فهرس الكتاب

أنه عليه السلام خطب بعرفة قبل صلاة الظهر ، ولفظه :

وأخرج مسلم عن عبد العزيز بن رفيع ، قال : قلت لأنس بن مالك : أخبرني عن شيء عقلته عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال : بمنى ، قلت : فأين صلى العصر يوم النحر ؟ قال : بالأبطح ، انتهى . الحديث الخامس والثلاثون : قال : وإذا زالت الشمس يصلي الإِمام بالناس الظهر ، والعصر ، ويبدأ فيخطب خطبة - يعني قبل الصلاة - ثم قال : هكذا فعله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قلت : تقدم من حديث جابر الطويل أنه عليه السلام خطب بعرفة قبل صلاة الظهر ، ولفظه : فأجاز رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس ، وقال : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، إلى أن قال : ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئاً ، ثم ركب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، الحديث . حديث آخر :

أخرجه الحاكم في المستدرك عن يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما ، قال : من سنة الحج أن يصلي الإِمام الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح بمنى ، ثم يغدو إلى عرفة حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ، ثم صلى الظهر ، والعصر جميعاً ، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ، ثم يفيض فيصلى بالمزدلفة ، أو حيث قضى اللّه ، ثم يقف بجمع ، حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الفجر ، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه ، إلا النساء والطيب ، حتى يزور البيت ، انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . حديث لمالك في قوله : يخطب بعد الصلاة :

أخرجه أبو داود في سننه عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة ، انتهى . قال عبد الحق في أحكامه : وفي حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة ، وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون ، وأعله هو ، وابن القطان بعده بابن إسحاق . الحديث السادس والثلاثون :