هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
931 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ . يَقُولُ : فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ . فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ . وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ . فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى . ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ . لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ . فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ . فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ فَقَدْ فَرَغُوا وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ ، وَنَفَرُوا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
931 وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل . يقول : في الزمان الأول قال مالك : تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم ، أنهم يرمون يوم النحر . فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد . وذلك يوم النفر الأول . فيرمون لليوم الذي مضى . ثم يرمون ليومهم ذلك . لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه . فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك . فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد ، رموا مع الناس يوم النفر الآخر ، ونفروا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُرْخِصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ.
يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ
قَالَ مَالِكٌ: تَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ.
فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ.
وَذَلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى.
ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ.
فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ.
فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ فَقَدْ فَرَغُوا وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.

( الرخصة في رمي الجمار)

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو ( بن حزم) فنسبه إلى جده ( عن أبيه أن أبا البداح) بفتح الموحدة والدال المهملة المشددة فألف فحاء مهملة ( ابن عاصم بن عدي) ابن الجد بفتح الجيم ابن العجلان بن حارثة بن ضبيعة القضاعي البلوي العجلاني الأنصاري مولاهم ولا خلف فإنه من بلى بن الحاف بن قضاعة وهم خلفاء بني عمرو بن عوف من الأنصار قال أحمد بن خالد رواه يحيى فقال عن أبي البداح عاصم ولم يتابع عليه والصواب ابن عاصم كما قال جميع الرواة عن مالك قال ابن عبد البر والذي عندنا في رواية يحيى أنه كما رواه غيره سواء ولا يوقف على اسمه وكنيته اسمه وقال الواقدي أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمرو انتهى وكذا قال علي بن المديني وابن حبان كنيته أبو عمرو وقيل كنيته أبو بكر وقيل أبو عمر ويقال اسمه عدي مات سنة سبع عشرة ومائة فيما ذكره جماعة وقال الواقدي مات سنة عشر وله أربع وثمانون سنة فعلى هذا يكون ولد سنة ست وعشرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر سنة وهذا يدفع زعم أن له صحبة ويدفع قول ابن منده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبره عن أبيه) عاصم شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا لأنه صلى الله عليه وسلم استعمله على قباء أو على أهل العالية وضرب له بسهمه فكان كمن شهدها يقال رده من الروحاء وللطبراني عن ابن إسحاق أنه عاش خمسة عشر ومائة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل) بكسر الراء والمد جمع راع ( في البيتوتة) مصدر بات ( خارجين عن منى يرمون يوم النحر) جمرة العقبة ( ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين) ظاهره أنهم يرمون لهما في يوم النحر وليس بمراد كما بينه الإمام بعد ( ثم يرمون يوم النفر) بفتح النون وإسكان الفاء الانصراف من منى وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه من طرق عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عند أصحاب السنن لكنه قال عن أبي البداح بن عدي قال البيهقي وكذا قال روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر فكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده لكن اختلف فيه على سفيان فعند أبي داود عن مسدد والترمذي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح ورواه النسائي عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثني عن سفيان عن عبد الله وحده ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح ولهذا قال الترمذي رواية مالك أصح وأما زعم أن تصحيحه لقوله ابن عاصم وقول سفيان بن عدي والرد على الترمذي بأن النسبة إلى الجد سائغ أنا ابن عبد المطلب فليس بشيء إذ هذا لا يخفى على الترمذي وكونه لم يذكر الاختلاف لا يدل على أنه لم يره ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل) ما فاتهم رميه نهارًا ( يقول في الزمان الأول) أي زمن الصحابة وبهم القدوة وبهذا قال محمد بن المواز وهو كما قال بعضهم وفاق للمذهب لأنه إذا أرخص لهم في تأخير اليوم الثاني فرميهم بالليل أولى ( قال مالك تفسير الحديث) أي حديث عاصم بن عدي ( الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل) وألحق بها رعاء غيرها لأن العلة الاشتغال بالرعي ( في) تأخير ( رمي الجمار فيما نرى) بضم النون نظن ( والله أعلم) بما أراد رسوله ( أنهم يرمون يوم النحر) جمرة العقبة ثم ينصرفون لرعيهم ( فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر) وهو ثانيه أتوا يوم الثالث و ( رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول) لمن تعجل في يومين ( فيرمون لليوم الذي مضى) ثاني النحر ( ثم يرمون ليومهم ذلك) الحاضر ثالث النحر وإنما كان تفسيره ذلك وإن كان خلاف ظاهره أنهم يرمون لليومين في يوم النحر ( لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك) لأنه عبارة عن فعل ما فات وقته ويدل لفهم الإمام رواية سفيان لحديث الباب عن أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا ( فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا) لأنهم تعجلوا في يومين ( وإن أقاموا) بمنى ( إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر) بكسر الخاء ( ونفروا) انصرفوا وأما أهل السقاية فإنما يرخص لهم في ترك البيات بمنى لا في ترك رمي اليوم الأول من أيام الرمي فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارًا ويعودون لمكة كما في الطراز المذهب لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له وفي رواية رخص صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته فذهب بعضهم إلى اختصاص ذلك بالعباس وهو جمود وقيل يدخل معه آله وقيل فريقه وهم بنو هاشم وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك ثم قيل يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عمل سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين وهل يختص ذلك بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره محل احتمال والجمهور على اختصاص ذلك بأهل السقاية والرعاء وألحق الشافعية بذلك من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده وقال المالكية يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء وأهل السقاية فمن ترك المبيت بمنى غيرهما وجب عليه دم عن كل ليلة وقال الشافعي عن كل ليلة إطعام مسكين وعنه أيضًا التصدق بدرهم وعن الثلاثة دم وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه ( مالك عن أبي بكر بن نافع) مولى ابن عمر العدوي المدني صدوق يقال اسمه عمر ( عن أبيه) نافع الشهير شيخ مالك روى عنه هنا بواسطة ابنه ( أن ابنة أخ) لم تسم هي ولا أبوها ( لصفية بنت أبي عبيد) بضم العين ابن مسعود الثقفية زوج ابن عمر قيل لها إدراك وأنكره الدارقطني وقال العجلي تابعية ثقة ( نفست) بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما لغتان والضم أشهر أي ولدت وأما بمعنى حاضت فبضم النون فقط عند جماعة وعن الأصمعي الوجهان ( بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية) عمتها ( حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئًا) هديًا لعذرهما تلك بالولادة والعمة بمعاونتها لكن استحب مالك لمن عرض له مثل ما عرض لصفية أن يهدي لأنه لم يرم في الوقت المطلوب ( قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلاً أو نهارًا فإن كان ذلك بعد ما صدر) رجع من منى ( وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي) واجب.