فهرس الكتاب

من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال : إن شاء اللّه

فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن عبد اللّه بن زيد عن علي قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحائل حتى تستبرأ بالحيضة ، انتهى . فصل في الاستثناء الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال : إن شاء اللّه متصلاً به ، فلا حنث عليه . قلت : غريب بهذا اللفظ ،

وروى أصحاب السنن الأربعة من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من حلف على يمين فقال : إن شاء اللّه ، فلا حنث عليه ، انتهى . بلفظ الترمذي ، وقال : حديث حسن ، وقد روي عن نافع عن ابن عمر موقوفاً ، وروي عن سالم عن ابن عمر موقوفاً ، ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني ، وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحياناً يرفعه ، وأحياناً لا يرفعه ، انتهى . ولفظ أبي داود فيه : فقد استثنى . حديث آخر :

أخرجه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من حلف على يمين ، فقال : إن شاء اللّه فلا حنث عليه ، انتهى . قال الترمذي : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال لي : هذا @ @ حديث خطأ ، أخطأ فيه عبد الرزاق ، اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إن سليمان قال : لأطوفن الليلة ، الحديث ، وفيه : لو قال : إن شاء اللّه لكان كما قال ، انتهى . ولفظ أبي داود : فقد استثنى ، ورواه البزار في مسنده ، وقال : أخطأ فيه معمر ، واختصره من حديث سليمان بن داود : لأطوفن الليلة ، إلى آخره ، وهذا مخالف لكلام البخاري . حديث آخر :

أخرجه ابن عدي في الكامل عن إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء اللّه ، أو لغلامه أنت حر ، أو قال : عليّ المشي إلى بيت اللّه إن شاء اللّه ، فلا شيء عليه ، انتهى . وهو معلول بإِسحاق الكعبي ، نقل شيخنا شمس الدين الذهبي تضعيفه عن الدارقطني ، وابن حبان ، ولم يذكر أحداً وثقه ، قال : وذكر ابن عدي له عشرة أحاديث : منها هذا ، انتهى . قلت : لم يذكر له ابن عدي غير حديثين : أحدهما : هذا ، والآخر عن حذيفة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : يميز اللّه أولياءه وأصفياءه ، حتى تطهر الأرض من المنافقين ، ثم قال : وهذان الحديثان بسنديهما منكران ، لا يرويهما إلا إسحاق هذا ، ولم أر له من الحديث إلا مقدار عشرة ، أو أقل ، ومقدار ما رأيته مناكير ، انتهى . حديث آخر :