فهرس الكتاب

اللّهم هذا قسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمامة وشقه مائل ، انتهى . قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث همام ، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة ، قال : كان يقال ، انتهى . وقال في عللّه الكبرى وسألت محمداً عن هذا الحديث ، فقال : رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً ، قال أبو عيسى : وحديث همام أشبه ، وهو ثقة حافظ ، انتهى . ورواه أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في مسانيدهم ، ومن طريق ابن راهويه رواه ابن حبان في صحيحه في النوع التاسع والمائة ، من القسم الثاني ، ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وقال البزار : لا نعلم رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إلا أبو هريرة ، ولا طريقاً عنه ، إلا هذه الطريق ، انتهى . - وأما حديث أنس : فرواه الحافظ أبو نعيم في كتاب تاريخ أصبهان - في ترجمة المحمدين ، فقال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن جشنس المعدل - وكان ثقة أميناً - ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا أحمد بن محمد بن أنس الدورقي ثنا محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فذكره سواء . - - - - - - - - - - - - عند الترمذي باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ص 147 - ج 1 ، وفي المستدرك - باب التشديد في العدل بين النساء ص 186 - ج 2 ، وقال الحافظ في الدراية ص 224 : ورجاله ثقات ، وصححه ابن حبان ، إلا أن البخاري صوب أنه من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا ، انتهى . قلت : ومثله قال الترمذي : ص 147 - ج 1 . - - - - - - - - - - - - الحديث الثاني : عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يعدل في القسْم بين نسائه ، وكان يقول : اللّهم هذا قسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك - يعني زيادة المحبة - . قلت :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللّه بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقسم فيعدل ، ويقول : اللّهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب - ، انتهى . قال الترمذي ، هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب ، ورواه حماد بن زيد ، وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً ، وهو أصح من حديث حماد ابن سلمة ، انتهى . ورواه أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، والبزار في مسانيدهم ، وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع ، من القسم الخامس ، والحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وقال الدارقطني في كتاب العلل : وقد رواه عبد الوهاب الثقفي ، وابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان ، الحديث ، والمرسل أقرب إلى الصواب ، انتهى كلامه . وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : قال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على هذا ، ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلاً ، انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث ، والذي قبله على أنه لا فرق في القَسْم بين البكر والثيب . - أحاديث الخصوم : استدل الشافعي ، وأحمد بما

أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي قلابة عن أنس ، قال : لو شئت أن أقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولكنه قال : السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثاً ، انتهى .

ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : للثيب ثلاثاً ، وللبكر سبعاً ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه مسلم عن أم سلمة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً ، وقال لها : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ، انتهى . قوله : وإن كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة ، فللحرة الثلثان من القسْم ، وللأمة الثلث ، بذلك ورد الأثر ، قلت : روى ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفيهما والدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اللّه الأسدي عن علي ، قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ، انتهى . والمنهال عن عمرو فيه مقال ، وعباد الأسدي ضعيف ، قال في التنقيح : قال البخاري : فيه نظر ، وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه ، وروى البيهقي نحوه عن ابن المسيب ، وعن سليمان بن يسار أن الحرة إن أقامت على ضرات ، فلها يومان ، وللأمة يوم ، انتهى . الحديث الثالث :