فهرس الكتاب

لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو

روي عن عمر أنه قتل سبعاً ، وأهدى كبشاً ، وقال : إنا ابتدأناه ، قلت : غريب جداً . الحديث الثالث عشر : قال عليه السلام : لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له ، قلت :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عن جابر بن عبد اللّه ، قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : صيد البر لكم حلال ، وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه ، أو يصاد لكم ، انتهى . قال الترمذي : والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعاً من جابر ، ثم قال : قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب ، انتهى . وقال في كتاب الأضحية : والمطلب بن عبد اللّه بن حنطب يقال : إنه لم يسمع من جابر ، انتهى . وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث ، وإن كان قد روى عنه مالك ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الأربعين ، من القسم الثالث ، والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، قال : وهكذا رواه مالك بن أنس ، وسليمان بن بلال ، ويحيى بن عبد اللّه بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو متصلاً مسنداً ، ثم أخرج أحاديثهم ، ثم أخرجه من طريق الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال الحاكم : وهذا لا يعلل حديث مالك ، وسليمان بن بلال ، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني . فإنهم وصلوه وهم ثقات ، انتهى كلامه . وهذا الذي أخرجه من جهة الشافعي ، رواه الشافعي في مسنده بالإسناد المذكور ، بعد أن رواه متصلاً عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر مرفوعاً ، قال الشافعي : وإبراهيم بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ، انتهى . قال صاحب التنقيح : عمرو بن أبي عمرو تكلم فيه بعض الأئمة ، ولكن روى عنه مالك ، وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والمطلب بن عبد اللّه بن حنطب ثقة ، إلا أنه لم يسمع من جابر فيما قيل ، قال ابن أبي حاتم في المراسيل : سمعت أبي يقول : المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل ، لم يدرك من الصحابة إلا سهل بن سعد ، وأنساً ، وسلمة بن الأكوع ، أو من كان قريباً منهم ، لم يسمع من جابر ، وقال في كتاب الجرح والتعديل : قال أبي : وجابر يشبه أن يكون أدركه ، انتهى كلامه . وأجاب صاحب الكتاب عن هذا الحديث : بأن معناه : أو يصاد لكم بأمركم ، وكذلك قاله الطحاوي ، قال : وقوله في حديث أبي قتادة : هل أشرتم أو أعنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ، دليل على أنه إنما يحرم بذلك فقط ، ولم يقل : هل صيد لأجلكم ؟ . - وأما حديث أبي موسى : فأخرجه الطبراني في معجمه عن يوسف بن خالد السمتي ثنا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه السلام نحوه ، سواء ، ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بيوسف بن خالد هذا ، وضعفه عن البخاري ، والنسائي ، والشافعي ، وابن معين ، وأغلظ فيه القول ، انتهى . قلت : رواه الطحاوي في شرح الآثار من حديث إبراهيم بن سويد حدثني عمرو بن أبي عمرو ، به سواء . وأما حديث ابن عمر :

فأخرجه ابن عدي في الكامل عن عثمان بن خالد العثماني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الصيد يأكله المحرم ما لم يصده ، أو يصد له ، انتهى . وضعف عثمان هذا عن البخاري ، وقال ابن عدي : هذا عن مالك غير محفوظ ، وكل أحاديث عثمان هذا غير محفوظة ، انتهى . أحاديث الخصوم : منها حديث الصعب بن جثامة ،

أخرجه الجماعة - إلا أبا داود - عن ابن عباس عنه ، أنه أهدى للنبي عليه السلام حماراً وحشياً ، وهو بالأبواء ، أو بودّان ، فردّه عليه السلام ، قال : فلما رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما في وجهه ، قال : إنا لم نرده عليك إلا أنّا حرم ، انتهى . قال الترمذي : قال الشافعي : وجه هذا الحديث عندنا أنه إنما ردّه عليه لما ظن أنه صيد من أجله ، أو تركه على التنزه ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والنسائي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم : يا زيد ، هل علمت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهدى إليه عضو صيد ، فلم يقبله ، وقال : إنّا حرم ؟ قال : نعم ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أبو داود عن إسحاق بن عبد اللّه بن الحارث عن أبيه عبد اللّه بن الحارث بن نوفل أن الحارث بن نوفل - وكان خليفة عثمان على الطائف - صنع لعثمان طعاماً فيه من الحجل ، واليعاقيب ، ولحم الوحش ، فبعث إلى عليّ ، فجاءه الرسول ، وهو يخبط لا باعر # له ، فجاء ، وهو ينفض الخبط عن يديه ، فقالوا له : كل ، فقال : أطعموه قوماً حلالا ، فإِنا حرم ، فقال عليّ : أنشد من كان ههنا من أشجع ، أتعلمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش ، وهو محرم ، فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نعم ، انتهى . ورواه الطحاوي في شرح الآثار ، لم يقل : أنشد من كان ههنا ، إلى آخره ، وإنما قال : فقال علي : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً } ، قال الطحاوي : وقد خالف علياً في ذلك عمر ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وطلحة بن عبيد اللّه ، ثم

أخرج عن ابن المبارك : ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن رجلاً من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم ، فأمره بأكله ، قال : فلقيت عمر ، فأخبرته بمسألة الرجل ، فقال : بما أفتيته ؟ قلت : بأكله ، فقال : والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة ، إنما نهيت أن تصطاده ، انتهى . ثم أخرج عن عبد اللّه بن شماس عن عائشة ، قالت : في لحم الصيد يصيده الحلال ، ثم يهديه للمحرم : ما أرى به بأساً ، قال : وأما معنى الآية ، فمعناه : وحرم عليكم قتل صيد البر ، بدليل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } الآية ، ولم يقل : لا تأكلوا ، قال : ومن جهة النظر أيضاً أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإِحرام على المحرم ، ويحرمه الحرم على الحلال ، وكان من صاد صيداً في الحل فذبحه في الحل ، ثم أدخله في الحرم ، لا شيء عليه في أكله ، فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل ، كما يمنعه من الصيد الحي ، كان الناظر على ذلك أن يكون كذلك الإِحرام أيضاً ، يحرم على المحرم الصيد الحي ، ولا يحرم عليه لحمه ، إذا تولى الحلال ذبحه ، واللّه أعلم ، والشافعي مع أبي حنيفة في إباحة أكل المحرم ما صيد لأجله ، وأحمد مع مالك في تحريمه ، واحتج الشيخ ابن الجوزي في التحقيق لأحمد بحديث الصعب بن جثامة ، وبحديث جابر ، وبحديث أبي قتادة ، من جهة عبد الرزاق . الحديث الرابع عشر :