هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
893 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقْعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
893 حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ، ثم يقعد ، ثم يقوم كما تفعلون الآن
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقْعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ .

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) (p.b.u.h) used to deliver the Khutba while standing and then he would sit, then stand again as you do now-a-days.

D'après Nâfî', ibn 'Umar (r) dit: «Le Prophète () faisait le sermon debout puis s'assoyait puis se mettait debout... C'estàdire comme on le fait aujourd'hui.»

":"ہم سے عبیداللہ بن عمر قواریری نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا ، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے ۔ پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو ۔

D'après Nâfî', ibn 'Umar (r) dit: «Le Prophète () faisait le sermon debout puis s'assoyait puis se mettait debout... C'estàdire comme on le fait aujourd'hui.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [920] حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: نا خالد بن الحارث: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم كما يفعلون الان.
وفي الخطبة قائماً احاديث أخر.
وخَّرج مسلم من حديث سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد –والله – صليت معه أكثر من ألفي صلاةٍ.
وخَّرج مسلم بإسناده من حديث كعب بن عجرة، أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، فقال: انظروا الخبيث، يخطب قاعداً، وقد قال الله تعالى: { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [الجمعة:11] .
وخرّج ابن ماجه من حديث إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعودٍ، أنه سئل: أكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قائماً أو قاعداً؟ قالَ: إما تقرأ { تَرَكُوكَ قَائِماً} [الجمعة:11] ؟ وهذا إسنادٌ جيد.
لكن روي، عن إبراهيم، عن علقمة من قوله.
وعن إبراهيم، عن عبد الله منقطعاً.
واستدل بهذه الآية على القيام في الخطبة جماعة، منهم: ابن سيرين، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ.
وإنما احتاجوا إلى السؤال عن ذلك، لأنه كان في زمن بني امية من يخطب جالساً، وقد قيل: أن أول من جلس معاوية -: قاله الشعبي والحسن وطاوس.
وقال طاوس: الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة.
وقال الحسن: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبونقياماً، ثم أن عثمان لما رق وكبر كان يخطب، فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم، ثم يقوم فيتم خطبته.
خرّجه القاضي إسماعيل.
وخَّرج –أيضاً - من روايةٍ ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، أنه قال: أول من جعل في الخطبة جلوساً عثمان، حين كبر واخذته الرعدة جلس هنية، قيل له: هل كان يخطب عمر إذا جلس؟ قال: لا أدري.
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يخطب الخطبة الأولى جالساً، ويقوم في الثانية.
خرّجه ابن سعدٍ.
والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك، ولو بلغته كان أتبع الناس لها.
وقد قيل: أن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة قال لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته؟ قال: فظهر منه أنكار لذلك.
ورواية ابن سعدٍ له عن الواقدي، وهو لا يعتمد.
وقد روي عن ابن الزبير –أيضاً - الجلوس في الخطبة الأولى –أيضاً.
خرّجه القاضي إسماعيل.
واختلف العلماء في الخطبة جالساً: فمنهم من قال: لا يصح، وهو قولُ الشافعي، وحكى روايته عن مالكٍ وأحمد.
وقال ابن عبد البر: اجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن قدر على القيام.
ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الاكثرين على أنها تصح من الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة.
وهو قولُ أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وقول إسحاق –أيضاً.
* * * 28 -باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس الإمام.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
الخطبة قائما
وقال أنس: بينا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قائماً.

حديث أنس، هو الذي فيه ذكر الاستسقاء في الجمعة، وسيأتي –أن شاء الله سبحانه وتعالى - فيما بعد.

[ قــ :893 ... غــ :920 ]
- حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: نا خالد بن الحارث: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم كما يفعلون الان.

وفي الخطبة قائماً احاديث أخر.

وخَّرج مسلم من حديث سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد –والله – صليت معه أكثر من ألفي صلاةٍ.
وخَّرج مسلم بإسناده من حديث كعب بن عجرة، أنه دخل المسجد
وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً، فقال: انظروا الخبيث، يخطب قاعداً، وقد قال الله تعالى: { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} [الجمعة:11] .

وخرّج ابن ماجه من حديث إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعودٍ، أنه سئل: أكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب قائماً أو قاعداً؟ قالَ: إما تقرأ { تَرَكُوكَ قَائِماً} [الجمعة:11] ؟
وهذا إسنادٌ جيد.

لكن روي، عن إبراهيم، عن علقمة من قوله.
وعن إبراهيم، عن عبد الله منقطعاً.

