هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
809 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ . وَالْقِرَاءَةِ ، بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ . وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  واللفظ له قال : أخبرنا عيسى بن يونس ، حدثنا حسين المعلم ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير . والقراءة ، ب الحمد لله رب العالمين ، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ، ولم يصوبه ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد ، حتى يستوي قائما ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة ، لم يسجد حتى يستوي جالسا ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان . وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير ، عن أبي خالد ، وكان ينهى عن عقب الشيطان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'A'isha reported:

The Messenger of Allah (ﷺ) used to begin prayer with takbir (saying Allih-o-Akbar) and the recitation: Praise be to Allah, the Lord of the Universe. When he bowed he neither kept his head up nor bent it down, but kept it between these extremes; when he raised his bead after bow- ing he did not prostrate himself till he had stood erect; when he raised his head after prostration he did not prostrate himself again till he satup. At the end of every two rak'ahs he recited the tahiyya; and he used to place his left foot flat (on the ground) and raise up the right; he prohibited the devil's way of sitting on the heels, and he forbade people to spread out their arms like a wild beast. And he used to finish the prayer with the taslim.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ { { الحمد لله رب العالمين } } وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.



المعنى العام

كان حرص الصحابة على متابعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله شديدًا، بل عجيبًا خصوصًا في أركان الصلاة وهيئاتها.

وكانت مراقبتهم لتنفيذ تعاليمه صلى الله عليه وسلم دقيقة وناقدة وكانت توجيهاتهم عند رؤية الأخطاء واضحة وسديدة، وكان تبليغهم ما تحملوه من شريعة لمن لم يعلموا وافيًا وصافيًا.

رأينا منهم من كان يتوضأ أمام أصحابه أكمل وضوء، ثم يقول: كان هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يصلي أتم صلاة، ثم يقول: إني أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم من يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالها وأفعالها وحركاتها، وسكناتها وصفًا لا يدع منها شيئًا.

وكان منهم من يصف ركنًا خاصًا يرى تقصيرًا أو قصورًا في أداء المسلمين له، وكان منهم من يصف بعض الهيئات والأركان.

والحديث الذي معنا من هذا القبيل.
تصف عائشة رضي اللَّه عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتترك من الصلاة أركانًا وسننًا، وتتعرض لأركان وسنن، لعلها رأت تقصيرًا فيها أو قصورًا.

تحكي كيف كان يفتتح صلى اللَّه عليه وسلم الصلاة بتكبيرة الإحرام وكيف كان يفتتح القراءة فيها بالفاتحة { { الحمد لله رب العالمين } } وكان يضع رأسه في استقامة مع ظهره في الركوع بحيث لا يخفضها ولا يرفعها، بل كان بين ذلك قوامًا، وكيف كان يعتدل بعد الرفع من الركوع حتى يطمئن واقفًا، وكيف كان يعتدل بعد السجود الأول حتى يطمئن جالسًا، وكيف كان يقرأ التشهد التحيات للَّه إلخ بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية والثلاثية، وكيف كان يقرأ التشهد الأخير؟ وكيف كان يجلس بين السجدتين وعند التشهد، كيف كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكيف كان يكره وينهى عن أن يجلس المصلى على إليتيه وينصب رجليه كما يفعل الكلب والسباع، وكيف كان يكره وينهى عن أن يفرش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع وكيف كان يختم الصلاة بالتسليم.

فاللَّهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، ورضي اللَّه عمن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأحيا السنة وأمات البدعة السيئة، وقام على شرع اللَّه القويم.

المباحث العربية

( يستفتح الصلاة بالتكبير) أي يدخل فيها بقوله: اللَّه أكبر.

( والقراءة بـ { { الحمد لله رب العالمين } } ) والقراءة بالنصب، عطفًا على الصلاة والحمد للَّه رب العالمين بضم دال الحمد على الحكاية، فالباء حرف جر، والحمد للَّه إلخ مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، والمعنى: كان يستفتح القراءة بهذا اللفظ، أو بهذا اللفظ وما يليه، أي سورة الفاتحة، كما سيأتي في فقه الحديث.

