هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
854 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ المُنكَدِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو : أَمَّا الغُسْلُ ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
854 حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا حرمي بن عمارة ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بكر بن المنكدر ، قال : حدثني عمرو بن سليم الأنصاري ، قال : أشهد على أبي سعيد قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وأن يستن ، وأن يمس طيبا إن وجد قال عمرو : أما الغسل ، فأشهد أنه واجب ، وأما الاستنان والطيب ، فالله أعلم أواجب هو أم لا ، ولكن هكذا في الحديث قال أبو عبد الله : هو أخو محمد بن المنكدر ، ولم يسم أبو بكر هذا رواه عنه بكير بن الأشج ، وسعيد بن أبي هلال وعدة ، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر ، وأبي عبد الله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو : أَمَّا الغُسْلُ ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الِاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الحَدِيثِ.

Narrated Abu Sa`id:

I testify that Allah's Messenger (ﷺ) said, The taking of a bath on Friday is compulsory for every male Muslim who has attained the age of puberty and (also) the cleaning of his teeth with Siwak, and the using of perfume if it is available. `Amr (a sub-narrator) said, I confirm that the taking of a bath is compulsory, but as for the Siwak and the using of perfume, Allah knows better whether it is obligatory or not, but according to the Hadith it is as above.)

D'après Abu Bakr ben alMunkadir, 'Amrû ben Sulaym al'Ansâry dit: J'atteste qu'Abu Sa'îd a dit: «J'atteste que le Messager d'Allah () a dit: Le jour du vendredi, les ablutions majeures sont obligatoires pour tout pubère. De même pour le fait de se curer les dents et de toucher du baume, s'il en trouve. » 'Amrû: En ce qui concerne les ablutions majeures, j'atteste qu'elles sont obligatoires; mais pour le fait de se curer les dents. Allah en est plus informé, si cela est obligatoire ou non. Cependant, le hadîth est ainsi rapporté. Abu 'AbdulLâh: Abu Bakr est le frère de Muhammad ben alMunkadir. Son surnom est aussi son nom. Ce hadîth a été aussi rapporté de lui par Bukayr ben al'Achaj et Sa'îd ben Abu Hilâl, ainsi que par de nombreuses autres personnes. Signalons, en outre, que Muhammad ben alMunkadir avait aussi le surnom d'Abu Bakr, en plus du surnom d'Abu 'AbdulLâh.

":"ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہمیں حرمی بن عمارہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابوبکر بن منکدر سے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل ، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ، ضروری ہے ۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں ۔ لیکن حدیث میں اسی طرح ہے ۔ ابوعبداللہ ( امام بخاری رحمہ اللہ ) نے فرمایا کہ ابوبکر بن منکدر محمد بن منکدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں ( ابوبکر ان کی کنیت تھی ) بکیر بن اشج ۔ سعید بن ابی ہلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں ۔ اور محمد بن منکدر ان کے بھائی کی کنیت ابوبکر اور ابوعبداللہ بھی تھی ۔

D'après Abu Bakr ben alMunkadir, 'Amrû ben Sulaym al'Ansâry dit: J'atteste qu'Abu Sa'îd a dit: «J'atteste que le Messager d'Allah () a dit: Le jour du vendredi, les ablutions majeures sont obligatoires pour tout pubère. De même pour le fait de se curer les dents et de toucher du baume, s'il en trouve. » 'Amrû: En ce qui concerne les ablutions majeures, j'atteste qu'elles sont obligatoires; mais pour le fait de se curer les dents. Allah en est plus informé, si cela est obligatoire ou non. Cependant, le hadîth est ainsi rapporté. Abu 'AbdulLâh: Abu Bakr est le frère de Muhammad ben alMunkadir. Son surnom est aussi son nom. Ce hadîth a été aussi rapporté de lui par Bukayr ben al'Achaj et Sa'îd ben Abu Hilâl, ainsi que par de nombreuses autres personnes. Signalons, en outre, que Muhammad ben alMunkadir avait aussi le surnom d'Abu Bakr, en plus du surnom d'Abu 'AbdulLâh.

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الطّيب لأجل الْجُمُعَة، وَلَكِن لم يجْزم بِحكمِهِ للِاخْتِلَاف فِيهِ.



[ قــ :854 ... غــ :880 ]
- حدَّثنا عَلِيِّ قَالَ حدَّثنا حرَمِيُّ بنُ عُمَارَةَ قَالَ حدَّثنا شُعْبَة عنْ أبي بَكْرِ بنِ المُنْكَدِرِ قَالَ حدَّثني عَمْرُو بنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أشْهَدُ عَلَى أبي سَعِيد قَالَ أشْهَدُ عَلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةَ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وأنْ يَسْتَنَّ وأنْ يَماسَّ طِيبا إنْ وَجَدَ قاال عَمْرٌ وأمَّا الغُسْلُ فَأَشْهَدُ أنَّهُ واجِبٌ وأمَّا الاسْتِنَانُ والطِّيبُ فَالله أعْلَمُ أوَاجِبٌ هُوَ أمْ لَا ولاكِنْ هَكَذَا فِي الحدِيثِ،.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَأَن يمس طيبا) .

