فهرس الكتاب

واستثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي

وأخرج البخاري في الشهادات عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج معتمراً ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية ، وقاضاهم على أن يعتمر العام القابل ، وسيأتي في باب الإِحصار إن شاء الله تعالى . فصل الحديث الثامن : واستثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي : الكلب العقور ، والذئب ، والحدأة , والغراب ، والحية ، والعقرب ، قلت : اعلم أن ههنا حديثين : حديثاً في جواز قتل هذه الأشياء للمحرم ، وحديثاً في جواز قتلها في الحرم ، فهما حديثان متغايران ، لا يقوم أحدهما مقام الآخر ، إذ لا يلزم من جواز قتلها للمحرم ، جواز قتل الحلال لها في الحرم ، ولا من جواز قتل الحلال لها خارج الحرم ، جواز قتل المحرم لها ، فثبت أنهما حكمان ، ويدل على ذلك أنه جمع بينهما في بعض الأحاديث ، وسيأتي الحكم الآخر في الحديث الحادي عشر ، أخرجه مسلم عن ابن عمر مرفوعاً : خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإِحرام ، فذكرهما ، فدل على تغايرهما ، وإنما ذكرت ذلك ، لأن بعض الفقهاء وهم في ذلك ، واستدل بأحد الحديثين على الحكم الآخر ، بل في أصحاب الحديث من بوب على أحد الحكمين ، فساق أحاديث الحكم الآخر ، ومنهم من ساق أحاديث الحكمين ، والباب على حكم واحد ، وكل ذلك غير مرضي لما بيناه ، واللّه أعلم ، والحديث

أخرجه البخاري ، ومسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة ، انتهى . ذكره البخاري في بدء الخلق - وفي الحج ، ومسلم في الحج ،

وأخرجاه أيضاً عن زيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عمر يقول : حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : يقتل المحرم الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحديا ، والغراب ، زاد فيه مسلم : والحية ، وزاد فيه : قال : وفي الصلاة أيضاً ، انتهى .

وأخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ، قال : يقتل المحرم : الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي ، ويرمي الغراب ، ولا يقتله ، انتهى . ولم يذكر منه الترمذي غير السبع العادي ، وقال فيه : حسن ، وقال الشيخ في الإِمام : وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد ، انتهى . والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ، ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف ، كما أشار إليه صاحب الكتاب ، بقوله : والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف ،

وأخرج النسائي ، وابن ماجه عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور ، انتهى . وورد الحديث غير مقيد بالحرم والإِحرام ،

أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن حفصة مرفوعاً : خمس من الدواب كلها فاسق لا جناح على من قتلهن : العقرب ، والغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والكلب العقور ، انتهى . لم يقل البخاري : كلها فاسق ،

وأخرجه مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : خمس من الدواب لا جناح على من قتلها ، فذكرهن ، قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين : رواه جماعة عن نافع : ليس في حديث أحد منهم : سمعت النبي عليه السلام ، وأما رواية الذئب ،

فأخرجها الدارقطني في سننه عن الحجاج بن أرطاة عن وبرة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت ابن عمر يقول : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المحرم بقتل الذئب ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب ، انتهى . ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، وزاد فيه ، قيل له : فالحية ، والغراب ، فقال : كان يقال ذلك ، انتهى . والحجاج لا يحتج به . حديث آخر مرسل :

رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والعقرب ، والغراب ، والكلب ، والذئب ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا محمد بن أبي يحيى عن أبي حرملة أنه سمع ابن المسيب ، فذكره . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ، ولم يعله بشيء ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، مقتصراً فيه على - الذئب - ، وأخرج نحوه عن عمرو بن عمر ،