فهرس الكتاب

نفى الولد عن هلال ، وقد قذفها حاملاً ،

روي أنه عليه السلام نفى الولد عن هلال ، وقد قذفها حاملاً ، قلت :

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث عباد بن منصور المتقدم ، عند أبي داود ثنا عكرمة عن ابن عباس ، قال : لما نزلت { والذين يرمون المحصنات } ، إلى أن قال : فجاء هلال بن أمية إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : يا رسول اللّه رأيت بعيني ، وسمعت بأذني ، فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتي بامرأته ، فوعظهما وذكرهما ، ثم لاعن بينهما ، إلى أن قال : ثم قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يفرق بينهما ، وليس لها عليه قوت ، ولا سكنى ، ولا نفقة ، ولا ميراث بينهما ، فكانت حاملاً من غير طلاق ، ولا متوفى # عنها زوجها ، وأمر أن لا يدعى ولدها للأب ، ولا يرمى ولدها ، فمن رماها أو رمى ولدها جُلد الحدّ ، قال عباد بن منصور : فحدثني عكرمة أنه رأى هذا الغلام أمير مصر من الأمصار ، يخطب على منبرها ، لا يعرف أبوه ، مختصر .

وروى البخاري في صحيحه عن ابن جريج به سنداً ومتناً ، ليس فيه : فأنكره ، ولفظه : أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فأنزل اللّه في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال له عليه السلام : قد قضى اللّه فيك ، وفي امرأتك ، قال : فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد ، فلما فرغا ، قال : كذبت عليها إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً ، قبل أن يأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم ، حين فرغا من التلاعن ، فقال عليه السلام : ذلك التفريق بين كل متلاعنين ، وكانت حاملاً ، فكان ابنها يدعى لأمه ، انتهى . زاد مسلم : قال سهل : وكانت حاملا ، فكان ابنها ينسب إلى أمه ، ثم جرت السنة أنه يرثها ، وترث منه ما فرض اللّه لها ، الحديث . وقوله : فكان ابنها ، إلى آخره ، هو عند البخاري من قول الزهري

وروى عبد الرزاق أيضاً أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس ، قال : لاعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين العجلاني وامرأته ، وكانت حبلى ، وقال زوجها : ما قربتها منذ عفار النخل ، وعفار النخل : أنها كانت لا تسقي بعد الأبار شهرين ، فقال عليه السلام : اللّهم بيِّن ، فجاءت بولد على الوجه المكروه ، إلى آخره ،

وروى ابن سعد في الطبقات - في ترجمة عويمر أخبرنا محمد بن عمر - هو الواقدي - حدثني الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : شهدت عويمر بن الحارث العجلاني ، وقد رمى امرأته بشريك بن السحماء ، وأنكر حملها ، فلاعن بينهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهي حامل ، فرأيتهما يتلاعنان قائمين عند المنبر ، ثم ولدت ، فألحق الولد بالمرأة ، وجاءت به أشبه الناس بشريك بن السحماء ، وكان عويمر قد لامه قومه ، وقالوا : امرأة لا نعلم عليها إلا خيراً ، فلما جاء الشبه بشريك عذروه ، وعاش المولود بعد ذلك سنتين ، ثم مات ، وعاشت أمه بعده يسيراً ، وصار شريك بعد ذلك عند الناس بحال سوء ، ولم يبلغنا أنه أحدث توبة ،

قال الواقدي : وحدثني غير الضحاك بن عثمان أن عويمراً قال : واللّه يا رسول اللّه ما قربتها منذ عفار النخل ، فقال عليه السلام : اللّهم بيِّن ، وقال : انظروا ، فإن جاءت به كذا ، فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا ، فهو للذي تتهم به ، فأتت به على الوجه المكروه ، فألحق عليه السلام الولد بالمرأة ، وقال : لا يدعى لأب ، ولكن يدعى لأمه ، ومن رماه ، أو رمى أمه فعليه الحد ، وقضى أنه لا قوت لها عليه ، ولا سكنى ، ولا عدة ، ولم يجلد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عويمراً في قذفه شريك بن السحماء ، وشهد عويمر بن الحارث ، وشريك بن السحماء أحداً مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وفي هذا أن الولد عاش سنتين ، وفي خبر هلال أنه عاش حتى صار أميراً على مصر ، فالجمع بينهما بأنهما واقعتان أولى من القول بالتعارض ، واللّه أعلم ، والمصنف استدل بهذا الحديث للشافعي على أن الزوجين إذا تلاعنا على نفي الحمل ، فإن القاضي ينفيه ، وعندنا لا ينفيه ، واستدل بالذي قبله على أنهما إذا تلاعنا على نفي الولد ، فإنه ينفى قولاً واحداً . باب العنين قوله :

روي عن عمر ، و علي ، و ابن مسعود : يؤجل العنين سنة ، قلت : أما الرواية عن عمر فلها طرق : منها

ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، قال : قضى عمر بن الخطاب في العنين أن يؤجل سنة ، قال معمر : وبلغني أن التأجيل من يوم تخاصمه ، انتهى . وكذلك

رواه الدارقطني في سننه ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة ، انتهى . زاد في لفظ : وقال : إن أتاها ، وإلا فرقوا بينهما ، ولها الصداق كاملاً ، انتهى . وقرن في هذا بين سعيد بن المسيب ، والحسن البصري . طريق آخر :

رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن الخطاب أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها ، فأجله حولاً ، فلما انقضى حول ، ولم يصل إليها خيرها ، فاختارت نفسها ، ففرق بينهما عمر ، وجعلها تطليقة بائنة ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عمر ، قال : يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ، انتهى . طريق آخر :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه ، فإن استطاعها ، وإلا فخيرها ، فإن شاءت أقامت ، وإن شاءت فارقته ، انتهى . حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي به . وأما حديث علي :

فرواه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال : يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق بينهما ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي قال : يؤجل العنين سنة ، فإن أصابها ، وإلا فهي أحق بنفسها ، انتهى . وأما حديث ابن مسعود :

فرواه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن حصين بن قبيصة عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : يؤجل العنين سنة ، فإن جامع ، وإلا فرق بينهما ، انتهى . ورواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري به ، وأخرجه الدارقطني في سننه عن سفيان عن الركين عن أبيه سمعت أبي ، وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد اللّه ، فذكره ، هكذا وجدته . أثر آخر : عن المغيرة بن شعبة ،

رواه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة النعمان عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة ، انتهى .

وأخرجه الدارقطني في سننه عن سفيان عن الركين عن أبي النعمان عن المغيرة بن شعبة ، قال : يؤجل العنين سنة ، وعن شعبة عن الركين عن أبي طلق عن المغيرة نحوه ، وعن الحجاج بن أرطاة عن الركين عن حنظلة بن نعيم أن المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة من يوم رافعته ، قال : وكذلك ، قال : سفيان ، ومالك : من يوم ترافعه ، انتهى .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وعطاء ، وابن المسيب أنهم قالوا : يؤجل العنين سنة ، انتهى . حديث : قال عليه السلام : فر من المجذوم فرارك من الأسد ، قلت :