فهرس الكتاب

إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها

أخرجه أبو داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام ، قال : المحرمة لا تنتقب ، ولا تلبس القفازين ، انتهى . الثاني : أنه جاء النهي عن النقاب ، والقفازين مبدأ بهما في صدر الحديث ، وهذا أيضاً يمنع الإدراج ، أخرجه أبو داود أيضاً بالإسناد المذكور ، أن النبي عليه السلام نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، ومساس الورس والزعفران من الثياب ، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً ، أو خزاً ، أو سراويل ، أو حلياً ، أو قميصا ً ، قال المنذري : ورجاله رجال الصحيحين ما خلا ابن إسحاق ، واللّه أعلم ، انتهى . وسنده : حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق ، إلى آخره . الحديث الثامن : قال عليه السلام : إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها ، قلت :

أخرجه البيهقي في سننه ، وينظر ، وأخرجه الدارقطني في سننه عن هشام بن حسان عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، قال : إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها ، انتهى . والمصنف احتج به هنا للشافعي ، أن المحرم له أن يغطي وجهه ، وأعاده قبيل القران ، أن المرأة تغطي رأسها . أحاديث الباب :

أخرج الدارقطني عن علي بن عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه السلام في المحرم يموت ، قال : خمروهم ، ولا تشبهوا باليهود ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : وعلته عليّ بن عاصم ، كان كثير الغلط ، وهو عندهم ضعيف ، قال : لكنه جاء بأعم من هذا اللفظ ، وأصح من هذه الطريق ، - أخرجه الدارقطني عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : خمروا وجوه موتاكم ، ولا تشبهوا باليهود ، انتهى . وعبد الرحمن الأزدي صدوق ، قاله أبو حاتم ، وبقية الإسناد لا يسأل عنه ، انتهى كلامه . واستدل صاحب التنقيح لأحمد ، والشافعي بما -

رواه الشافعي من حديث إبراهيم بن حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال في الذي وُقِصَ : خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ، قال : وإبراهيم هذا وثقه أحمد ، ويحيى ، وأبو حاتم . -

وأخرجه الدارقطني في العلل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن النبي عليه السلام كان يخمر وجهه وهو محرم ، انتهى . قال : والصواب موقوف ، وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ، قال : أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه ، وهو محرم ، -

ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي من حديث عبد اللّه بن عامر بن ربيعة أنه رأى عثمان رضي اللّه عنه بالعرج مخمراً وجهه بقطيفة أرجوان في ثوب صائف ، وهو محرم ، انتهى . الحديث التاسع : قال عليه السلام في محرم توفى : لا تخمروا رأسه ولا وجهه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ، قلت :

أخرجه مسلم ، والنسائي ، وابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تمسوه طيباً ، ولا تخمروا رأسه ، ولا وجهه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ، انتهى . ورواه الباقون لم يذكروا فيه : الوجه ، قال الحاكم ، أبو عبد اللّه النيسابوري في كتاب علوم الحديث : وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة ، لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته : ولا تغطوا رأسه ، وهو المحفوظ ، انتهى . والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم ، فإن الحاكم كثير الأوهام ، وأيضاً فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة ، وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف ؟ هذا على تقدير أن لا يذكر في الحديث غير الوجه ، فكيف ! وقد جمع بينهما - أعني الرأس والوجه - والروايتان عند مسلم ، ففي لفظ : اقتصر على الوجه ، فقال : ولا تخمروا وجهه ، وفي لفظ : جمع بين الوجه والرأس ، فقال : ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ، وفي لفظ : اقتصر على الرأس ، وفي لفظ : قال : فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر ، وأن يكشفوا وجهه ، حسبته قال : ورأسه ، فإنه يبعث ، وهو يهلّ ، انتهى . ومثل هذا بعيد من التصحيف . الحديث العاشر : قال عليه السلام : الحاج الشعث التفل ، قلت :