فهرس الكتاب

كان يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس ،

رواه أحمد في مسنده ثنا أبو داود ثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقف بجمع ، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس أفاض ، انتهى . قال في التنقيح : وزمعة روى له مسلم مقروناً بغيره ، وقال ابن معين في رواية عنه : صويلح الحديث ، وقال النسائي : متروك ، ليس بالقوي ، وقال ابن عدي : أرجو أن حديثه صالح لا بأس به ، انتهى . وبهذا الحديث استدل ابن الجوزي رحمه اللّه في التحقيق لأبي حنيفة رضي اللّه عنه أن الدفع من المزدلفة لا يجوز قبل طلوع الفجر ، واستدل لأحمد في جوازه بعد نصف الليل بحديث عائشة المتقدم في الرابع والخمسين : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، وصححه البيهقي ، قال في التنقيح : وليس في حديث ابن عباس دليل على عدم جواز الدفع قبل طلوع الفجر ، ولا في حديث عائشة دليل على أنه يجوز لكل أحد في كل حال الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل ، انتهى . حديث آخر : تقدم في الحديث الرابع والأربعين عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس ، رواه الطبراني في معجمه الكبير . - حديث آخر : وأخرج في معجمه الأوسط من طريق الواقدي عن حارثة بن أبي عمران عن سليمان بن عبد اللّه بن خباب عن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه نحوه ، سواء . حديث آخر :

أخرجه أصحاب السنن - إلا الترمذي - عن الحسن العرني عن ابن عباس ، قال : قدمنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرات ، فجعل يلطح أفخاذنا ، ويقول : أبنيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، انتهى . والحسن العرني احتج به مسلم ، واستشهد البخاري ، وقال أحمد ، وابن معين : إنه لم يسمع من ابن عباس ، قاله المنذري ، واللّه أعلم . الحديث السابع والخمسون :