هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
907 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، بِمَدِينَتِهَا , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ الْأَهْوَازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَا يَنْتَهِبُ الرَّجُلُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , وَلَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَنْ زَنَا فَقَدْ كَفَرَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ : لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلَالٌ , فَإِنْ آمَنَ أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ , وَلَا هُوَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ السَّرِقَةِ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ , فَإِنْ آمَنَ بِهَا أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ , وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ , فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ , وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَإِنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالُ فَقَدْ كَفَرَ ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ الْكُوفِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ جَهْوَرٍ , وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَشَّاءِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
907 حدثنا محمد بن إبراهيم الوشاء الأصبهاني ، بمدينتها , حدثنا الحسن بن جهور الأهوازي ، حدثنا إسماعيل بن يحيى التيمي ، حدثنا شعبة بن الحجاج ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس ، قال : رأيت علي بن أبي طالب على منبر الكوفة وهو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا يزني الزاني وهو مؤمن , ولا يسرق السارق وهو مؤمن , ولا ينتهب الرجل نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن , ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن , فقال رجل : يا أمير المؤمنين , من زنا فقد كفر ؟ فقال علي : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص : لا يزني وهو مؤمن أن ذلك الزنا له حلال , فإن آمن أنه له حلال فقد كفر , ولا هو يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال , فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال , فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر , ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ، لم يروه عن شعبة إلا إسماعيل بن يحيى التيمي الكوفي تفرد به الحسن بن جهور , ولم نكتبه إلا عن محمد بن إبراهيم الوشاء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،