واستدل بهذه الآية على القيام في الخطبة جماعة، منهم: ابن سيرين، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ.

وإنما احتاجوا إلى السؤال عن ذلك، لأنه كان في زمن بني امية من يخطب
جالساً، وقد قيل: أن أول من جلس معاوية -: قاله الشعبي والحسن وطاوس.

وقال طاوس: الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة.

وقال الحسن: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبون قياماً، ثم أن عثمان لما رق وكبر كان يخطب، فيدركه ما يدرك الكبير فيستريح ولا يتكلم، ثم يقوم فيتم خطبته.

خرّجه القاضي إسماعيل.

وخَّرج –أيضاً - من روايةٍ ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، أنه قال: أول من جعل في الخطبة جلوساً عثمان، حين كبر واخذته الرعدة جلس هنية، قيل له: هل كان يخطب عمر إذا جلس؟ قال: لا أدري.

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يخطب الخطبة الأولى جالساً، ويقوم في الثانية.

خرّجه ابن سعدٍ.

والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك، ولو بلغته كان أتبع الناس لها.

وقد قيل: أن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيثم بن خارجة قال لأحمد: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته؟ قال: فظهر منه أنكار لذلك.

ورواية ابن سعدٍ له عن الواقدي، وهو لا يعتمد.

وقد روي عن ابن الزبير –أيضاً - الجلوس في الخطبة الأولى –أيضاً.
خرّجه القاضي إسماعيل.

واختلف العلماء في الخطبة جالساً: فمنهم من قال: لا يصح، وهو قولُ
الشافعي، وحكى روايته عن مالكٍ وأحمد.

وقال ابن عبد البر: اجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن قدر على القيام.

ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الاكثرين على أنها تصح من
الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة.
وهو قولُ أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وقول إسحاق –أيضاً.


* * *

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا
وَقَالَ أَنَسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ قَائِمًا.

( باب الخطبة) يكون الخطيب فيها ( قائمًا) .

( وقال أنس) هو: ابن مالك، مما وصله المؤلّف مطوّلاً في الاستسقاء: ( بينا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب)
حال كونه ( قائمًا) .
استفيد منه القيام للخطبة المترجم له، وبينا، بغير ميم، ظرف زمان مضاف إلى الجملة من مبتدأ وخبر، وجوابها في حديث الاستسقاء المذكور.


[ قــ :893 ... غــ : 920 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ".
[الحديث 920 - طرفه في: 928] .

ْوبالسند قال: ( حدّثنا عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما، ابن ميسرة ( القواريري) نسبة لعملها أو بيعها، البصري ( قال: حدّثنا خالد بن الحارث) بن سليم الهجيمي البصري، ( قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما، وسقط لغير أبوي ذر والوقت والأصيلي: ابن عمر، ( عن نافع، عن ابن عمر) بن الخطاب ( رضي الله عنهما، قال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب) زاد أحمد والبزار في روايتيهما: يوم الجمعة، حال كونه ( قائمًا) .

استدلّ به علماء الأمصار على مشروعية القيام في الخطبة، وهو من شروطها التسعة عند الشافعية، لقوله تعالى: { وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] .

ولهذا الحديث، وحديث مسلم: أن كعب بن عجرة دخل المسجد، وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدًا، فأنكر عليه، وتلا الآية، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على القيام.

نعم، تصح خطبة العاجز عنه قاعدًا، ثم مضطجعًا، كالصلاة.
ولفعل معاوية المحمول على العذر، بل صرح به في رواية ابن أبي شيبة، ولفظه: إنما خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه، ويجوز الاقتداء بمن خطب من غير قيام، سواء قال: لا أستطيع، أم سكت، لأن الظاهر أنه إنما قعد، أو اضطجع لعجزه، فإن ظهر أنه كان قادرًا، فكإمام ظهر أنه كان جنبًا.


وقال شيخ المالكية، خليل، رحمه الله: وفي وجوب قيامه لهما تردّد.
وقال القاضي عبد الوهاب منهم: إذا خطب جالسًا أساء ولا شيء عليه.
وقال القاضي عياض: المذهب وجوبه من غير اشتراط.
وظاهر عبارة المازري أنه شرط، قال: ويشترط القيام لها.
اهـ.

وهذا مذهب الجمهور، خلافًا للحنفية حيث لم يشترطوه لها، محتجين بحديث سهل: "مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن".

