فهرس الكتاب

وتنكح الحرة على الأمة

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ، قال : يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، انتهى . حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول نحوه . الحديث التاسع : قال عليه السلام : وتنكح الحرة على الأمة ، قلت : تقدم في الحديث قبله ، عند الدارقطني عن عائشة بسند ضعيف عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : وتتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، وعند الطبري عن الحسن مرسلاً : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : وينكح الحرة على الأمة ، وموقوفاً على جابر بسند صحيح عند عبد الرزاق : وينكح الحرة على الأمة ،

وروى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفيهما والدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اللّه الأسدي عن علي ، قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ، أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ، انتهى . والمنهال ابن عمرو فيه مقال ، وعباد الأسدي ضعيف ، قال في التنقيح : قال البخاري : فيه نظر ، وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه . قوله : وقد صح أن عبد اللّه بن جعفر جمع بين امرأة عليّ ، وابنته ، قلت :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن قثم عن عبد اللّه أنه جمع بين امرأة علي ، وابنته من غيرها ، انتهى .

وأخرجه الدارقطني في سننه عن قثم مولى العباس ، قال : تزوج عبد اللّه بن جعفر بنت علي ، وامرأة علي النهشلية ، انتهى . وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ، فقال في باب ما يحل من النساء وما يحرم : قال : وجمع عبد اللّه بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ، وقال ابن سيرين . لا بأس به ، وكرهه الحسن مرة ، ثم قال : لا بأس به ، انتهى . طريق آخر :

رواه ابن سعد في الطبقات أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن علي بن علي بن السائب أن عبد اللّه بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي بن أبي طالب ، وزينب بنت علي من غيرها ، انتهى . أحاديث الباب :

روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا بن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد اللّه بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف ، وابنته - يعني من غيرها - ، انتهى . حدثنا ابن علية عن أيوب ، قال : سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم يرى به بأساً ، وقال : نبئت أن جبلة - رجلاً كان بمصر - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها ، انتهى . وهذا

رواه الدارقطني في سننه من حديث أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلاً من أهل مصر كانت له صحبة ، يقال له : جبلة كان جمع بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها ، قال أيوب : وكان الحسن يكرهه ، انتهى . واخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وسليمان بن يسار أنهم قالوا : لا بأس بذلك ، وأخرج عن الحسن ، وعكرمة أنهما كرهاه ، انتهى . قوله : قلنا : ثبت النسخ بإِجماع الصحابة - يعني نسخ المتعة - ، قلت :

أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد اللّه بن الزبير قام بمكة ، فقال : إن ناساً أعمى اللّه قلوبهم ، كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ، يعرّض برجل ، فناداه : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك ، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، قال ابن شهاب : فأخبرنا خالد بن المهاجر بن سيف اللّه أنه بينما هو جالس عند رجل ، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة ، فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ، قال : ما هي ؟ واللّه لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإِسلام لمن اضطر إليها ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم اللّه الدِّين ، ونهى عنها ، قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ، ثم نهانا رسول اللّه # صلى اللّه عليه وسلم عن المتعة ، قال ابن شهاب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز ، وأنا جالس ، انتهى . @ @ أحاديث التحريم والنسخ :

أخرجه مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه ، قال : رخص رسول اللّه عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها ، انتهى . قال البيقهي : وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد ، لأنها بعد الفتح بيسير ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه مسلم أيضاً عن سبرة بن معبد الجهني ، قال : أذن لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي ؟ ، فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ، وإذا نظرت إليّ أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثاً ، ثم إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن ، فليخل سبيله ، انتهى . وفي لفظ : أنه غزا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح ، فأذن لنا في متعة النساء ، الحديث . وفي لفظ : أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها ، انتهى . وفي لفظ : أنه كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : يا أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وأن اللّه عز وجل قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ، انتهى . وفي لفظ : قال : نهى عن المتعة ، وقال : ألا إنها حرام ، من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه ، انتهى . وطوله ابن حبان في صحيحه ، فقال : ذكر البيان بأن المصطفى عليه السلام حرم المتعة عام حجة الوداع ،

أخبرنا محمد بن خزيمة بسنده عن سبرة ، قال : خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلما قضينا عمرتنا قال لنا : استمتعوا من هذه النساء ، قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزوج ، فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلاً ، قال : فذكرنا ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : افعلوا ، فخرجت أنا ، وابن عم لي ، معي بردة ومعه بردة ، وبرده أجود من بردي ، وأنا أشب منه ، فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها ، فأعجبها شبابي ، وأعجبها برد ابن عمي ، فقالت : برد كبرد ، فتزوجتها ، وكان الأجل بيني وبينها عشراً ، فلبثت عندها تلك الليلة ، ثم أصبحت غادياً إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فوجدته بين الحجر والباب قائماً يخطب الناس ، وهو يقول : أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ، ألا وإن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ، انتهى .

