فهرس الكتاب

الضبع صيد ، وفيه شاة ،

أخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن فضيل ، وسعيد بن عثمان عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه السلام ، قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، انتهى . الحديث العاشر : قال النبي عليه السلام : الضبع صيد ، وفيه شاة ، قلت :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللّه ، قال : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ، انتهى . بلفظ أبي داود ، وليس عند الباقين : ويجعل فيه كبش ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال في عللّه الكبرى : قال البخاري : حديث صحيح ، انتهى . أخرجه أبو داود في الأطعمة ، والباقون في الحج ، ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه في النوع الخامس والستين ، من القسم الثالث ، والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما ، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن عطاء عن جابر ، فذكره ، وزاد فيه : كبش مسن ، وضعف عبد الحق هذه الزيادة ، قال ابن القطان : وإنما ضعفها لأن في السند إسحاق بن إسرائيل شيخ شيخ الدارقطني ، وقد ترك حديثه جماعة ، ورفضوه برأي كان فيه ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك بهذه الزيادة ، وليس فيه إسحاق بن إسرائيل ،

أخرجه عن محمد بن أبي يعقوب ثنا حسان بن إبراهيم ثنا # إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ، ويؤكل ، انتهى . وقال : حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، وينبغي أن لا يعزى هذا الحديث هنا إلا لأبي داود فقط ، ويعزى للباقين في كتاب الذبائح فإن في ألفاظهم : قلت : آكلها ؟ قال : نعم ، وليس هذا عند أبي داود ، وتفرد أبو داود بذكر الكبش ، هذا تحريره ، وينبغي أن يراجع ابن حبان ، والحاكم . قوله : وهذا مروي عن علي ، وابن عباس - يعني أن في بيض النعام قيمته ، قلت : أما حديث علي فغريب ،

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن معاوية بن قرة أن رجلاً أوطأ بعيره بيض النعام ، فسأل علياً ، فقال : عليك لكل بيضة ضراب ناقة ، أو جنين ناقة ، فانطلق إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبره بما قال ، فقال : قد سمعت ما قال ، وعليك في كل بيضة صيام يوم ، أو إطعام مسكين ، انتهى . وأما حديث ابن عباس :

فرواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : في كل بيضتين درهم ، وفي كل بيضة نصف درهم ، انتهى . ورواه البيهقي ، وقال : وهذا يرجع إلى القيمة ، انتهى . حديث آخر : عن ابن مسعود ،

رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفيهما ، قال الأول : حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللّه ، قال : في بيض النعام قيمته ، انتهى . وقال الثاني : حدثنا أبو خيثمة عن خصيف به . حديث آخر : عن عمر ، روياه أيضاً ، فقال

ابن أبي شيبة : ثنا وكيع ، وابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر ، قال : قال : في بيض النعام قيمته ، انتهى . وقال عبد الرزاق : حدثنا إسماعيل بن عبد اللّه عن الأعمش به ، قال الشيخ في الإِمام : وإبراهيم النخعي عن عمر منقطع ، وكذلك أبو عبيدة عن أبيه ، انتهى . وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن مجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، وطاوس . أحاديث في الباب مرفوعة :

روى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن عبد اللّه عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ، انتهى . وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن أبي يحيى به ، وضعفه ابن القطان في كتابه ، فقال : فيه حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس ، وهو ضعيف ، قال : والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، وهو كذاب ، بل قيل فيه ما هو شر من الكذب ، انتهى كلامه . حديث آخر :