فهرس الكتاب

لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه السلام : لا

روي أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه السلام : لا بأس به ، انتهى . قلت : رواه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار ، أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد اللّه قال : تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم ، والنبي عليه السلام نائم ، فارتفعت أصواتنا ، فاستيقظ النبي عليه السلام ، فقال : فيم تتنازعون ؟ فقلنا : في لحم الصيد يأكله المحرم ، فأمرنا بأكله ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام :

روى الحافظ أبو عبد اللّه الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسند الإِمام أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام ، قال : كنا نحمل الصيد صفيفاً ، وكنا نتزوده ، ونأكله ، ونحن محرمون مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . قال : وكذلك

رواه ابن أبي العوام في كتاب فضائل أبي حنيفة ، واختصره مالك في الموطأ ، فقال : مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإِحرام ، انتهى . قال في الصحاح : الصفيف ما يصف من اللحم على الجمر لينشوي . - حديث آخر :

أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه ، قال : كنا مع طلحة بن عبيد اللّه ، ونحن حرم ، فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنا من أكل ، ومنا من تورع ، فلما انتبه أخبر ، فوافق من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الأربعين ، من القسم الثالث ، وأخرجه أيضاً عن ابن أبي شيبة ، وقال فيه : عن ابن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه ، فذكره ، ثم قال : ولست أنكر سماع ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان ، فمرة رواه عنه ، ومرة رواه عن معاذ عنه ، انتهى كلامه . ورواه البزار في مسنده بالسند الأول ، وقال : لا نعلم أحداً جود إسناده ووصله ، إلا ابن جريج ، ولا نعلمه عن النبي عليه السلام إلا من هذا الوجه ، انتهى . ومن أحاديث الأصحاب أيضاً : حديث أبي قتادة ،

أخرجه البخاري ، ومسلم في صحيحيهما ، قال : خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حاجاً ، وخرجنا معه ، قال : فانصرف من أصحابه جماعة ، فيهم أبو قتادة ، فقال : خذوا ساحل البحر ، حتى تلقوني ، قال : فأخذوا ساحل البحر ، فلما انصرفوا قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحرموا كلهم ، إلا أبا قتادة ، فإِنه لم يحرم ، فبينما هم يسيرون ، إذ رأوا حمر وحش ، فحمل عليها أبو قتادة ، فعقر منها أتاناً ، فنزلنا ، فأكلنا من لحمها ، فقلنا : نأكل من لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها ، فقال : هل معكم أحد أمره ، أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها ، وفي لفظ لهما : عن أبي قتادة أنه غزا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غزوة الحديبية ، قال : فأهلوا بعمرة غيري ، قال : فاصطدت حمار وحش ، فأطعمت أصحابي وهم محرمون ، ثم أتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأنبأته أن عندنا من لحمه ، فقال : كلوه ، وهم محرمون ، انتهى . وفي بعض طرق البخاري ، قال : معكم منه شيء ؟ ، فقلت : نعم ، فناولته العضد ، فأكلها حتى تعرقها ، وهو محرم ، ذكره في الأطعمة - في الهبة قاله عبد الحق ، وفي لفظ لمسلم : فقال : هل معكم من لحمه شيء ؟ قالوا : معنا رجله ، قالوا : فأخذها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأكلها ،

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه ، قال : خرجت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ، ولم أحرم أنا ، فرأيت حمار وحش ، فحملت عليه ، فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وذكرت له أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ، فأمر النبي عليه السلام أصحابه فأكلوا ، ولم يأكل ، حين أخبرته أني اصطدته له ، انتهى . ومن طريق عبد الرزاق : أخرجه ابن ماجه في سننه ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه في مسنديهما ، والدارقطني في سننه ، قال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري : قوله : اصطدته لك ، وقوله : لم يأكل منه لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر ، انتهى . وقال صاحب التنقيح : والظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط ، فإِن في الصحيحين أن النبي عليه السلام أكل منه ، وفي لفظ لأحمد : قلت : هذه العضد قد شويتها وأنضجتها ، فأخذها فنهشها عليه السلام ، وهو حرام ، حتى فرغ منها ، انتهى . حديث آخر :