فهرس الكتاب

الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ،

أخرجه عن علي بن أبي علي القرشي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج ، انتهى . وضعف على ابن أبي علي القرشي ، وقال : إنه مجهول يروي عنه بقية ، وربما قال بقية : حدثني علي المهري ، وربما قال : حدثني علي القرشي ، لا ينسبه ، انتهى كلامه . فصل في تشبيه الطلاق الحديث السابع : قال عليه السلام : الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، قلت : روي من حديث ابن عمر ، ومن حديث سعد بن أبي وقاص ، ومن حديث عائشة . - فحديث ابن عمر :

رواه البخاري ، ومسلم في الصوم من حديث جبلة بن سحيم عن ابن عمر ، قال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، وخنس الإِبهام في الثالثة ، انتهى .

وأخرجاه أيضاً عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : إنَّا أُمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا - وعقد الإِبهام في الثالثة - والشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا - يعني تمام ثلاثين - ، انتهى . وأخرجاه عن موسى بن طلحة عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، عشراً ، وعشراً ، وتسعاً ، انتهى . - وأما حديث سعد بن أبي وقاص :

فأخرجه مسلم عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، قال : ضرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده على الأخرى ، وقال : الشهر هكذا ، وهكذا وأمسك في الثالثة إصبعاً ، انتهى . - وأما حديث عائشة :

فأخرجه الحاكم في المستدرك عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أقسم أن لا يدخل علينا شهراً ، فغاب عنا تسعة وعشرين ، ثم دخل علينا مساء الثلاثين ، فقلت له : إنك حلفت أن لا تدخل علينا شهراً ، فقال : الشهر هكذا ، وهكذا ، وأمسك في الثالثة الإِبهام ، وقال : صحيح على شرط البخاري ، قال البيهقي : قال الشافعي في هذا الحديث ، وفي حديث : الشهر تسعة وعشرون : أخرجه الشيخان عن ابن عمر ، معناه أن الشهر قد يكون كذلك ، قال : ومن هذا المعنى حديث أبي بكرة شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة ، أخرجه الشيخان عن أبي بكرة ، أي إن كانا ناقصين في العدد فلا ينقصان في الحكم ، وإنما خصا بالذكر لاختصاصهما بحكم الصوم ، والعيد ، والحج ، انتهى كلامه . ولم يعرف شيخنا علاء الدين هذا الحديث إلا لمسلم خاصة ، وقلد غيره في ذلك ، وهذا ذهول . باب تفويض الطلاق قوله :

روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها ، قلت : فيه عن ابن مسعود ، وجابر ، وعمر ، وعثمان ، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص . - فحديث ابن مسعود :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود ، قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشيء ، فلا أمر لها ، انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ، قال البيهقي : فيه انقطاع بين مجاهد ، وابن مسعود . - وحديث جابر :

رواه عبد الرزاق أيضاً أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه ، قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها ، انتهى . - وحديث عمر ، وعثمان :

رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفيهما حدثني المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب ، و عثمان بن عفان ، قالا : أيُّما رجل مَّلك امرأته أمرها وخيّرها ، ثم افترقا من ذلك المجلس : فليس لها خيار ، وأمرها إلى زوجها ، انتهى . قال البيهقي : والمثنى بن الصباح ضعيف ، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه في المعرفة . - وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص :

رواه أبن أبي شيبة أيضاً عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو ، قال في الرجل يخير امرأته : لها الخيار ما دامت في مجلسها ، انتهى . والحجاج ضعيف ، وأخرج ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، والنخعي ، وعطاء ، وطاوس ، قال البيهقي : وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار - ولو قامت من المجلس - بحديث تخيير عائشة ، وهو في الصحيحين إني ذاكر لك أمراً ، فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك ، وهذا غير ظاهر ، لأنه عليه السلام لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها ، وإنما خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحدث لها طلاقاً ، لقوله تعالى : { فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً } . - - - - - - - - - - - - عند البخاري قبل باب شهراً عيد لا ينقصان ، وبعده ص 256 - ج 1 ، وعند مسلم الروايات كلها باب وجوب صوم رمضان ص 347 - ج 1 عند مسلم في الصوم - باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ص 348 - ج 1 . - - - - - - - - - - - - الحديث الثامن :

روي أن عائشة رضي اللّه عنها ، قالت : لا ، بل أختار اللّه ورسوله ، واعتبره النبي صلى اللّه عليه وسلم جواباً منها ، قلت :