غَزِيَّةَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ مُشَدَّدًا وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْمَتْنِ فِي الْمَغَازِي وَفِي هَذَا السِّيَاقِ هُنَا زِيَادَةُ قَوْلِهِ وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا إِلَى آخِرِهِ وَالْمَذْكُورُ هُنَاكَ .

     قَوْلُهُ  وَلَكِنْ بِعْ إِلَى آخِرِهِ وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ اجْتَهَدَ فِيمَا فَعَلَ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَاهُ عَمَّا فَعَلَ وَعَذَرَهُ لِاجْتِهَادِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَكِنْ فِي نَظِيرِ الْحُكْمِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّهْ عَيْنَ الرِّبَا لَا تفعل

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ -أَوِ الْحَاكِمُ- فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ»
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا اجتهد العامل) بتقديم الميم على اللام أي عامل الزكاة ونحوه ولأبي ذر عن الكشميهني العالم بتأخيرها أي المفتي ( أو الحاكم فأخطأ خلاف) شرع ( الرسول) صلوات الله وسلامه عليه أي مخالفًا لحكم سنته في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه وأو للتنويع ( من غير علم) أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ ( فحكمه مردود) لا يعمل به ( لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وصله مسلم وكذا سبق في الصلح لكن بلفظ آخر.

واستشكل قوله فأخطأ خلاف الرسول لأن ظاهره مُنافٍ للمراد لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه، ولذا قال في الكواكب وفي الترجمة نوع تعجرف.
وأجاب في الفتح: بأن الكلام تمّ عند قوله فأخطأ وهو متعلق بقوله اجتهد وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول وحذف.
قال في الكلام كثير فأي عجرفة في هذا.
قال: ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول.
قال في الفتح: وليس
دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون الأصل خالف بدل خلاف وتعقبه العيني بأن تقديره بقوله قال خلاف الرسول يكون عطفًا على أخطأ.
فيؤدي إلى نفي المقصود الذي ذكرناه الآن اهـ.
وسقط لغير أبي ذر عليه من قوله عليه أمرنا.


[ قــ :6957 ... غــ : 7350 - 7351 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ أَخَا بَنِى عَدِىٍّ الأَنْصَارِىَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا»؟ قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ -أَوْ بِيعُوا هَذَا- وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ».

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس ( عن أخيه) أبي بكر واسمه عبد الحميد بتقديم المهملة على الميم ( عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد) بتقديم الميم على الجيم ( ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني بضم سين سهيل وفتح هائه كذا في الفرع وغيره من النسخ المقابلة على اليونينية وفرعها في نسخة عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد الخ.
قال في الفتح: وذكر أبو علي الجياني أن سليمان سقط من أصل الفربري فيما ذكر أبو زيد قال: والصواب إثباته فإنه لا يتصل السند إلا به وقد ثبت كذلك في رواية إبراهيم بن معقل النسفيّ قال: وكذلك لم يكن في كتاب ابن السكن ولا عند أبي أحمد الجرجاني.
قال الحافظ ابن حجر: وهو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة من رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربري، وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن الفربري فكأنها سقطت من نسخة أبي زيد فظن سقوطها من أصل شيخه، وقد جزم أبو نعيم في مستخرجه بأن البخاري أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان وهو يرويه عن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري وأما رواية ابن السكن، فلم أقف عليها اهـ.
( أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة) -رضي الله عنهما- ( حدّثناه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث أخا بني عدي) أي واحدًا منهم اسمه سواد بن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية ( الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب) بفتح الجيم وكسر النون وبعد التحتية الساكنة موحدة نوع من التمر أجود تمورهم ( فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أكل تمر خير هكذا.
قال)
: ولأبي الوقت فقال: ( لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع) من الجنيب ( بالصاعين من الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم تمر رديء ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا تفعلوا) ذلك ( ولكن مثلاً بمثل) بسكون المثلثة فيهما ( أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا) وفي مسلم هو الربا فردّوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا هذا ( وكذلك الميزان) يعني كل ما يوزن فيباع وزنًا بوزن من غير تفاضل فحكمه حكم المكيلات.

