فهرس الكتاب

إلا من أربى ، فليس بيننا وبينه عهد ،

وأخرجه أبو داود أيضاً عن قتادة عن خلاس ، وأبي حسان عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود أفتى في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، ولم يدخل بها ، فقال : أقول : إن لها صداقاً كصداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، فإن يك صواباً فمن اللّه ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، واللّه ورسوله بريئان ، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان ، فقالوا : نشهد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق - وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي - كما قضيت ، قال : ففرح ابن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وبهذا السند والمتن رواه أحمد في مسنده ، قال الدارقطني في كتاب العلل : أحسن أسانيده حديث قتادة ، إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وأحمد في مسنده ، ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في سننه بسنده ومتنه ، سواء ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللّه ، وسموه معقل بن سنان الأشجعي ، ورواه البيهقي في سننه ، وقال : قال الشافعي : لم أحفظه من وجه يثبت ، فمرة يقال : معقل بن سنان ، ومرة يقال معقل بن يسار ، ومرة عن بعض أشجع ، ولا يسمى ، قال البيهقي : وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث ، فإن جميع هذه الروايات إسنادها صحيح ، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، فإن بعض الرواة سمى واحداً ، وبعضهم سمى آخر ، وبعضهم سمى اثنين ، وبعضهم لم يسم ، وبمثله لا يرد الحديث ، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما كان لفرح عبد اللّه بن مسعود بروايته معنى ، وهذا عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة الحديث ، قد رواه ، وذكر سنده ، وقال : هذا إسناد صحيح ، وقد سمى فيه معقل بن سنان ، وهو صحابي مشهور ، ورواه يزيد بن هارون - وهو أحد الحفاظ - مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإِسناد صحيح . وذكر سنده ، انتهى كلامه . ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عبد اللّه بن مسعود ، فذكره . وسماه معقل بن يسار الأشجعي . فصل الحديث الثالث : قال عليه السلام : إلا من أربى ، فليس بيننا وبينه عهد ، قلت : غريب .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه - في باب ذكر أهل نجران حدثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي ، قال : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، إلى أهل نجران - وهم نصارى - أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له ، انتهى . وهو مرسل ،

ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال حدثني أبو أيوب الدمشقي ثنا سعدان بن أبي يحيى عن عبيد اللّه بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صالح أهل نجران ، فكتب لهم كتاباً : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، هذا ما كتب محمد النبي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأهل نجران - إذ كان له حكمه عليهم - أن في كل سوداء ، وصفراء ، وبيضاء ، وحمراء ، وثمرة ، ورقيق ألفي حلة ، في كل صفر ألف حلة ، وفي كل رجب ألف حلة ، على أن لا يحشروا ، ولا يعشروا ، ولا يأكلوا الربا ، فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة ، مختصر ، قال أبو عبيد : وإنما غلظ عليهم أكل الربا دون غيره من المعاصي ، مع أنهم يمكنون مما هو أعظم منه ، كالشرك ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وغير ذلك ، لأن في منعهم منه كف المسلمين عن أكل الربا ، ولولا المسلمين لكانوا في الربا كسائر ما هم فيه من المعاصي ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . أخرجه في كتاب الأموال ص 188 ، وعند ابن سعد في طبقاته ص 36 ، الثاني - من الأول - ، ولفظهما : ومن أكل ربا من ذي قبل ، فذمتي منه بريئة ، الحديث .