وأجابوا عن آية { وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] بأنه إخبار عن حالته التي كان عليها عند انفضاضهم، وبأن حديث الباب لا دلالة فيه على الاشتراط، وأن إنكار كعب على عبد الوحمن إنما هو لتركه السُّنّة.
ولو كان شرطًا لا وصلوا معه مع تركه له.

وأجيب: بأنه إنما صلّى خلفه مع تركه القيام الذي هو شرط خوف الفتنة، أو أن الذي قعد، إن لم يكن معذورًا فقد يكون قعوده نشأ عن اجتهاد منه، كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود، ثم إنه صلّى خلفه، فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر.

( ثم) كان عليه الصلاة والسلام ( يقعد) بعد الخطبة الأولى، ( ثم يقوم) للخطبة الثانية، ( كما تفعلون الآن) من القيام، وكذا القعود المترجم له بعد بابين، الآتي ذكر حكمه إن شاء الله تعالى ثم.

ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم والترمذي في الصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ الخُطْبةِ قائِما)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْخطْبَة قَائِما، أَي: يكون الْخَطِيب فِيهَا قَائِما، هَذَا التَّقْدِير على كَون الْبابُُ مُضَافا إِلَى الْخطْبَة، وَيجوز أَن يَنْقَطِع عَن الْإِضَافَة وينون على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، وَيكون لفظ: الْخطْبَة، مَرْفُوعا على الِابْتِدَاء، وَيكون التَّقْدِير: هَذَا بابُُ تَرْجَمته الْخطْبَة يخطبها الْخَطِيب حَال كَونه قَائِما.
فانتصاب قَائِما على الْوَجْه الأول بِكَوْنِهِ خبر: يكون، وعَلى الْوَجْه الثَّانِي على أَنه حَال من الْخَطِيب، وَهَذَا كُله لَا يَخْلُو عَن تعسف لأجل التعسف فِي تركيب التَّرْجَمَة.

وَقَالَ أنَسٌ بَيْنَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ قائِما
هَذَا التَّعْلِيق مُوَافق للتَّرْجَمَة، وَهُوَ طرف من حَدِيث الاسْتِسْقَاء على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَقد مر غير مرّة أَن: بَينا، أَصله: بَين، فأشبعت فَتْحة النُّون فَصَارَت ألفا.
وَهُوَ ظرف زمَان بِمَعْنى المفاجأة مُضَاف إِلَى الْجُمْلَة من مُبْتَدأ وَخبر، وَيحْتَاج إِلَى جَوَاب يتم بِهِ الْمَعْنى، وَجَوَابه: فِي حَدِيث الاسْتِسْقَاء.

والمستفاد مِنْهُ أَن يكون الْخَطِيب قَائِما، لَكِن على أَي وَجه؟ نبينه عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.



[ قــ :893 ... غــ :920 ]
- حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ قَالَ حدَّثنا خالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ قائِما ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كمَا تَفْعَلُونَ الآنَ.
.
(الحَدِيث 920 طرفه فِي: 928) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: عبيد الله بتصغير العَبْد ابْن عمر بن ميسرَة الْبَصْرِيّ أَبُو سعيد القواريري، والقواريري، بِالْقَافِ: نِسْبَة لمن يعْمل الْقَوَارِير أَو يَبِيعهَا.
الثَّانِي: خَالِد بن الْحَارِث بن سليم الهُجَيْمِي الْبَصْرِيّ، مَاتَ سنة سِتّ وَثَمَانِينَ وَمِائَة، وَمر ذكره فِي: بابُُ اسْتِقْبَال الْقبْلَة.
الثَّالِث: عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب الْقرشِي.
الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر.
الْخَامِس: عبد الله بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن نصف رُوَاته بَصرِي وَالنّصف الآخر مدنِي.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن القواريري وَأبي كَامِل فُضَيْل بن الْحُسَيْن الجحدري.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن حميد بن مسْعدَة عَن خَالِد بن الْحَارِث وروى أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الحكم، (عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه: كَانَ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة قَائِما ثمَّ يقْعد ثمَّ يقوم ثمَّ يخْطب) ، اللَّفْظ لِأَحْمَد وَأبي يعلى.
قَوْله: (ثمَّ يقْعد) أَي: بعد الْخطْبَة الأولى ثمَّ يقوم للخطبة الثَّانِيَة.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: الْإِخْبَار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه كَانَ يخْطب قَائِما.
قَالَ شَيخنَا فِي (شرح التِّرْمِذِيّ) : فِي اشْتِرَاط الْقيام فِي الْخطْبَتَيْنِ إلاّ عِنْد الْعَجز، وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِي وَأحمد فِي رِوَايَة.
انْتهى.
قلت: لَا يدل الحَدِيث على الِاشْتِرَاط، غَايَة مَا فِي الْبابُُ أَنه يدل على السّنيَّة.
وَفِي (التَّوْضِيح) : الْقيام للقادر شَرط لصحتها، وَكَذَا الْجُلُوس بَينهمَا عِنْد الشَّافِعِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَأَصْحَابه.
فَإِن عجز عَنهُ اسْتخْلف، فَإِن خطب قَاعِدا أَو مُضْطَجعا للعجز جَازَ قطعا كَالصَّلَاةِ، وَيصِح الِاقْتِدَاء بِهِ حِينَئِذٍ، وَعِنْدنَا وَجه: أَنَّهَا تصح قَاعِدا للقادر، وَهُوَ شَاذ، نعم هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ عَنْهُم، قاسوه على الْأَذَان.
وَحكى ابْن بطال عَن مَالك كالشافعي، وَعَن ابْن الْقصار كَأبي حنيفَة، وَنقل ابْن التِّين عَن القَاضِي أبي مُحَمَّد أَنه مسيىء، وَلَا يبطل حجَّة الشَّافِعِي حَدِيث الْبابُُ.
قلت: حَدِيث الْبابُُ لَا يدل على الِاشْتِرَاط، وَاسْتدلَّ بَعضهم للشَّافِعِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِمَا فِي (صَحِيح مُسلم) : (أَن كَعْب بن عجْرَة دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن بن أبي الحكم يخْطب قَاعِدا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَطِيب يخْطب قَاعِدا،.