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: عَليّ بن الْمَدِينِيّ.
الثَّانِي: حرمي، بِفَتْح الْحَاء وَالرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ وَكسر الْمِيم: إِبْنِ عمَارَة، بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْمِيم، وَقد مر ذكره فِي: بابُُ { فَإِن تَابُوا} ( التَّوْبَة: 5 و 11) .
.
فِي كتاب الْإِيمَان.
الثَّالِث: شُعْبَة بن الْحجَّاج.
الرَّابِع: أَبُو بكر بن الْمُنْكَدر، بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون: على صِيغَة اسْم الْفَاعِل من الإنكدار: ابْن عبد الله بن ربيعَة الْمَدِينِيّ.
الْخَامِس: عَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن سليم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَقد مر فِي: بابُُ إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد.
السَّادِس: أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي خَمْسَة مَوَاضِع.
وَفِيه: لفظ: أشهد، فِي موضِعين، وَأَرَادَ بِهِ الرَّاوِي تَأْكِيدًا لروايته وإظهارا لسماعه.
وَفِيه: عَليّ، بِغَيْر ذكر نسبته إِلَى أَبِيه أَو إِلَى بَلَده فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة ابْن عَسَاكِر: عَليّ بن عبد الله، بِذكر أَبِيه.
وَفِيه: أَدخل بَعضهم بَين عَمْرو بن سليم وَبَين أبي سعيد رجلا،.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيّ: وَقد اخْتلف على شُعْبَة، فَقَالَ الباغندي: عَن عَليّ عَن حرمي عَنهُ عَن أبي بكر عَن عبد الرَّحْمَن ابْن أبي سعيد عَن أَبِيه، وَرَوَاهُ عُثْمَان بن سليم: عَن عَمْرو بن سليم عَن أبي سعيد.
فَإِن قلت: إِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك، فَكيف ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه؟ قلت: لَا يضرّهُ ذَلِك لِأَنَّهُ صرح بِأَن عمرا أشهد على أبي سعيد، وَيحمل على أَنه رَوَاهُ أَولا عَنهُ ثمَّ سَمعه مِنْهُ، وَأَنه رَوَاهُ فِي حالتين، وَهَذِه حجَّة قَوِيَّة لتخريجه هَذَا فِي صَحِيحه.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بصريين وواسطي ومدنيين.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن سعيد ابْن أبي هِلَال وَبُكَيْر بن الْأَشَج، كِلَاهُمَا عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر عَن عَمْرو ابْن سليم عَن أبي سعيد، وَلم يذكر عبد الرَّحْمَن.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة عَن ابْن وهب، وَلم يذكر السِّوَاك وَلَا الطّيب،.

     وَقَالَ  فِي آخِره: إلاّ أَن بكيرا لم يذكر عبد الرَّحْمَن.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة بِإِسْنَادِهِ مثله، وَعَن هَارُون بن عبد الله عَن الْحسن بن سوار عَن اللَّيْث نَحوه.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( محتلم) أَي: بَالغ، وَهُوَ مجَاز، لِأَن الِاحْتِلَام يسْتَلْزم الْبلُوغ، والقرينة الْمَانِعَة عَن الْحمل على الْحَقِيقَة أَن الِاحْتِلَام إِذا كَانَ مَعَه الْإِنْزَال مُوجب للْغسْل، سَوَاء كَانَ يَوْم الْجُمُعَة أَو لَا.
قَوْله: ( وَأَن يستن) ، عطف على معنى الْجُمْلَة السَّابِقَة، و: أَن، مَصْدَرِيَّة تَقْدِيره: والاستنان، وَهُوَ الاستياك، مَأْخُوذ من: السن، يُقَال لَهُ: سننت الْحَدِيد حككته على المسن، وَقيل لَهُ: الاستنان لَازم لِأَنَّهُ إِنَّمَا يستاك على الْأَسْنَان، وَحَاصِله دلك السن بِالسِّوَاكِ.
قَوْله: ( إِن وجد) ، مُتَعَلق: بيمس، أَي: إِن وجد الطّيب يمسهُ، وَيحْتَمل تعلقه: بِأَن يستن، وَفِي رِوَايَة مُسلم: ( ويمس من الطّيب مَا يقدر عَلَيْهِ) .
وَفِي رِوَايَة لَهُ: ( وَلَو من طيب الْمَرْأَة) .
.

