فهرس الكتاب

يريقان دماً ، ويمضيان في حجهما ، وعليهما الحج من قابل

روي أنه عليه السلام سئل عمن واقع امرأته ، وهما محرمان بالحج ، قال : يريقان دماً ، ويمضيان في حجهما ، وعليهما الحج من قابل ، قلت :

رواه أبو داود في المراسيل حدثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أنبأ يزيد بن نعيم ، أو زيد بن نعيم - شك أبو توبة - أن رجلاً من جذام جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : اقضيا نسككما واهديا هدياً ، انتهى . ورواه البيهقي ، وقال : إنه منقطع ، وهو يزيد بن نعيم بلا شك ، انتهى . وقال ابن القطان في كتابه : هذا حديث لا يصح ، فإن زيد بن نعيم مجهول ، ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة ، وقد شك أبو توبة ، ولا يعلم عمن هو منهما ، ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير ، فهو لا يصح ، قال ابن القطان :

وروى ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلاً من جذام جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال لهما : أتما حجكما ، ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى ، فإِذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فأحرما وتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه ، ثم أتما نسككما واهديا ، انتهى . قال ابن القطان : وفي هذا : أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع ، وحديث المراسيل على العكس منه ، قال : وهذا أيضاً ضعيف بابن لهيعة ، انتهى كلامه .

وروى أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن غيلان بن جرير أنه سمع علياً الأزدي ، قال : سئل ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان ، أقبلا حاجين ، فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإِفاضة ، وقع عليها ، فسأل ابن عمر . فقال : ليحجا عاماً قابلاً ، انتهى . وروي أيضاً عن عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا هشام عن قتادة ، قال : سألت الحسن عن رجل غشى امرأته بعد ما رمى الجمرة ، وحلق ، فقرأ هذه الآية { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوَّفوا بالبيت العتيق } ، قال : عليه الحج من قابل ، انتهى . قوله : وهكذا روي عن جماعة من الصحابة - يعني الحكم المذكور قبله - فيمن جامع قبل الوقوف ، قلت :

روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، و علي بن أبي طالب و أبا هريرة رضي اللّه عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ، فقالوا : ينفذان توجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل ، والهدي ، فقال علي بن أبي طالب : فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ، انتهى . رواه البيهقي من طريق ابن بكير عن مالك ، وهو بلاغ ، وأخرجه البيهقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته ، وهي محرمة : يقضيان حجهما ، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ، ويتفرقان حتى يتما حجهما ، قال : وهذا منقطع بين عطاء ، وعمر ،

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر ، قال : سألت مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته ، فقال : كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال : يقضيان حجهما ، ثم يرجعان حلالين ، فإِذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا من المكان الذي أصابهما ، انتهى . أثر آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه عن عبيد اللّه بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال : أتى رجل عبد اللّه بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته ، فأشار له إلى عبد اللّه بن عمر ، فلم يعرفه الرجل ، قال : فذهبت معه ، فسأله عن محرم وقع بامرأته ، قال : بطل حجه ، قال : فيقعد ؟ ، قال : لا ، بل يخرج مع الناس ، فيصنع ما يصنعون ، فإذا أدركه قابل حج ، وأهدى ، فرجعا إلى عبد اللّه بن عمرو ، فأخبراه ، فأرسلنا إلى ابن عباس ، قال شعيب : فذهبت معه إلى ابن عباس ، فقال له مثل ما قال ابن عمر فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه بما قال ابن عباس ثم قال له الرجل ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا ، انتهى . وعن الدارقطني رواه الحاكم ، وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة وقال : إسناده صحيح ، وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد اللّه بن عمرو ومن ابن عباس ، انتهى . وقال الشيخ في الإِمام : رجاله كلهم ثقات مشهورون ، انتهى . أثر آخر :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي ، قال : على كل واحد منهما بدنة ، فإِذا حجا من قبل تفرقا من المكان الذي أصابها ، انتهى .