ورواه أبو داود في سننه من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري ، قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز ، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال رجل : قال الربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع ، انتهى . وبهذا استدل الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ على نسخ المتعة ، وبحديث علي من جهة الدارقطني الآتي . حديث آخر :

روى البخاري ، ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد اللّه ، والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإِنسية ، انتهى . وفي لفظ لمسلم : إن علياً سمع ابن عباس يلين في المتعة ، فقال : مهلا يا ابن عباس ، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإِنسية ، انتهى . أخرجه البخاري في غزوة خيبر ، ومسلم في النكاح ، وفي الذبائح ، ورواه الباقون - خلا أبا داود - قال السهيلي في الروض الأنف : هذه رواية مشكلة ، فإن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السِّير ، ورواة الأثر : أن المتعة حرمت يوم خيبر ، وقد

رواه ابن عيينة عن ابن شهاب ، فقال فيه : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة ، ومعناه على هذا اللفظ : أي ونهى عن المتعة بعد ذلك ، فهو إذاً تقديم وتأخير في لفظ ابن شهاب ، لا في لفظ مالك ، لأن مالكاً قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . قلت : لم أجد رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في صحيح مسلم إلا بلفظ مالك : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم # الحمر الأهلية ، انتهى . ثم

رواه من حديث يونس عن ابن شهاب به أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإِنسية ، انتهى . ثم

رواه من حديث عبيد اللّه عن ابن شهاب به ، أن علياً سمع ابن عباس يلين في متعة النساء ، فقال : مهلا يا ابن عباس ، فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإِنسية ، انتهى . وكأنه عند البخاري ، وينظر ، قال السهيلي : واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة ، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن : إن ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه ، أنه كان عام الفتح ، وهو في صحيح مسلم . - وفيه حديث آخر : رواه أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أيضاً : أن تحريمها كان في حجة الوداع ، ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس موافقة لرواية عام الفتح ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . قلت : رواية غزوة تبوك أخرجها الحازمي في الناسخ والمنسوخ عن عبد الرحيم بن سليمان عن عباد بن كثير حدثني عبد اللّه بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد اللّه الأنصاري يقول : خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى غزوة تبوك ، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة ، فذكرنا تمتعنا ، وهن يطفن في رحالنا ، فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فنظر إليهن ، وقال : من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : يا رسول اللّه نسوة تمتعنا منهن ، قال : فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه ، وتمعر وجهه ، وقام فينا خطيباً ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثم نهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ، ولم نعد ، ولا نعود لها أبداً ، فبها سميت يومئذ : ثنية الوداع ، انتهى . حديث آخر :

روى الدارقطني في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : حرم أو هدم المتعةَ ، النكاحُ ، والطلاق ، والعدة ، والميراث ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : إسناده حسن ، وليس فيه من ينظر في أمره ، إلا أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري ، وقد روى عنه أبو حاتم ، وابنه أبو محمد ، وقال فيه أبو حاتم : صدوق ، وذكر جماعة رووا عنه نحو العشرة ،

وأخرج الدارقطني أيضاً نحو هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب ، فرواه من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المتعة ، قال : وإنما كانت لمن لم يجد ، فلما أنزل النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ، انتهى . ورواه الحازمي في كتابه من طريق الدارقطني ، وقال : غريب من هذا الوجه ، وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضاً ، انتهى . وضعفه ابن القطان في كتابه . حديث آخر :

أخرجه مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد اللّه بن الزبير قام بمكة ، فقال : إن ناساً أعمى اللّه قلوبهم ، كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ، يعرض برجل ، فناداه ، فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك ، فواللّه لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف اللّه أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه ، فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ، قال : ما هي ؟ واللّه لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإِسلام لمن اضطر إليها ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم اللّه الدّين ، ونهى عنها ، قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : كنت استمتعت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ، ثم نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وقال الحازمي في كتابه : وقد كانت المتعة مباحة مشروعة في صدر الإِسلام ، وإنما أباحها النبي صلى اللّه عليه وسلم للسبب الذي ذكره ابن مسعود ، كما

