فهرس الكتاب

كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون ،

أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً ، قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر اللّه ، انتهى . وفي لفظ للبخاري ، ومسلم ، أنه طلق امرأته تطليقة واحدة ، وهي حائض ، وفي لفظ لهما : قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة ، كما أمر اللّه عز وجل ، وكان عبد اللّه طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد اللّه ، كما أمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أخرجه البخاري في الطلاق - وفي التفسير - وفي الأحكام ، والباقون في الطلاق . عند البخاري في أوائل الطلاق ص 790 - ج 2 ، وص 803 - ج 2 في باب مراجعة الحائض وفي كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ص 1060 - ج 2 ، وفي تفسير سورة الطلاق ص 729 - ج 2 ، وعند مسلم باب تحريم طلاق الحائض ص 476 - ج 1 . وفي السنن للبيهقي : ص 326 - ج 7 ، وفي رواية شعبة عن أنس بن سيرين ، قال : فقال عمر رضي اللّه عنه : يا رسول اللّه أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ، واسم امرأة عبد اللّه بن عمر آمنة بنت غفار ، قاله ابن باطيش ، انتهى . كذا في التلخيص الحبير ص 316 فصل الحديث الثالث : قال عليه السلام : كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون ، قلت : حديث غريب ، وأعاده المصنف في الحجر بلفظ : المعتوه ، عوض : المجنون ،

وأخرجه الترمذي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ، انتهى . وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ضعيف ذاهب الحديث ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : لا يجوز طلاق الصبي ، انتهى .

وروى أيضاً حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة عن علي ، قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، انتهى . ورواه عبد الرزاق حدثنا الثوري عن الأعمش به ، وعلقه البخاري في صحيحه فقال : وقال علي : فذكره ،

وروى عبد الرزاق أيضاً حدثنا إبراهيم بن محمد بن حسين بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي ، قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم ، انتهى . - أحاديث في طلاق المكره : لأصحابنا في وقوعه حديث ،

رواه العقيلي في كتابه أخبرنا مسعدة بن سعد ثنا إسماعيل بن عياش ثنا الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن غزوان الطائي أن رجلاً كان نائماً فقامت امرأته ، فأخذت سكيناً ، فجلست على صدره ، فوضعت السكين على حلقه ، فقالت : لتطلقني ثلاثاً ، أو لأذبحنك ، فناشدها اللّه ، فأبت ، فطلقها ثلاثاً ، ثم أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فذكر له ذلك ، وقال : لا قيلولة في الطلاق ، انتهى . قال : وحدثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد ثنا بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل من الصحابة أن رجلاً كان نائماً مع امرأته ، الحديث ، قال ابن القطان في كتابه : الأول وإن كان مرسلاً لكنه أحسن إسناداً من المسند ، فإنه سالم من بقية ، ومن نعيم بن حماد ، وفيه إسماعيل بن عياش ، وهو يروي عن شامي ، وبالجملة فلا بد فيه من الغازي بن جبلة ، وهو لا يعرف إلا به ، ولا يدري ممن الجناية فيه ، أمنه أم من صفوان الأصم ؟ ، حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه ، وقال : هو منكر الحديث - يعني الغازي بن جبلة - وقال البخاري : هو منكر الحديث في طلاق المكره ، وقال في التنقيح : قال البخاري : لصفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم في طلاق المكره حديث منكر ، لا يتابع عليه ، انتهى . - الآثار :

أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر أنه أجاز طلاق المكره ، وأخرج عن الشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، وأبي قلابة أنهم أجازوه ، وأخرج عن سعيد ابن جبير أنه بلغه قول الحسن : ليس طلاق المكره بشيء ، فقال : يرحمه اللّه إنما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق ، فذلك الذي ليس بشيء ، وأما ما صنع أهل الإِسلام بينهم فهو جائز ، انتهى . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ، والنخعي ، وابن المسيب ، وأبي قلابة ، وشريح . - أحاديث الخصوم : واستدل ابن الجوزي في التحقيق الشافعي ، وأحمد على عدم وقوعه بما

أخرجه أبو داود ، وابن ماجه عن صفية بنت شيبة عن عائشة سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ، انتهى . قال أبو داود : أظنه الغضب - يعني الإِغلاق - قال ابن الجوزي : قال ابن قتيبة : الإِغلاق الإِكراه ، ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط مسلم ، قال في التنقيح : وقد فسره أحمد أيضاً بالغضب ، قال شيخنا : والصواب أنه يعم الإِكراه ، والغضب ، والجنون ، وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده ، مأخوذ من غلق الباب ، واستدل عليه بحديث : رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وهذا الحديث تقدم في الصلاة بجميع طرقه ، وأصحها حديث ابن عباس : رواه ابن حبان ، وابن ماجه ، والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، واللّه أعلم . - الآثار :

روى مالك في الموطأ عن مالك عن ثابت الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، قال : فدعاني ابنه عبد اللّه بن عبد الرحمن ، فإذا بسياط موضوعة ، وقيدين من حديد ، وعبدين قد أجلسهما ، وقال لي : تزوجت أم ولد أبي بغير رضائي ، فأنا لا أزال أضربك حتى تموت ، ثم قال : طلقها وإلا فعلت ، فقلت : هي طالق ألفاً ، فلما خرجت من عنده أتيت عبد اللّه بن عمر فأخبرته ، فقال : ليس هذا بطلاق ، ارجع إلى أهلك ، فأتيت عبد اللّه بن الزبير فقال مثل ذلك ، انتهى . - آثر آخر :

أخرجه البيهقي في المعرفة عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه ، أن رجلاً تدلى بحبل فوقفت امرأته على رأس الحبل ، وحلفت لتقطعنه ، أو لتطلقني ثلاثاً ، فذكرها اللّه ، فأبت ، فطلقها ثلاثاً ، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ، فأخبره ، فقال له : ارجع إلى أهلك ، فليس هذا بطلاق ، انتهى . قال البيهقي : وأخطأ أبو عبيد ، فرواه عن عبد الملك به ، فذكر القصة ، وقال فيها : فرفع إلى عمر فأبانها منه ، وقد تنبه له أبو عبيد ، فقال : وروي عن عمر بخلافه والخبر على الروايتين منقطع ، انتهى . قال في التنقيح : قدامة الجمحي لم يدرك عمر ، انتهى .

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ، قال : ليس لمكره طلاق ، وكذا عن علي ، وعمر ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وعن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وعطاء ، والضحاك ، واللّه أعلم . - الأحاديث في طلاق السكران :

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة ، انتهى . وأخرج عن عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وابن سيرين ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وسليمان بن يسار ، والنخعي ، والزهري ، والشعبي ، قالوا : يجوز طلاقه ،

أخرج عن الحكم قال : من طلق في سكر من اللّه ، فليس طلاقه بشيء ، ومن طلق في سكر من الشيطان ، فطلاقه جائز ،

وأخرج عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، وأن عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى أبان بذلك ، وأخرج عن جابر بن زيد ، وعكرمة ، وطاوس كانوا لا يجيزونه ،