اختصار الحديث

اختصار الحديث: أ - تعريفه ب - حكمه: أ - اختصار الحديث: أن يحذف راويه، أو ناقله شيئاً منه. ب - ولا يجوز إلا بشروط خمسة: الأول - أن لا يخل بمعنى الحديث: كالاستثناء، والغاية، والحال، والشرط، ونحوها. مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل" . "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" . "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" . "نعم إذا هي رأت الماء" ؛ قاله جواباً لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ "لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت" . "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" . فلا يجوز حذف قوله: (إلا مثلاً بمثل) (حتى يبدو صلاحه) (وهو غضبان) (إذا هي رأت الماء) (إن شئت) (المبرور) ؛ لأن حذف هذه الأشياء يخلّ بمعنى الحديث. الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله. مثل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا! أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" . فلا يجوز حذف قوله: (هو الطهور ماؤه) ؛ لأن الحديث جاء من أجله، فهو المقصود بالحديث. الثالث - أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية. مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" . فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفاً. الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. الخامس - أن لا يكون الراوي محلاً للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو الزيادة فيه إن أتمه؛ لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قَبوله، فيضعف به الحديث. ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة؛ لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد. فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء. والأَولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصاراً فيقول: إلى آخر الحديث، أو: ذكر الحديث ونحوه.