أخرجه البخاري ، ومسلم عن قيس بن أبي حازم ، قال : سمعت عبد اللّه بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ، فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، إلى أجل ، ثم قرأ عبد اللّه { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم ، ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب المعتدين } ، انتهى . وأو للسبب الذي ذكره ابن عباس ، كما

رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس ، قال : إنما كانت المتعة في أول الإِسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه ، حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام ، انتهى . قال الحازمي : ولم يبلغنا أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم ، وكذلك نهاهم عنها غير مرة ، وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات ، حتى حرمها عليهم في آخر سنيه ، وذلك في حجة الوداع ، فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار ، إلا طائفة من الشيعة ، ويحكى عن ابن جريج قال : وأما ما يحكى فيها عن ابن عباس ، فإنه كان يتأول إباحتها للمضطر إليها ، بطول العزبة ، وقلة اليسار ، والجدة ، ثم توقف ، وأمسك عن الفتوى بها ، ثم أسند من طريق الخطابي ثنا ابن السماك ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيها الشعراء ، قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : قد قلت للشيخ لما طال محبسه : يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ، هل لك في رخصة الأطراف آنسة ، تكون مثواك حتى مصدر الناس ؟ فقال : سبحان اللّه ! واللّه ما بهذا أفتيت ، وما هي إلا كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، لا تحل إلا للمضطر ، انتهى . أحاديث مخالفة لما تقدم :

أخرج مسلم في صحيحه عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قدم جابر بن عبد اللّه معتمراً فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر رضي اللّه عنهما ، انتهى . حديث آخر :

وأخرج مسلم أيضاً عن أبى الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد اللّه ، يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر ، والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، انتهى . حديث آخر : وأخرج مسلم أيضاً عن عاصم بن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت ، فقال : إن ابن عباس ، وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما ، انتهى . قوله : وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم : فتقرر الإِجماع ، قلت :

روى الترمذي في جامعه حدثنا محمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس ، قال : إنما كانت المتعة في أول الإِسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ، ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه ، حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام ، انتهى . وسكت عنه ، قال الترمذي : وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ، ثم رجع عن قوله : حيث أخبر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . باب في الأولياء والأكفاء أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي :

أخرج الجماعة . - إلا البخاري - عن نافع بن جبير عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الأيّم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ، انتهى . وفي لفظ لمسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها ، انتهى . ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي ، ثم قدمها بقوله : أحق ، وقد صح العقد منه ، فوجب أن يصح منها ، قال ابن الجوزي في التحقيق : والجواب أنه أثبت لها حقاً ، وجعلها أحق ، لأنه ليس للوليّ إلا المباشرة ، ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإِذنها . حديث آخر :

قال ابن الجوزي : قال سعيد بن منصور : ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقالت : إن أبي أنكحني رجلاً ، وأنا كارهة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأبيها : لا نكاح لك ، اذهبي ، فانكحي من شئت ، انتهى . قال ابن الجوزي : والجواب : إن الموجود في الصحيح أن أباها أنكحها ، وهي كارهة ، فرد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك ، وهو من حديث خنساء بنت خدام ، وأما قوله : أنكحي من شئت ، فرواه أبو سلمة مرسلاً . هكذا ، والمرسل ليس بحجة ، ولو قلنا : إنه حجة ، فالمراد تخير الأكفاء ، واللّه أعلم . أحاديث الخصوم :