( لم يشخص رأسه ولم يصوبه) يشخص بضم الياء وسكون الشين وكسر الخاء، أي يرفع، ويصوب بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي يخفضه خفضًا بليغًا.
أي لم يكن يرفع رأسه عن مستوى ظهره ولم يخفض رأسه عن مستوى ظهره.

( ولكن بين ذلك) بين الرفع والخفض، أي مستويًّا.

( وكان يقول في كل ركعتين التحية) أي التشهد، التحية للَّه، أو التحيات للَّه... إلخ.

( وكان يفرش رجله اليسرى) يفرش بضم الراء وكسرها، والضم أشهر.
أي يبسطها ويمدها على الأرض.

( وكان ينهى عن عقبة الشيطان) عقبة بضم العين، وفي الرواية الثانية عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف.
هذا هو الصحيح المشهور، وحكي بضم العين، وهو ضعيف، وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب وغيره من السباع.

فقه الحديث

أكثر أحكام هذا الحديث قد مرت مفصلة في بابها من الكتاب، وسنعرض هنا لما هو ضروري ثم نحيل التفصيل إلى بابه، وقد اشتمل هذا الحديث على:

1- افتتاح الصلاة بالتكبير.

2- وقراءة الفاتحة.

3- واستواء الرأس في الركوع.

4- والاعتدال والاستواء قائمًا بعد الرفع من الركوع.

5- والاعتدال والاستواء في الجلوس بين السجدتين.

6- والتشهد بعد الركعة الثانية.

7- وصفة جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين.

8- والتسليم آخر الصلاة.

1- أما عن تكبيرة الإحرام فيقول النووي: في الحديث إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير، هو قول مالك والشافعي وأحمد - رحمهم اللَّه تعالى - وجمهور العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه.
اهـ.

وللموضوع تفصيل وأدلة مبسوطة في باب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام من هذا الكتاب.

2- وقولها: ويستفتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين يحتمل أن مرادها ويستفتح قراءة الفاتحة بالحمد للَّه رب العالمين ولا يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم فيكون دليلاً للمالكية وغيرهم ممن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة، ويحتمل أن مرادها ويستفتح القراءة في الصلاة بالفاتحة المسماة بالحمد للَّه رب العالمين لا بالسورة الأخرى المطلوبة مع الفاتحة، فيسقط استدلال المالكية وغيرهم به في هذا الشأن.

وللموضوع بحث واف في باب قراءة الفاتحة وباب الجهر بالبسملة.

3- وتسوية الظهر والرأس في الركوع من سنن الصلاة، بحيث يستوي رأس المصلي ومؤخرته.
قال النووي: أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، ولا يجزيه دون هذا بلا خلاف عند الشافعية ما دام معتدل الخلقة سليم اليدين والركبتين وليست بظهره علة.
وأما أكمل الركوع في الهيئة فإنه ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة، وينصب ساقيه، ولا يثني ركبتيه، فإن رفع رأسه عن ظهره، أو ظهره عن رأسه، أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب به فهو مكروه.

هذا مذهب الشافعي، وبهذا قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، وتجب الطمأنينة.
اهـ.
ولكن أبا حنيفة يتفق مع الجمهور في هيئة كمال الركوع، واستحباب الانحناء التام واستواء الظهر والرأس، كما هو وارد في الحديث.

4- وفي الحديث وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع، وأنه يجب أن يستوي قائمًا، والاعتدال من الركوع ركن الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وأكثر العلماء، مستدلين بحديث المسيء صلاته، وبتعليمه صلى اللَّه عليه وسلم المروى في هذا الحديث، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال، لكن يستحب، فلو انحط من الركوع إلى السجود أجزأ، واحتج له بقوله تعالى { { اركعوا واسجدوا } } [الحج: 77] وعن مالك روايتان، وللاعتدال وما يقال فيه من أذكار باب مضى في هذا الكتاب.

5- وفي الحديث وجوب الجلوس بين السجدتين: والاستواء فيه.

قال النووي: والجلوس بين السجدتين فرض، والطمأنينة فيه فرض، وينبغي أن لا يطوله طولاً فاحشًا.
ثم قال: هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة، ولا الجلوس، بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع، ولو كحد السيف، وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه، ويحملون حديث الباب على الاستحباب، وليس لهما دليل يصح التمسك به، ودليلنا حديث المسيء صلاته الذي طلب منه إعادة الصلاة، وقال له: ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا انتهى بتصرف.