     وَقَالَ  عِيَاض: يحْتَمل قَوْله: ( مَا يقدر عَلَيْهِ) ، إِرَادَة التَّأْكِيد فيفعل مَا أمكنه، وَيحْتَمل إِرَادَة الْكَثْرَة، وَالْأول أظهر، وَيُؤَيّد قَوْله: ( وَلَو من طيب الْمَرْأَة) ، لِأَنَّهُ يكره اسْتِعْمَاله للرجل، وَهُوَ مَا ظهر لَونه وخفي رِيحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غَيره يدل على تَأَكد الْأَمر فِي ذَلِك.
قَوْله: ( قَالَ عَمْرو) وَهُوَ: ابْن سليم رَاوِي الْخَبَر، وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ.
قَوْله: ( وَأما الاستنان وَالطّيب) إِلَى آخِره، أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن الْعَطف لَا يَقْتَضِي التَّشْرِيك من جَمِيع الْوُجُوه، فَكَانَ الْقدر الْمُشْتَرك تَأْكِيدًا لطلب الثَّلَاثَة، وَكَأَنَّهُ جزم بِوُجُوب الْغسْل دون غَيره للتصريح بِهِ فِي الحَدِيث، وَتوقف فِيمَا عداهُ لوُقُوع الإحتمال فِيهِ، وَذكر الطَّحَاوِيّ والطبري: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما قرن الْغسْل بالطيب يَوْم الْجُمُعَة، وَأجْمع الْجَمِيع على أَن تَارِك الطّيب يَوْمئِذٍ غير حرج إِذا لم يكن لَهُ رَائِحَة مَكْرُوهَة يُؤْذِي بهَا أهل الْمَسْجِد، فَكَذَا حكم تَارِك الْغسْل، لِأَن مخرجهما من الشَّارِع وَاحِد، وَكَذَا الاستنان بِالْإِجْمَاع أَيْضا، وَكَذَا هما وَإِن كَانَ الْعلمَاء يستحبون لمن قدر عَلَيْهِ كَمَا يستحبون اللبَاس الْحسن.
.

     وَقَالَ  ابْن الْجَوْزِيّ: يحْتَمل إِن يكون قَوْله: ( وَأَن يستن) إِلَى آخِره من كَلَام أبي سعيد، خلطه الرَّاوِي بِكَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.

     وَقَالَ  بَعضهم: لم أر هَذَا فِي شَيْء من النّسخ وَلَا فِي المسانيد، وَدَعوى الإدراج فِيهِ لَا حَقِيقَة لَهَا.
قلت: ظَاهر التَّرْكِيب يَقْتَضِي صِحَة مَا قَالَه ابْن الْجَوْزِيّ، وَإِن تكلفنا وَجه صِحَة الْعَطف فِيمَا قبل قَوْله، وَلَكِن هَكَذَا فِي الحَدِيث.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ الْخطابِيّ: ذهب مَالك إِلَى إِيجَاب الْغسْل، وَأكْثر الْفُقَهَاء إِلَى أَنه غير وَاجِب، وتأولوا الحَدِيث على معنى التَّرْغِيب فِيهِ والتوكيد لأَمره حَتَّى يكون كالواجب على معنى التَّشْبِيه، وَاسْتَدَلُّوا فِيهِ بِأَنَّهُ قد عطف عَلَيْهِ الاستنان وَالطّيب، وَلم يَخْتَلِفُوا أَنَّهُمَا غير واجبين.
قَالُوا: وَكَذَلِكَ الْمَعْطُوف عَلَيْهِ.
.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: هَذَا الحَدِيث ظَاهر فِي أَن الْغسْل مَشْرُوع للبالغ سَوَاء أَرَادَ الْجُمُعَة أَو لَا، وَحَدِيث: ( إِذا جَاءَ أحدكُم) فِي أَنه لما أرادها سَوَاء الْبَالِغ وَالصَّبِيّ، فَيُقَال فِي الْجمع بَينهمَا: إِنَّه مُسْتَحبّ للْكُلّ ومتأكد فِي حق المريد، وآكد فِي حق الْبَالِغ وَنَحْوه، ومذهبنا الْمَشْهُور: أَنه مُسْتَحبّ لكل مُرِيد أَتَى، وَفِي وَجه: للذكور خَاصَّة، وَفِي وَجه: لمن تلْزمهُ الْجُمُعَة، وَفِي وَجه: لكل أحد.
وَفِي ( المُصَنّف) : وَكَانَ ابْن عمر يجمر ثِيَابه كل جُمُعَة.
.