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده.

والحديث سبق في البيوع في باب إذا أراد بيع التمر بتمر خير منه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ إذَا اجْتَهَدَ العامِلُ أوِ الحاكِمُ فأخْطأ خِلاَفَ الرَّسولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَليْهِ أمْرُنا فَهْوَ رَدُّ) .
)


أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ إِذا اجْتهد الْعَامِل، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِذا اجْتهد الْعَالم.
قَوْله: الْعَامِل قَالَ الْكرْمَانِي: أَي عَامل الزَّكَاة.
قلت: لفظ الْعَامِل أَعم من آخذ الزَّكَاة،.

     وَقَالَ  الْحَاكِم: أَي القَاضِي، وَهَذَا أَيْضا أَعم من القَاضِي.
قَوْله: أَو الْحَاكِم كلمة: أَو، فِيهِ للتنويع.
فَإِن قلت: قد مضى فِي كتاب الْأَحْكَام: بابُُ إِذا قضى الْحَاكِم بجور وَخلاف أهل الْعلم فَهُوَ مَرْدُود، فَمَا فَائِدَة ذكر هَذِه التَّرْجَمَة هُنَا؟ قلت: تِلْكَ التَّرْجَمَة معقودة لمُخَالفَة الْإِجْمَاع، وَهَذِه التَّرْجَمَة معقودة لمُخَالفَة الرَّسُول قَوْله: فَأَخْطَأَ، أَي: فِي أَخذ وَاجِب الزَّكَاة، أَو فِي قَضَائِهِ.
قَالَه الْكرْمَانِي: قلت: هُوَ أَعم من ذَلِك.
قَوْله: خلاف الرَّسُول، أَي: مُخَالفا للسّنة.
قَوْله: من غير علم أَي: جَاهِلا.
قَالَ الْكرْمَانِي: وَحَاصِله إِن حكم بِغَيْر السّنة ثمَّ تبين لَهُ أَن السّنة بِخِلَاف حكمه وَجب عَلَيْهِ الرُّجُوع مِنْهُ إِلَيْهَا وَهُوَ الِاعْتِصَام بِالسنةِ، ثمَّ قَالَ: وَفِي التَّرْجَمَة نوع تعجرف.
قلت: كَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى قَوْله: فَأَخْطَأَ، لِأَن ظَاهره يُنَافِي الْمَقْصُود.
لِأَن من أَخطَأ خلاف الرَّسُول لَا يذم بِخِلَاف من أَخطَأ وفاقه..
     وَقَالَ  بَعضهم ردا عَلَيْهِ.
وَتَمام الْكَلَام عِنْد قَوْله: فَأَخْطَأَ، وَيتَعَلَّق بقوله: اجْتهد.
وَقَوله: خلاف الرَّسُول، أَي: فَقَالَ خلاف الرَّسُول، فَأَي عجرفة فِي هَذَا.
انْتهى.
قلت: فِيمَا قَالَه عجرفة أَكثر مِمَّا قَالَه الْكرْمَانِي لِأَن تَقْدِيره بقوله: فَقَالَ خلاف الرَّسُول، يكون عطفا على أَخطَأ فَيُؤَدِّي إِلَى نفي الْمَقْصُود الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن، وَوجد بِخَط الْحَافِظ الدمياطي فِي حَاشِيَة نسخته: الصَّوَاب فَأَخْطَأَ بِخِلَاف الرَّسُول.
قَوْله: لقَوْل النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، إِلَى آخِره قد تقدم هَذَا مَوْصُولا فِي كتاب الصُّلْح عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، بِلَفْظ آخر، وَرَوَاهُ مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ..
     وَقَالَ  ابْن بطال: مُرَاده أَن من حكم بِغَيْر السّنة جهلا أَو غَلطا يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى حكم السّنة وَترك مَا خالفها امتثالاً لأمر الله بِإِيجَاب طَاعَة رَسُوله، وَهَذَا هُوَ نفس الِاعْتِصَام بِالسنةِ.