6- وقول عائشة: وكان يقول في كل ركعتين التحية دليل لأحمد ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان، وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين وقال الشافعي: الأول سنة، والثاني واجب.

واحتج أحمد بهذا الحديث وبحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات والأمر للوجوب.

واحتج مالك وأبو حنيفة والأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة.

واحتج الشافعية للتشهد الأول بما احتج به الأكثرون.
واحتجوا للتشهد الأخير بحديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: السلام على اللَّه قبل عباده.
السلام على جبريل وميكائيل.
والسلام على فلان.
فقال صلى اللَّه عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على اللَّه، فإن اللَّه هو السلام، ولكن قولوا: التحيات للَّه وهو حديث صحيح فقوله: قبل أن يفرض التشهد دليل على أنه فرض، وقوله: ولكن قولوا: التحيات للَّه أمر والأمر للوجوب، ولم يثبت شيء صريح في خلافه.
قالوا: ولأن التشهد شبيه بالقراءة، لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة، فوجب فيهما ذكر، ليتميز، بخلاف الركوع والسجود.
قاله النووي.
واللَّه أعلم.

وللموضوع تفصيل وشرح سبق في باب التشهد في الصلاة.

7- أما الجلوس في التشهد وبين السجدتين فمذهب أبي حنيفة في هيئته المستحبة الافتراش، سواء فيه جميع الجلسات [بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير] والافتراش أن يفرش رجله اليسرى بقدمها، وينصب اليمنى.

ومذهب مالك: يسن التورك في جميع الجلسات في الصلاة، والتورك أن يخرج رجله اليسرى من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض.

ومذهب الشافعي: يسن أن يجلس مفترشًا، إلا التي يعقبها السلام، فيسن أن يجلس فيها متوركًا.

وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعًا افترش في الأول، وتورك في الثاني.

واحتج لأبي حنيفة في الافتراش في الصلاة بقول عائشة في حديث الباب وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى.

واحتج مالك في التورك بحديث عبد اللَّه بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى رواه مسلم.

واحتج الشافعية بما رواه البخاري عن أبي حميد أنه وصف بين عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.

قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين، وباقي الأحاديث مطلقة، فيجب حملها على موافقته، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير، ومن روى الافتراش أراد الأول، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة، ولا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي اللَّه عنهم.
قاله النووي.

ثم قال: قال أصحابنا: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول، فيجلس مفترشًا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل الثاني، ولا قيام بعده، فيجلس متوركًا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء ولأن المسبوق إذا رآه علم أنه في أي التشهدين.
اهـ واللَّه أعلم.

أما عقبة الشيطان التي ينهى عنها الحديث فالمراد بها الإقعاء، وهو جلوس الإنسان على إليتيه ناصبًا فخذيه، مثل إقعاء الكلب والسبع.

أما الإقعاء بمعنى أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض فليس بمنهي عنه، فقد كان العبادلة يفعلونه عند الرفع من السجدة الأولى.

وأما افتراش الذراعين فقد سبق الكلام عليه وافيًا في الحديث السابق، واللَّه أعلم.

قال النووي: وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس، هذا مذهب الشافعي ومالك والجمهور، وحكي عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع، وعن بعضهم التربع في النافلة.
والصواب الأول.

ثم هذه الهيئة التي ذكرناها مسنونة وليست بواجبة، فلو جلس في الجميع مفترشًا، أو متوركًا، أو متربعًا صحت صلاته، وإن كان مخالفًا.
اهـ.

8- قال النووي: وفي الحديث دليل على وجوب التسليم، واختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض، ولا تصح الصلاة إلا به.
وقال أبو حنيفة: هو سنة، لو تركه صحت صلاته.
وقال أبو حنيفة: لو فعل فعلاً منافيًا للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحت صلاته.
اهـ

هذا وقد مر تفصيل القول في حكم السلام آخر الصلاة وأدلة العلماء فيه في باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.

واللَّه أعلم