فهرس الكتاب

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،

ما أخرجه مسلم أيضاً عن عائشة ، قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والأمر على ذلك ، انتهى . وأحمد مع الشافعي أن الرضاع لا يحرم إلا بخمس رضعات فصاعداً ، ودليلهما الحديثان المذكوران . الحديث الثاني : قال عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم من حديث ابن عباس ، ومن حديث عائشة ، وقد تقدم أول النكاح . الحديث الثالث : قال عليه السلام : لا رضاع بعد حولين ، قلت :

أخرجه الدارقطني في سننه عن الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ، انتهى . وقال : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ ، ثم أخرجه موقوفاً ، ورواه ابن عدي في الكامل ، ولفظه : قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ، قال ابن عدي : والهيثم بن جميل يغلط عن الثقات ، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ، وهذا الحديث يعرف به عن ابن عيينة مسنداً ، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن عدي ، ونقل كلامه هذا ، ثم قال : وذكر أبو حاتم الهيثم هذا ، وقال : وثقه أحمد ، انتهى . قال ابن القطان : والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي ، وهو لا يعرف ، انتهى كلامه . قال صاحب التنقيح : وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد ، وثقه الدارقطني ، وقال النسائي : صالح ، والهيثم بن جميل وثقه الإِمام أحمد ، والعجلي ، وابن حبان ، وغير واحد ، وكان من الحفاظ ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث ، والصحيح وقفه على ابن عباس ، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً ، انتهى . - قلت : ورواه عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن ابن عيينة به موقوفاً ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن عيينة به موقوفاً ، ورواه مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس موقوفاً ، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً موقوفاً على ابن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ،