فهرس الكتاب

لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا

أخرجه أبو داود في الطلاق والترمذي في النكاح عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع الضحاك بن فيروز ، فحدث عن أبيه فيروز الديلمي ، قال : قلت : يا رسول اللّه إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال عليه السلام : طلق أيتهما شئت ، انتهى . ولفظ الترمذي : اختر أيتهما شئت ، وقال : حديث حسن غريب ، وأبو وهب الجيشاني ، اسمه : الديلم بن هوشع ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه ، ورواه البيهقي ، وصحح إسناده ، وأخرجه الترمذي ، وابن ماجه عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن ابن فيروز الديلمي عن أبيه ، فذكره ، وأخرجه ابن ماجه عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي ، نحوه . الحديث الرابع : قال عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها ، قلت :

رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث أبي هريرة ، واللفظ لهم - خلا مسلماً - عن عامر الشعبي عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى ، انتهى . وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، وابن أبي شيبة في مصنفه كلهم عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، انتهى . واعلم أن مسلماً رحمه اللّه لم يخرجه هكذا بتمامه ، ولكنه فرقه حديثين ، فأخرج صدره عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، انتهى . وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة مرفوعاً : لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا بنت الأخت على الخالة ، انتهى . ولم يعز المنذري في مختصره هذا الحديث لمسلم ، لكونه فرقه ، وهو يتساهل في أكثر من هذا ، وقال : أخرجه البخاري تعليقاً ، ولم أجد البخاري ذكره ،

وأخرج البخاري ، ومسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، انتهى . وأخرج البخاري نحوه عن جابر ، وروى الطبراني نحوه من حديث ابن عباس ، وزاد فيه : فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم ،