فهرس الكتاب

لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت

رواه ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر ، قال : عدتها من يوم طلقها ، ومن يوم يموت عنها ، انتهى . وهذا سند صحيح ، وأخرج نحوه عن عطاء ، ومجاهد ، وابن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وعكرمة ، ونافع ، وأبي قلابة ، وأبي العالية ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وعبد الرحمن بن يزيد ، ومكحول ، بأسانيد جيدة . فصل الحديث الثاني : قال عليه السلام : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوجها ، أربعة أشهر وعشراً ، قلت : روي من حديث أم عطية ، ومن حديث أم حبيبة ، ومن حديث حفصة ، ومن حديث زينب بنت جحش ، ومن حديث عائشة . فحديث أم عطية :

أخرجه الجماعة - إلا الترمذي - عن حفصة عن أم عطية ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشراً ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ولا تمس طيباً ، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ، انتهى . وفي لفظ للبخاري ، ومسلم : وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضتها في نبذة من قسط ، أو أظفار . وحديث أم حبيبة :

أخرجه الجماعة - إلا ابن ماجه - عن زينب عن أم حبيبة أنها لما توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب ، فدهنت جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : واللّه ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشراً ، انتهى . وفي لفظ للبخاري : فوق ثلاثة أيام . وحديث حفصة :

أخرجه مسلم عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً ، انتهى . حديث مرسل مخالف لما تقدم :

أخرجه أبو داود في مراسيله عن عمرو بن شعيب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ، وعلى من سواه ثلاثة أيام ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهته ، وقال : الصحيح حديث أم عطية . وحديث زينب بنت جحش :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن زينب بنت أبي سلمة ، قالت : دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها ، فدعت بطيب ، فمست منه ، ثم قالت : واللّه ما لي بالطيب من حاجة ، إلى آخر لفظ أم حبيبة سواء . وحديث عائشة :

أخرجه مسلم عن عروة عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث على وجوب الإِحداد على المتوفي عنها زوجها ، وفيه نظر ، ولكن الصريح في ذلك حديث أم سلمة

أخرجه البخاري ، ومسلم قالت : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اللّه إن ابنتي توفى عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال عليه السلام : لا ، مرتين ، أو ثلاثاً ، كل ذلك يقول : لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، مختصر . وفي لفظ للبخاري : فلا ، حتى يمضي أربعة أشهر وعشر ، وتقدم في حديث أم عطية ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيباً ، وهذا ظاهره في وجوب الإِحداد ، وتقدم أيضاً فيه ، ورخص للمرأة في طهرها نبذة من قسط ، أو أظفار ، وهذا صريح في الوجوب أيضاً . الحديث الثالث :