فهرس الكتاب

الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو

الحديث الثالث والثلاثون : قال عليه السلام : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ، قلت : غريب بهذا اللفظ ،

وروى ابن ماجه في سننه من حديث رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه . وطعمه . ولونه ، انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث هنا على طهورية الماء فقط ، ثم استدل به قريباً على طهورية الماء القليل حجة لمالك ، مشيراً إليه بقوله : وقال مالك : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه ، لما روينا ، وهذا الحديث ضعيف ، فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي . وابن حبان . وأبو حاتم . ومعاوية بن صالح ، قال أبو حاتم : لا يحتج به ، ورواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي والدارقطني في سننهما ولم يذكروا فيه اللون ، قال الدارقطني : لم يرفعه غير رشدين بن سعد ، وليس بالقوي ، انتهى . واعترضه الشيخ تقي الدين في الإمام ، فقال : إنه قد رفع من وجهين ، غير طريق رشدين

أخرجهما البيهقي : أحدهما : عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه . أو طعمه . أو لونه بنجاسة تحدث فيه ، انتهى . الثاني : عن حفص بن عمر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعاً الماء لا ينجس إلا ما غير طعمه . أو ريحه انتهى . قال البيهقي : والحديث غير قوي ورواه عبد الرازق في مصنفه والدارقطني في سننه عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً ، والأحوص فيه مقال ، انتهى . حديث آخر لمالك ،

أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الثالث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الماء لا ينجسه شيء ، انتهى . قال ابن حبان : وهذا مخصوص بحديث القلتين ، وكلاهما مخصوص بالإِجماع أن الماء المتغير بنجاسة ينجس قليلاً كان الماء أو كثيراً ، انتهى . حديث آخر ،

أخرجه الدارقطني في سننه عن معاوية بن صالح عن رشدين بن سعد عن ثوبان عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الماء طهور إلا ما غلب على ريحه . أو طعمه انتهى . وسنده ضعيف . حديث آخر

أخرجه الدارقطني عن سهل بن سعد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الماء لا ينجسه شيء ، انتهى . وحديث أبي ثعلبة أخرجاه عنه ، قال : قلت : يا رسول اللّه إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ، وفي رواية أبي داود : إنا نجاور أهل الكتاب ، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ، فذكره ، وحديث عمران بن حصين أخرجاه أيضاً عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم دعا بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه مزادتي المرأة المشركة ، وأوكأ # أفواههما ، وأطلق العزالى ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا ، فسقى من شاء واستقى من شاء ، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، قال : اذهب فأفرغه عليك انتهى . حديث آخر ، قال الشيخ تقي الدين في الإمام : ومن غريب ما يستدل به في هذا المعنى حديث أبي ثعلبة في الأمر بغسل أواني المشركين قبل الأكل فيها ، مع حديث عمران بن حصين في وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم من مزادة المشركة ، فإن الأول : يدل على نجاسة الإناء ، والثاني : على طهورية الماء ، فدل على أن النجاسة غير مؤثرة في الماء ما لم تغيره ، انتهى .