فهرس الكتاب

قطع التلبية في عمرة القضاء حين استلم الحجر الأسود ،

روي أنه عليه السلام قطع التلبية في عمرة القضاء حين استلم الحجر الأسود ، قلت :

أخرجه الترمذي عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، انتهى . وقال : حديث صحيح ،

ورواه أبو داود ، ولفظه : أن النبي عليه السلام قال : يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ، انتهى . قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان ، وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً ، انتهى . وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وفيه مقال ، ولم يصب المنذري في عزوه هذا الحديث للترمذي ، فإن لفظ الترمذي من فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولفظ أبي داود من قوله ، فهما حديثان ، ولكنه قلد أصحاب الأطراف إذ جعلوها حديثاً واحداً ، وهذا مما لا ينكر عليهم ، وقد بينا وجه ذلك في حديث : ابدءُوا بما بدأ اللّه به ،

وروى الواقدي في كتاب المغازي حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام لبى - يعني في عمرة القضية - حتى استلم الركن ، انتهى . الحديث الثالث :