فهرس الكتاب

من وقف بعرفة ، فقد تم حجه ،

حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللّه بن وهبان عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إني وقعت على امرأتي وأنا محرم ، فقال : اللّه أعلم بحجكما ، امضيا لوجهكما ، وعليكما الحج من قابل ، فإِذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ، ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما ، انتهى . حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني سعيد بن خرشيد أن رجلاً استفتى جابر بن زيد ، و الحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ، ثم وقع عليها ، فقالا : يتمان حجهما ، وعليهما الحج من قابل ، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزوراً ، انتهى . الحديث الرابع : قال عليه السلام : من وقف بعرفة ، فقد تم حجه ، تقدم غير مرة . قوله : وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس ، قلت : يشير إلى حديث

رواه مالك في الموطأ : مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللّه بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله ، وهو بمنَى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة ، انتهى . والمصنف قد أشار إليه في مسألة : من طاف طواف الزيارة جنباً ،

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيق عن عطاء ، قال : سئل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها ، غير أنه لم يزر البيت حتى وقع على امرأته ، قال : عليه بدنة ، انتهى .