أخرج أبو داود ، والترمذي وابن ماجه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا نكاح إلا بوليّ ، انتهى . قال الترمذي هذا حديث فيه اختلاف ، رواه إسرائيل ، وشريك بن عبد اللّه ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ورواه أسباط بن محمد ، وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، نحوه ، وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق ، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ورواه شعبة ، والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - يعني مرسلاً - ، وأسنده بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق ، ولا يصح ، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي ، عندي أصح ، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة ، وإن كان شعبة ، والثوري أحفظ ، وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث ، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح ، لأن شعبة ، والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد ، يدل عليه ما حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود ثنا شعبة ، قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي ؟ قال : نعم ، فدل هذا الحديث أن سماع شعبة ، والثوري هذا الحديث في وقت واحد ، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق ، انتهى كلام الترمذي . وأخرجه الحاكم في المستدرك عن النعمان بن عبد السلام عن شعبة ، وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا نكاح إلا بولي ، انتهى . قال الحاكم : وهذا الحديث لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه ، فإِن النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون ، وقد وصله عن الثوري ، وشعبة جميعاً ، وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري على حدة ، وعن شعبة عن حدة ، فوصلوه ، فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق ، فلم يختلف عنه في وصله ، ثم أخرجه من حديث هشام بن القاسم ، وعبيد اللّه بن موسى ، وأبي غسان مالك بن إسماعيل ، وأحمد بن خالد الوهبي ، وعبد اللّه بن رجاء ، وطلق بن غنام ، كلهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق به مسنداً ، قال : وهذه الأسانيد كلها صحيحة ، وقد وصله عن أبي إسحاق أيضاً جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم ، منهم : الإِمام أبو حنيفة النعمان رضي اللّه تعالى عنه ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، ورقبة بن مصقلة ، ومطرف بن طريف الحارثي ، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي ، وزكريا بن أبي زائدة ، وغيرهم ، قال : وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق ، ثم أخرجه عن يونس بن أبي إسحاق به مسنداً ، وعن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي إسحاق به مسنداً ، قال : ولست أعلم بين أهل العلم خلافاً في عدالة يونس بن أبي إسحاق ، وفيه دليل على أن الخلاف الذي وقع على أبيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق ، قال : وفي الباب عن علي بن أبي طالب ، وعبد اللّه بن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وعبد اللّه بن عمر ، وأبي ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، وعبد اللّه بن مسعود ، وجابر بن عبد اللّه ، وأبي هريرة ، وعمران بن حصين ، وعبد اللّه بن عمرو ، والمسور بن مخرمة ، وأنس بن مالك ، وأكثرها صحيحة ، وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم : عائشة ، وأم سلمة ، وزينب بنت جحش رضي اللّه عنهم ، انتهى كلامه . حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث عن ابن خزيمة ، والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، ورواه ابن عدي في الكامل - في ترجمة سليمان بن موسى ، ثم قال : قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه ، فقلت له : إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك ، قال : فأثنى على سليمان خيراً ، وقال : أخشى أن يكون وهم عليّ ، قال ابن عدي : وهذا حديث جليل ، وعليه الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي ، وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس ، منهم : يحيى بن سعيد ، والليث بن سعد ، ولا يعرف من حديث آخر بهذا الإِسناد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة غير هذا الحديث ، انتهى كلامه . ورواه أحمد في مسنده ، وزاد فيه : قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث ، فلم يعرفه ، قال الترمذي : وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من جهة ابن جريج ، قال : ثم لقيت الزهري فسألته عنه ، فأنكره ، فضعفوا الحديث من أجل هذا ، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن الزهري إلا إسماعيل ابن علية عن ابن جريج ، وضعف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج ، انتهى . وحكاية ابن جريج هذه أسندها الطحاوي في شرح الآثار أيضاً ، فقال : وذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب ، فلم يعرفه ، حدثنا بذلك ابن أبي عمران حدثنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك ، انتهى . وقال ابن حبان في صحيحه : وقد أوهم هذا الخبر من لم يحكم صناعة هذا الحديث أنه منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال : ثم لقيت الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه ، قال : وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر ، لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه ، فإذا سئل عنه لم يعرفه ، فلا يكون نسيانه دالاً على بطلان الخبر ، وهذا المصطفى صلى اللّه عليه وسلم خير البشر صلى فسها ، فقيل له : أقصرت الصلات أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن ، فلما جاز على من اصطفاه اللّه لرسالته في أعم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي ، فلما سألوه أنكر ذلك ، ولم يكن نسيانه دالاً على بطلان الحكم الذي نسيه ، كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى ، انتهى . قال الحاكم بعد أن أخرجه عن جماعة عن ابن جريج : وقد صحت الروايات عن الأئمة الأثبات بسماع الرواة بعضهم من بعض ، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية ، وقول ابن جريج : سألت الزهري عنه فلم يعرفه ، فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به ، وقد اتفق ذلك لغير واحد من الحفاظ ، قال : وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس سمعت أحمد بن حنبل يقول : وذكر عنده حكاية ابن علية في حديث ابن جريج : لا نكاح إلا بولي ، فقال : ابن جريج له كتب مدونة ، وليس هذا فيها - يعني حكاية ابن علية - ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : وقد أعل من يسوي الأخبار على مذهبه هذا الحديث بشيئين : أحدهما : ما رواه بإِسناده عن ابن علية أن ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره ، ثم أسند عن أحمد ، وابن معين أنهما ضعفا رواية ابن علية هذه ، قال : فهذان إمامان قد وهنا هذه الرواية مع وجوب قبول خبر الصادق ، وإن نسي من أخبر عنه ، الثاني : أن عائشة رضي اللّه عنها روي عنها ما يخالفه ،

