هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
765 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ . وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ . غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
765 حدثني يحيى ، عن مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة ، إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت . ولكن لا تطوف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس . غير أنها لا تطوف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ.
وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ.
غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.


( ما تفعل الحائض في الحج)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة الحائض) أو النفساء ( التي تهل) تحرم ( بالحج أو العمرة إنها) بكسر الهمزة ( تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت) لأن الطهارة شرط في صحته ( ولا بين الصفا والمروة) أي ولا تسعى فهو من باب علفتها تبنًا وماء باردًا أو التقدير ولا تطوف مجازًا ( وهي تشهد) تحضر ( المناسك كلها) عرفة وغيرها ( مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة) لأن السعي بتوقف على تقدم طواف قبله فإذا امتنع الطواف امتنع السعي لأجله لا لأن الطهارة شرط في السعي إذ لا تشترط عند الكافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والمجد بن تيمية رواية عن أحمد وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف قال بعض أهل الحديث لحديث أسامة بن شريك أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعيت قبل أن أطوف قال طف ولا حرج وقال الجمهور لا يجزيه وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة ( ولا تقرب المسجد حتى تطهر) بسكون الطاء وضم الهاء أو بفتح التاء والطاء المشددة وشد الهاء أيضًا على حذف إحدى التاءين أي حتى ينقطع دمها وتغتسل وقول ابن عمر هذا سيأتي عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري.