فهرس الكتاب

الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء

وأخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ، و سليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا ، انتهى . الحديث الرابع : قال عليه السلام : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء . قلت : غريب مرفوعاً ،

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على ابن عباس حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ، انتهى . ورواه الطبراني في معجمه موقوفاً على ابن مسعود ، أخرجه عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللّه ، قال : الطلاق ، إلى آخره ، قال ابن الجوزي في التحقيق : وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ، قال : وإنما هذا من كلام ابن عباس ، انتهى . ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس . - ومن أحاديث الباب :

روى عبد الرزاق في مصنفه أنبأ ابن جريج ، كتب إليّ عبد اللّه بن زياد بن سمعان أن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أن غلاماً طلق امرأة له حرة تطليقتين ، فاستفتت أم سلمة النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ومن طريق عبد الرزاق : رواه الطبراني في معجمه . - أثر :

رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، حرة كانت ، أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان ، انتهى . - أثر آخر :