     وَقَالَ  تَعَالَى: { وَتَرَكُوك قَائِما} (الْجُمُعَة: 11) .
وَفِي (صَحِيح ابْن خُزَيْمَة) : (قَالَ كَعْب: مَا رَأَيْت كَالْيَوْمِ قطّ إِمَام يؤم الْمُسلمين يخْطب وَهُوَ جَالس، يَقُول ذَلِك مرَّتَيْنِ) .
وَأجِيب: عَنهُ بِأَن إِنْكَار كَعْب عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ لتَركه السّنة، وَلَو كَانَ الْقيام شرطا لما صلوا مَعَه مَعَ ترك الْفَرْض.
فَإِن قلت: روى مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سماك بن حَرْب عَن جَابر ابْن سَمُرَة قَالَ: (كَانَت للنَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، خطبتان يجلس بَينهمَا يقْرَأ الْقُرْآن وَيذكر النَّاس) وَفِي رِوَايَة: (كَانَ يخْطب قَائِما ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما، فَمن نبأك أَنه كَانَ يخْطب جَالِسا فقد كذب، فقد وَالله صليت مَعَه أَكثر من ألفي صَلَاة) .
قلت: هَذَا مَحْمُول على الْمُبَالغَة، لِأَن هَذَا الْقدر من الْجمع إِنَّمَا يكمل فِي نَيف وَأَرْبَعين سنة، وَهَذَا الْقدر لم يصله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
فَإِن قلت: قَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد الصَّلَوَات الْخمس لَا الْجمع، لِأَنَّهُ غير مُمكن.
قلت: سِيَاق الْكَلَام يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيل، لِأَن الْكَلَام فِي الْجمع لَا فِي الصَّلَوَات الْخمس، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا ذكره ابْن أبي شيبَة عَن طَاوُوس، قَالَ: (خطب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان قيَاما، وَأول من جلس على الْمِنْبَر مُعَاوِيَة، قَالَ الشّعبِيّ: حِين كثر شَحم بَطْنه ولحمه) .
وَرَوَاهُ ابْن حزم عَن على، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَيْضا، وَالْجَوَاب عَنهُ وَعَن كل حَدِيث ورد فِيهِ الْقيام فِي خطْبَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن قَوْله: { وَتَرَكُوك قَائِما} (الْجُمُعَة: 11) .
بِأَن ذَلِك إِخْبَار عَن حَالَته الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عِنْد انقضاضهم، وَبِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يواظب على الشَّيْء الْفَاضِل مَعَ جَوَاز غَيره، وَنحن نقُول بِهِ، وَمن أقوى الْحجَج لِأَصْحَابِنَا مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ (عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جلس ذَات يَوْم على الْمِنْبَر وَجَلَسْنَا حوله) ، على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَحَدِيث سهل: (مري غلامك يعْمل لي أعوادا أَجْلِس عَلَيْهِنَّ إِذا كلمت النَّاس) .