فهرس الكتاب

ليلج عليك أفلح ، فإِنه عمك من الرضاعة ،

فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا رضاع بعد فصال ، ولا يُتْمَ بعد احتلام ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بحرام ، ونقل عن الشافعي ، وابن معين أنهما قالا : الرواية عن حرام حرام ، انتهى . واعلم أن تمام الدلالة من الحديث من قوله تعالى : وفصاله في عامين . - - - - - - - - - - - - وعند البيهقي في السنن - في الرضاع ص 461 - ج 7 ، وفيه : قال عبد الرزاق : قال سفيان لمعمر : إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ، ولم يرفعه ، قال معمر : وحدثنا به مراراً ورفعه ، انتهى . عند الطيالسي في مسند جابر بن عبد اللّه ص 243 ، قال : حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر ، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر ، الحديث . لا يُتْم : بسكون التاء . يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام - - - - - - - - - - - - الحديث الخامس : قال عليه السلام لعائشة : ليلج عليك أفلح ، فإِنه عمك من الرضاعة ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عائشة ، قالت : دخل عليّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه ، فقال : تستترين مني وأنا عمك ؟ ، قالت : قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي ، قالت : إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل ، فدخل عليّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحدثته ، فقال : إنه عمك ، فليلج عليك ، انتهى . كتاب الطلاق قوله :

روي أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، قلت :

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيَض ، انتهى . الحديث الأول : قال عليه السلام لابن عمر : إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً ، فتطلقها لكل قرء تطليقة ، قلت :

رواه الدارقطني في سننه من حديث معلى بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن ثنا عبد اللّه بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرءَين ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللّه ، قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، قتطلق لكل قرء ، فأمرني فراجعتها ، فقال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ، فقلت : يا رسول اللّه أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها ؟ فقال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني ، وأعله بمعلى بن منصور ، وقال : رماه أحمد بالكذب ، انتهى . قلت : لم يعله البيهقي في المعرفة إلا بعطاء الخراساني ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث ، لا يقبل ما تفرد به ، انتهى . قلت : قد رواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق به سنداً ومتناً ، وقال صاحب التنقيح : عطاء الخراساني قال ابن حبان : كان صالحاً ، غير أنه كان رديء الحفظ ، كثير الوهم ، فبطل الاحتجاج به ، وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر ، قال الإمام أحمد ، فيما رواه عنه ابنه صالح : الحسن سمع من ابن عمر ، وكذلك قال أبو حاتم ، وقيل لأبي زرعة : الحسن لقي ابن عمر ؟ قال : نعم ، انتهى كلامه . الحديث الثاني : قال عليه السلام لعمر : مر ابنك فليراجعها ، وكان قد طلقها في حالة الحيض ، قلت :