فهرس الكتاب

ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من

أخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها ، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن . ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، انتهى . وفيه كلام تقدم ، وتقدم ذلك في حديث ابن عباس ، وفي حديث جابر ، وفي حديث علي ، وفي حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، وكلها معلولة . وعن أم سلمة أن جارية زوجها أبوها ، وأرادت أن تزوج رجلا آخر ، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فنزعها من الذي زوجها أبوها ، وزجها النبي صلى اللّه عليه وسلم من الذي أرادت ، انتهى . قال الهيثمي في المجمع ص 280 : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . فصل في الكفاءة الحديث الخامس : قال عليه السلام : ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من الأكفاء ، قلت :

أخرجه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء ، وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ، انتهى . قال الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديث ، أحاديثه لا يتابع عليها ، انتهى . وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : وهو كما قال ، لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف ، ويدلس على الضعفاء ، انتهى . قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر ، فذكره ، وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء ، وقال : مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ، انتهى . ورواه ابن عدي ، والعقيلي في كتابيهما وأعلاه بمبشر بن عبيد ، وأسند العقيلي عن الإِمام أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب ، انتهى . وقال البيهقي : هذا حديث ضعيف بمرة ، وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة ، وأمثلها حديث عليًّ : ثلاثة لا تؤخرها ، وفيه : والأيِّم إذا وجدت كفؤاً ، انتهى . قلت : هذا الحديث

رواه الترمذي في الصلاة - في الجنائز حدثنا قتيبة ثنا عبد اللّه بن وهب عن سعيد بن عبد اللّه الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي ابن أبي طالب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال له : يا علي ، ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأِّيم إذا وجدت لها كفؤاً ، انتهى . قال الترمذي في الجنائز : حديث غريب ، وما أرى إسناده متصلاً ، انتهى . قلت : أخرجه الحاكم في المستدرك - في النكاح كذلك ، وقال : صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه ، انتهى . إلا أني وجدته ، قال : عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عوض : سعيد بن عبد اللّه الجهني ، فلينظر ، والمصنف استدل بهذا الحديث على اعتبار الكفاءة ، ولم يتعرض لاشتراطها ، ولا ذكر الخلاف فيه ، والحديث ظاهر في اشتراطها ، قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، لأنه عليه السلام إنما خيرها ، لأن زوجها لم يكن كفؤاً ، انتهى . واستدل ابن الجوزي في التحقيق على اشتراطها بحديث عائشة أنه عليه السلام ، قال : تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وهذا روي من حديث عائشة ، ومن حديث أنس ، ومن حديث عمر بن الخطاب ، من طرق عديدة كلها ضعيفة ، استوفيناها ، والكلام عليها في كتاب الإِسعاف - بأحاديث الكشاف - في أول سورة النساء ، واللّه أعلم . واستدل ابن الجوزي لأصحابنا في عدم اشتراط الكفاءة بما