فهرس الكتاب

كذبت عليها إن أمسكتها .

وأخرجه الدارقطني في سننه عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب به ، وقال : عن جده عبد اللّه بن عمرو مرفوعاً : أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين الحرة والعبد لعان ، وليس بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان ، انتهى . قال الدارقطني : والوقاصي متروك الحديث ، ثم أخرجه عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عمرو بن شعيب به ، قال : وعثمان بن عطاء الخراساني ضعيف الحديث جداً ، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء ، وهو ضعيف أيضاً ، وروى عن الأوزاعي ، وابن جريج - وهما إمامان - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قوله : ولم يرفعاه ، ثم أخرجه كذلك موقوفاً ، ثم أخرجه عن عمار بن مطر ثنا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد : أن لا لعان بين أربع ، فذكر نحوه ، قال : وعمار بن مطر ، وحماد بن عمرو ، وزيد بن رفيع ضعفاء ، انتهى . وقال البيهقي في المعرفة : هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ، ويزيد بن زريع الرملي عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أربعة لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، إلى آخره ، قال : وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط ، وابنه عثمان ، وابن زريع ضعيفان ، ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب به ، وهو متروك الحديث ، ضعفه يحيى بن معين ، وغيره من الأئمة ، ورواه عمار بن مطر عن حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، وحماد بن عمرو ، وزيد بن رفيع ضعفاء ، وروي عن ابن جريج ، والأوزاعي - وهما إمامان - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفاً ، وفي ثبوته موقوفاً أيضاً نظر ، فإن راويه عن ابن جريج ، والأوزاعي عمر بن هارون ، وليس بالقوي ، ورواه يحيى بن أبي أنيسة أيضاً عن عمرو بن شعيب به موقوفاً ، وهو متروك ، ونحن إنما نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة ، وانضم إليه ما يؤكده ولم نجد لهذا الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . قوله : وقال زفر : تقع الفرقة بتلاعنهما ، لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث ، كأنه يشير إلى حديث : المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ، وسيأتي ، وهو قول مالك والله أعلم . الحديث الثاني : حديث : كذبت عليها إن أمسكتها . قلت :

رواه البخاري ، ومسلم من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي ، فقال له : يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك ، فسأل عاصم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكره عليه السلام المسائل ، وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر ، فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ فقال عاصم : لم تأتني بخير ، قد كره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المسائل التي سألته عنها ، فقال عويمر : واللّه لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو وسط الناس ، فقال : يا رسول اللّه أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فقال عليه السلام : قد أنزل اللّه فيك ، وفي صاحبتك قرآناً ، فاذهب فأت بها ، قال سهل : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلما فرغا ، قال عويمر : كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها ، فطلقها عويمر ثلاثاً قبل أن يأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين ، انتهى . ورواه أبو داود ، وقال فيه : فطلقها ثلاث تطليقات ، فأنفذه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وكان ما صنع عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سنة ، قال سهل : حضرت هذا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فمضت السنة بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبداً ، انتهى . وفي هذه الألفاظ كلها دليل على أن الفرقة لم تقع باللعان ، وكذا في حديث ابن عمر - أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ففرق عليه السلام بينهما ، وألحق الولد بأمه ، أخرجاه في الصحيحين - دليل على ذلك ، وإلا لم يكن لتفريقه عليه السلام فائدة ، قال البيهقي في المعرفة : قال الشافعي : إن الفرقة تقع بنفس اللعان ، وعويمر حين طلقها ثلاثاً كان جاهلاً بأن اللعان فرقة ، فصار كمن شرط الضمان في السلف ، وهو يلزمه ، شرَط ، أو لم يشترط ، وتفريق النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديث ابن عمر تفريق حكم لا لفرقة الزوج ، وقول سهل بن سعد ، والزهري في الحديث فكانت تلك سنة المتلاعنين أي الفرقة قال البيهقي والذي يدل على ذلك