فهرس الكتاب

لا طلاق قبل النكاح

أخرجه البخاري ، ومسلم عند مسلم باب بيان أن تخييره المرأة لا يكون طلاقاً ص 479 - ج 1 ، وعند البخاري في الطلاق - باب من خير نساءه ص 792 - ج 2 ، وفي تفسير سورة الأحزاب ص 705 - ج 2 ) عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة ، قالت : لما أُمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي ، فقال : إني ذاكر لك أمراً ، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ، وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، ثم قال : إن اللّه تعالى قال لي : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إلى قوله : أجراً عظيماً فقلت : ففي هذا أستأمر أبوي ؟ ! فإني أريد اللّه ورسوله والدار الآخرة ، ثم فعل أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل الذي فعلت ، انتهى . وفي لفظ لمسلم : بل أختار اللّه ورسوله ، وروى الأئمة الستة في كتبهم عن مسروق عن عائشة ، قالت : خيرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فاخترناه ، فلم يعدده علينا شيئاً ، انتهى . وفي لفظ لهما : فلم يعد ذلك طلاقاً ، واللّه أعلم . باب الأيمان في الطلاق الحديث التاسع : قال عليه السلام : لا طلاق قبل النكاح قلت :

أخرجه ابن ماجه في سننه عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه ابن ماجه أيضاً عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا طلاق قبل النكاح ، انتهى . وجويبر ضعيف . حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وسألت محمد بن إسماعيل : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، انتهى . ورواه البزار في مسنده بلفظ : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، انتهى . وسكت عنه . - حديث آخر : قال الحاكم في المستدرك - في تفسير سورة الأحزاب : وقد صح حديث : لا طلاق إلا بعد نكاح على شرطهما ، من حديث ابن عمر ، وعائشة ، وابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد اللّه ،

فأخرج حديث ابن عمر عن عاصم بن هلال ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً : لا طلاق إلا بعد نكاح ، انتهى .

وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي خالد الواسطي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة ، فهي طالق ثلاثة ، قال : طلق ما لا يملك ، انتهى . قال صاحب التنقيح : حديث باطل ، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد ، وهو وضاع ، وقال أحمد ، ويحيى : كذاب . حديث آخر :

أخرجه الحاكم أيضاً عن حجاج بن منهال ثنا هشام الدستوائي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعاً : لا طلاق إلا بعد نكاح ، انتهى . وأخرجه الدارقطني عن الوليد بن سلمة الأزدي ثنا يونس عن الزهري عن عروة به نحوه ، قال في التنقيح : والوليد بن سلمة ، قال الأزدي ، وابن حبان : كان يضع الحديث . - حديث آخر : أخرجه الحاكم أيضاً عن عبد المجيد بن عبد العزيز ثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ مرفوعاً مثله ، وأخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بنحوه ، قال في التنقيح لابأس برواته ، غير أن طاوساً عن معاذ منقطع ، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعاً مثله ، وزاد ولو سميت المرأة بعينها ، انتهى . قال الدارقطني : ويزيد بن عياض ضعيف ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الحاكم أيضاً عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء ، ومحمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً : لا طلاق قبل نكاح ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع به . حديث آخر :

أخرجه الحاكم أيضاً عن أيوب بن سليمان الجريري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً : لا طلاق لمن لا يملك ، انتهى . وأخرجه الدارقطني عن سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً مثله ، وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني ، وقال : إسناده ضعيف ، قال ابن القطان : وعلته سليمان بن أبي سليمان ، فإنه شيخ ضعيف الحديث ، قاله أبو حاتم الرازي ، انتهى . وقال صاحب التنقيح : هذا حديث لا يصح ، فإن سليمان بن أبي سليمان ، هو سليمان بن داود اليمامي ، متفق على ضعفه ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، انتهى . قال الحاكم : إنما لم يخرج الشيخان في كتابيهما هذا الحديث لأنهما وجدا مداره على إسنادين واهيين : أحدهما عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ، والثاني : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، فلذلك لم يقع منهما الاستقصاء في طلب هذه الأسانيد الصحيحة ، انتهى . - يعني أسانيده التي أخرجها - . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني عن علي بن قرين ثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : قال عم لي : اعمل لي عملاً حتى أزوجك ابنتي ، فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فسألته ، فقال لي : تزوجها ، فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ، قال : فتزوجتها ، فولدت لي سعداً وسعيداً ، انتهى . قال صاحب التنقيح وهذا أيضاً باطل ، وعلي بن قرين كذبه يحيى بن معين ، وغيره ، وقال ابن عدي : يسرق الحديث ، ومذهب أحمد كمذهبنا ، ومالك فصل بين أن يعين المرأة فيصح ، وإن لم يعين لم يصح ، وحديث معاذ المتقدم حجة عليه . فإن فيه عند الدارقطني : ولو سميت المرأة بعينها ، إلا أنه ضعيف . قوله : والحديث محمول على نفي التخيير ، والحمل مأثور عن السلف ، كالشعبي ، والزهري ، وغيرهما ، قلت : حكى أبو بكر الرازي عن الزهري ، قال : قوله : لا طلاق قبل نكاح ، هو الرجل ، يقال له : تزوج فلانة ، فيقول : هي طالق ، فهذا ليس بشيء ، فأما من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فإنما طلقها حين تزوجها ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل أمة أشتريها فهي حرة ، هو كما قال ، فقال له معمر : أوليس قد جاء : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ؟ قال : إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق ، وعبد فلان حر ، انتهى .