     وَقَالَ  مُعَاوِيَة بن قُرَّة: أدْركْت ثَلَاثِينَ من مزينة كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك، وَحَكَاهُ مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس وَعَن أبي سعيد وَابْن مُغفل وَابْن عمر وَمُجاهد نَحوه، وَخَالف ابْن حزم لما ذكر فَرضِيَّة الْغسْل على الرِّجَال وَالنِّسَاء، قَالَ: وَكَذَلِكَ الطّيب والسواك، وَشرع الطّيب لِأَن الْمَلَائِكَة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، فَرُبمَا صافحوه أَو لمسوه.
وَاخْتلف فِي الِاغْتِسَال فِي السّفر، فَمِمَّنْ يرَاهُ؛ عبد الله بن الْحَارِث وطلق بن حبيب وَأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن وَطَلْحَة ابْن مصرف.
.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: مَا تركته فِي حضر وَلَا سفر وَإِن اشْتَرَيْته بِدِينَار، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يرَاهُ: عَلْقَمَة وَعبد الله بن عَمْرو وَابْن جُبَير بن مطعم وَمُجاهد وطاووس وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَالْأسود وَإيَاس بن مُعَاوِيَة.
وَفِي كتاب ابْن التِّين عَن طَلْحَة وطاووس وَمُجاهد أَنهم كَانُوا يغتسلون للْجُمُعَة فِي السّفر، واستحبه أَبُو ثَوْر.

قَالَ أبُو عَبْدِ الله هُوَ أَخُو محمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ ولَمْ يُسَمَّ أبُو بَكْر هَذا رَواهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بنُ الأشَجِّ وسَعِيدُ بنُ أبِي هِلالٍ وعِدَّةٌ وكانَ مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ يُكَنَّى بِأبي بَكْرٍ وأبِي عَبْدِ الله
أَبُو عبد الله: هُوَ البُخَارِيّ نَفسه.
قَوْله: ( هُوَ) أَي: أَبُو بكر بن الْمُنْكَدر الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث الْمَذْكُور: هُوَ أَخُو مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر.
وَمُحَمّد أَيْضا يكنى: بِأبي بكر، وَلَكِن سمي بِمُحَمد وَأَبُو بكر أَخُوهُ لم يسم وَهُوَ معنى قَوْله: ( وَلم يسم أَبُو بكر هَذَا) ، وَالْحَاصِل أَن كلا من الْأَخَوَيْنِ الْمَذْكُورين يكنى: بِأبي بكر، وَلَكِن الامتياز بَينهمَا بتصريح اسْم أَحدهمَا وَهُوَ مُحَمَّد، وَأَيْضًا هُوَ يكنى بكنية أُخْرَى، وَهِي: أَبُو عبد الله، وَهُوَ معنى قَول البُخَارِيّ: وَكَانَ مُحَمَّد بن المكندر يكنى بِأبي بكر وبأبي عبد الله وَأَخُوهُ كنيته اسْمه وَلَيْسَت لَهُ كنية غَيرهَا.
قَوْله: ( روى عَنهُ) أَي: عَن أبي بكر بن المكندر، كَذَا وَقع بِلَفْظ: روى عَنهُ، فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة غَيره ( رَوَاهُ عَنهُ) أَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر ( بكير بن الْأَشَج) ، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة مصغرر ومخفا: ابْن عبد الله الْأَشَج، بالشين الْمُعْجَمَة وَالْجِيم.
قَوْله: ( وَسَعِيد بن أبي هِلَال) أَي: وروى عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر سعيد بن أبي هِلَال، وَقد مر سعيد فِي: بابُُ فضل الْوضُوء، وَلَكِن فرق بَين روايتيهما.
فرواية بكير مُوَافقَة لرِوَايَة شُعْبَة فِي إِسْقَاط لواسطة بَين عَمْرو بن سليم وَبَين أبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَرِوَايَة سعيد بن أبي هِلَال بِوَاسِطَة بَين عَمْرو بن سليم وَبَين أبي سعيد، كَمَا أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عَمْرو بن الْحَارِث: أَن سعيد بن أبي هِلَال وَبُكَيْر بن الْأَشَج حَدثا عَن أبي بكر بن المكندر عَن عَمْرو بن سليم عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن أَبِيه، فَذكر الحَدِيث،.

     وَقَالَ  فِي آخِره: إلاّ أَن بكيرا لم يذكر عبد الرَّحْمَن، وَكَذَلِكَ أخرج أَحْمد من طَرِيق ابْن لَهِيعَة: عَن بكير، لَيْسَ فِيهِ عبد الرَّحْمَن.
قَوْله: ( وعدة) ، أَي: وروى أَيْضا عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر عدَّة: جمَاعَة أَي: عدد كثير من النَّاس.