فهرس الكتاب

خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ،

أخرجه الدارقطني في سننه ، والطبراني في معجمه عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ، انتهى . أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب عن أبي المهزم ، والطبراني عن حسين المعلم عنه ، وذكره ابن القطان في كتابه من جهة الدارقطني ، وقال : أبو المهزم ضعيف ، والراوي عنه علي بن غراب ، وقد عنعن ، وهو كثير التدليس ، انتهى . وفي التنقيح : وأبو المهزم اسمه : يزيد بن أبي سفيان ، قال النسائي : متروك الحديث ، وقال الدارقطني : ضعيف ، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : كان يخطئ كثيراً ، واتهم ، فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ، انتهى . الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ، قلت : لم يذكره شيخنا علاء الدين ، وأحال على الحديث المتقدم قريباً ، أعني حديث جواز قتلها للمحرم ، وهذا خطأ ، كما بيناه ، بل هذا حديث آخر ، وهو جواز قتلها في الحرم :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وفي لفظ لمسلم : الحية ، عوض : العقرب ، وفي لفظ لهما : خمس من الدواب كلهن فواسق ، وفي لفظ لمسلم : أربع كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور ، انتهى . وفي لفظ لمسلم : خمس فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا ، انتهى . قوله : وذكر الذئب في بعض الروايات ، قلت :

رواه الطحاوي في شرح الآثار حدثنا علي بن عبد الرحمن ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام ، بنحو حديث مالك ، والليث - يعني أن النبي عليه السلام قال : خمس من الدواب يقتلن في الحرم : العقرب ، والحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور - ، إلا أنه قال في حديثه : والحية ، والذئب ، والكلب العقور ، انتهى . قوله :

روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : تمرة خير من جرادة ، قلت :

رواه مالك في الموطأ أنبأ يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم ، فقال عمر لكعب : تعال حتى نحكم ، فقال كعب : درهم ، فقال عمر لكعب : إنك لتجد الدراهم ، لتمرة خير من جرادة ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه ، ثم أخذها فشواها ، فقال له في ذلك ، فقال : هذا خطأ ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهماً ، فأتى عمر ، فقال له عمر : إنكم يا أهل حمص أكثر شيء دراهم ، تمرة خير من جرادة ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر ، والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعباً سأل عمر ، فذكره بنحوه : حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم ، فقال : تمرة خير من جرادة . الحديث الثاني عشر : قال عليه السلام : الضبع صيد ، وفيه الشاة ، قلت : غريب جداً . قوله :