[ قــ :6957 ... غــ :7350 ]
- حدّثنا إسْماعِيلُ، عنْ أخِيهِ عنْ سُلَيْمانَ بنِ بِلاَلٍ، عنْ عبْدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ عَوْفٍ أنّهُ سَمِعَ سَعيد بنَ المُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وَأَبا هُرَيْرَةَ حدَّثاهُ أنَّ رسولَ الله بَعَثَ أَخا بَنِي عَدِيَ الأنْصارِيَّ واسْتَعْمَلَهُ عَلى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيب، فَقَالَ لهُ رسولُ الله أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هاكَذا؟ قَالَ: لَا وَالله يَا رسولَ الله، إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمِعِ.
فَقَالَ رسولُ الله لَا تَفْعَلُوا، ولَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ، أوْ بِيعُوا هاذَا واشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هاذَا، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ.

اما
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الصَّحَابِيّ اجْتهد فِيمَا فعل من غير علم فَرده النَّبِي، وَنَهَاهُ عَمَّا فعل.

وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس، وَأَخُوهُ أَبُو بكر واسْمه عبد الحميد بِتَقْدِيم الْحَاء الْمُهْملَة على الْمِيم وَهُوَ يروي عَن سُلَيْمَان بن بِلَال أبي أَيُّوب الْقرشِي التَّيْمِيّ عَن عبد الْمجِيد بِالْمِيم قبل الْجِيم ابْن سُهَيْل ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الزُّهْرِيّ الْمدنِي،.

     وَقَالَ  الغساني: سقط من كتاب الْفربرِي من هَذَا الْإِسْنَاد: سُلَيْمَان بن بِلَال، وَذكر أَبُو زيد الْمروزِي أَنه لم يكن فِي أصل الْفربرِي، وَالصَّوَاب رِوَايَة النَّسَفِيّ فَإِنَّهُ ذكره وَلَا يتَّصل السَّنَد إلاَّ بِهِ.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ إِذا أَرَادَ بيع تمر بِتَمْر خير مِنْهُ.

قَوْله: أَخا بني عدي يَعْنِي: وَاحِدًا مِنْهُم كَمَا يُقَال: يَا أَخا هَمدَان، أَي: وَاحِدًا مِنْهُم، وَاسم هَذَا المنعوت سَواد بن غزيَّة بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَكسر الزَّاي وَتَشْديد التَّحْتِيَّة.
قَوْله: جنيب بِفَتْح الْجِيم وَكسر النُّون هُوَ نوع من التَّمْر وَهُوَ أَجود تمرهم وَالْجمع رَدِيء..
     وَقَالَ  الْأَصْمَعِي: كل لون من النّخل لَا يعرف اسْمه فَهُوَ جمع،.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي: الْجمع الدقل،.

     وَقَالَ  الْقَزاز: الْجمع أخلاط أَجنَاس التَّمْر.
قَوْله: لَا تَفعلُوا أَي: هَذَا الْفِعْل، وَفِي مُسلم: هُوَ الرِّبَا فَردُّوهُ ثمَّ بيعوا تمرنا واشتروا لنا هَذَا.
قَوْله: وَكَذَلِكَ الْمِيزَان يَعْنِي: كل مَا يُوزن يُبَاع وزنا بِوَزْن،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: الحَدِيث تقدم فِي البيع وَلَيْسَ فِيهِ ذكر هَذِه الْجُمْلَة، فَمَا مَعْنَاهَا؟ وَأجَاب بقوله: يَعْنِي الموزونات حكمهَا حكم المكيلات لَا يجوز فِيهَا أَيْضا التَّفَاضُل، فَلَا بُد فِيهَا من البيع ثمَّ الاشتراء بِثمنِهِ.