هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
915 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ : إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا ، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
915 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي ، قال : حدثني أبي قال : حدثنا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد : إذا اختلطوا قياما ، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : وإن كانوا أكثر من ذلك ، فليصلوا قياما وركبانا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ : إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا ، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا .

Narrated Nafi`:

Ibn `Umar said something similar to Mujahid's saying: Whenever (Muslims and non-Muslims) stand face to face in battle, the Muslims can pray while standing. Ibn `Umar added, The Prophet (ﷺ) said, 'If the number of the enemy is greater than the Muslims, they can pray while standing or riding (individually).'

D'après Musa ben 'Uqba, Nâfî' — d'ibn 'Umar — rapporta des propos similaires à ceux de Mujâhid, c'estàdire ceci: Lorsque les deux adversaires s'entremêlent debout(3). En se référant au Prophète (), ibn 'Umar avait ajouté ceci: Si le nombre de l'ennemi est trop grand, les Musulmans feront la prière pieds à terre ou sur monture.

D'après Musa ben 'Uqba, Nâfî' — d'ibn 'Umar — rapporta des propos similaires à ceux de Mujâhid, c'estàdire ceci: Lorsque les deux adversaires s'entremêlent debout(3). En se référant au Prophète (), ibn 'Umar avait ajouté ceci: Si le nombre de l'ennemi est trop grand, les Musulmans feront la prière pieds à terre ou sur monture.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب صَلاَةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا.
رَاجِلٌ: قَائِمٌ
( باب صلاة الخوف) حال كون المصلين ( رجالاً وركبانًا) عند الاختلاط وشدّة الخوف، فلا تسقط الصلاة عند العجز عن نزول الدابة، بل يصلون ركبانًا فرادى يومؤون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا.

( راجل: قائم) يريد أن قوله في الترجمة: رجالاً، جمع: راجل، لا جمع: رجل، والمراد به هنا القائم.
وسقط: راجل: قائم.
عند أبي ذر، وثبت ذلك في رواية أبي الهيثم، والحموي، وأبي الوقت.



[ قــ :915 ... غــ : 943 ]
- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا.
وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا».

وبالسند قال: ( حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي) البغدادي ( قال: حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا ( أبي) يحيى المذكور ( قال: حدّثنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش، مولى الزبير بن العوام ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر) بن الخطاب ( نحوًا من قول مجاهد) الموقوف عليه، مما صدر منه عن رأيه عن روايته عن ابن عمر، مما رواه الطبري عن سعيد بن يحيى، شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور إلى ابن عمر، قال ( إذا اختلطوا) أي: اختلط المسلمون بالكفار، يصلون حال كونهم ( قيامًا) أي قائمين.

وكذا أخرجه الإسماعيلي، عن الهيثم بن خلف، عن سعيد، وزاد، كالطبري في روايته السابقة، بعد قوله: اختلطوا، فإنما هو الذكر، وإشارة بالرأس.
وتبين من هذا أن قوله هنا: قيامًا، تصحيف من قوله: فإنما.

( وزاد ابن عمر) بن الحظاب، حال كونه مرفوعًا ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فليس صادرًا عن رأيه.

( وإن) وللكشميهني: وإذا ( كانوا) أي: العدو ( أكثر) عند اشتداد الخوف ( من ذلك) أي: من الخوف الذي لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف ( فليصلوا) حينئذ، حال كونهم ( قيامًا) على أقدامهم ( وركبانًا) على دوابهم، لأن فرض النزول سقط.

ولمسلم في آخر هذا الحديث، قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك، فليصل راكبًا أو قائمًا، يومئ إيماء.

وزاد مالك في الموطأ في آخره، أيضًا: مستقبل القبلة أو غير مستقبلها.

والمراد: أنه إذا اشتد الخوف والتحم القتال، واشتد الخوف ولم يأمنوا أن يدركوهم لو ولوا أو انقسموا، فليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها، بل يصلون ركبانًا ومشاةً، ولهم ترك الاستقبال إذا كان بسبب القتال، والإيماء عن الركوع والسجود عند العجز للضرورة، ويكون السجود أخفض من الركوع ليتميزا، فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة، وطال الزمان، بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة، ويعذر في العمل الكثير لا في الصياح لعدم الحاجة إليه.

وحكم الخوف على نفس، أو منفعة من سبع أو حيّة أو عرق أو على مال ولو لغيره، كما في المجموع، فكالخوف في القتال، ولا إعادة في الجميع.


ورواة الحديث ما بين: بغدادي وكوفي ومكّي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم والنسائي، واللهُ أعلم.