فروي من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يفتات عليه ؟ ! فكلمت عائشة المنذر بن الزبير ، فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمراً قضيته ، فاستقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقاً ، انتهى . وكذلك رواه مالك في الموطأ ، كما تراه ، قال البيهقي : ونحن نحمل قوله : زوجت - أي مهدت أسباب التزويج - وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك ، وإذنها فيه ، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح قال : @ @ ( أين الرقم ؟ ) ويدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا ، وأسند عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال : كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها ، فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح ، قالت لبعض أهلها : زوج ، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ، وفي لفظ : فإن النساء لا ينكحن ، قال : إذا كان مذهبها ما روى ، من حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله : زوجت ، ما ذكرناه ، فلا يخالف ما روته عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : والعجب من هذا المحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السُّنَّة ، وهو يحتج برواية الحجاج ابن أرطاة في غير موضع ، وهو يردها ههنا عن الحجاج عن الزهري بمثله ، ويحتج أيضاً برواية ابن لهيعة في غير موضع ، ويردها ههنا عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري بمثله ، فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ، ولا يقبل روايتهما مجتمعة ، إذا خالفت مذهبه ، ومعهما رواية ثقة ، قال البيهقي : واحتج أيضاً لمذهبه بتزويج عمر ابن أبي سلمة ، أمه من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو صغير ، قال : وليس فيه حجة ، لأنه لو كان جائزاً بغير ولي لأوجبت العقد بنفسها ، ولم تأمر غيرها ، فلما أمرت به غيرها بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم إياها - على ما جاء في بعض الروايات - دل على أنها لا تلي عقد النكاح ، وقول من زعم : إنه زوجها بالبنوة يقابل بقول من قال : بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ، ولم يكن لها ولي هو أقرب إليها منه ، وذلك لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم ، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم ، فتزوجه بها كان بولي ، وقد قيل : إن نكاح النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يفتقر إلى ولي ، وتزويج زينب بنت جحش يدل على ذلك ، انتهى كلامه . قال ابن الجوزي في التحقيق : وإنكار الزهري الحديث لا يطعن في روايته ، لأن الثقات قد يروي وينسى ، قال أحمد بن حنبل ( 14 ) : كان ابن عيينة يحدث ناساً ، ثم يقول : ليس هذا من حديثي ولا أعرفه ، وروى عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره ، فقال له ربيعة : أنت حدثتني به عن أبيك ، فكان سهيل يقول : حدثني ربيعة عني ، وقد جمع الدارقطني جزءً فيمن حدث ونسي ، قال : والدليل على أن الزهري نسي أن هذا الحديث رواه جعفر بن ربيعة ، وقرة بن عبد الرحمن ، وابن إسحاق ، فدل على ثبوته عنه ، فحديث جعفر بن ربيعة أخرجه أبو داود عن القعنبي عن ابن لهيعة عنه ، وحديث . . قال في التنقيح : وسليمان بن موسى ليس من رجال الصحيح ، بل هو صدوق ، وقال فيه النسائي : ليس بالقوي في الحديث ، وقد روي هذا الحديث مختلف الإِسناد والمتن ، فروي كما تقدم في حديث الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً : لا نكاح إلا بوليّ ، والسلطان وليّ من لا وليّ له ، والحجاج ضعيف ، رواه ابن ماجه ،

وأخرجه الدارقطني عن محمد بن يزيد بن سنان ثنا أبيّ عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً : لا نكاح إلا بوليّ ، وشاهدي عدل ، قال الدارقطني : رواه عن هشام سعيد بن خالد ، ونوح بن دراج ، وعبد اللّه ابن حكيم ، وقالوا فيه : وشاهدي عدل ، ومحمد بن يزيد بن سنان ، وأبوه ضعيفان ،

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أبي الخصيب عن هشام به مرفوعاً : لا بد في النكاح من أربعة : الولي ، والزوج ، والشاهدين ، وهذا حديث منكر ، والأشبه أن يكون موضوعاً ، وأبو الخصيب اسمه : نافع بن ميسرة ، وهو مجهول ، انتهى كلامه . - حديث آخر :

أخرجه البخاري عن الحسن أن معقل بن يسار زوّج أختاً له ، فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال : زوجتك كريمتي فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ؟ ! فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل اللّه تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } ، انتهى . ( يتبع . . . ) @ ( تابع . . . 1 ) : - الحديث الأول : أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي : أخرج الجماعة . . . . . . حديث آخر :