فهرس الكتاب

الخلع تطليقة بائنة ،

وأخرج البيهقي عن ابن عباس ، قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك ، فوقت اللّه عز وجل أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر ، فليس بإِيلاء ، انتهى كلامه . باب الخلع الحديث الأول : قال عليه السلام : الخلع تطليقة بائنة ، قلت :

روى الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بعباد بن كثير الثقفي ، وأسند عن البخاري ، قال : تركوه ، وعن النسائي ، قال : متروك الحديث ، وعن شعبة قال : احذروا حديثه ، وسكت عنه الدارقطني ، إلا أنه

أخرج عن ابن عباس خلافه من رواية طاوس عنه ، قال : الخلع فرقة ، وليس بطلاق ، وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه ، وقال : لو طلق رجل امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، حل له أن ينكحها ، ذكر اللّه الطلاق في أول الأمر ، وفي آخره ، والخلع بينهما ، انتهى . - حديث آخر مرسل :

رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جعل الخلع تطليقة ، انتهى . وكذلك رواه ابن أبي شيبة . - أثر :

رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد اللّه بن خالد بن أسيد ، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك ، فقال : هي تطليقة ، إلا أن تكون سميت شيئاً ، فهو ما سميت ، انتهى . ومن طريق مالك رواه البيهقي ، ونقل عن أبي داود السجستاني أنه سأل أحمد بن حنبل عن جمهان هذا ، فقال : لا أعرفه ، وضعف الحديث من أجله ، واستدل ابن الجوزي في التحقيق لمذهبنا بحديث

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، عن هشام بن يوسف ثنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي صلى اللّه عليه وسلم أن تعتد بحيضة ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وصححه ، قال : إلا أن عبد الرزاق أرسله عن معمر ، انتهى . وتعقبه صاحب التنقيح ، وقال : الحديث حجة لمن قال : الخلع ليس بطلاق ، إذ لو كان طلاقاً لم تعتد فيه بحيضة ، قال : وعمرو بن مسلم هذا هو الجندي اليماني ، روى له مسلم ، ووثقه ابن حبان ، وقال ابن حزم : ليس بشيء ، ورد الحديث من أجله ، انتهى . أثر آخر