فهرس الكتاب

نهى المعتدة أن تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب ،

روي أنه عليه السلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب ، قلت : تقدم في جنايات الحج ، حديث الحناء طيب ، وحديث نهي المعتدة عن الحناء ،

أخرجه أبو داود في سننه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة قالت : قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأنا في عدّتي من وفاة أبي سلمة : لا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء فإنه خضاب ، قلت : فبأي شيء أمتشط يا رسول اللّه ؟ ، قال : بالسدر ، تغلفين به رأسك ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ، وقال : ليس لهذا الحديث إسناد يعرف ، انتهى . والظاهر أن لفظ المصنف حديثان ، ويحتمل أنه حديث واحد ، كما ذكره السروجي في الغاية ، وعزاه للنسائي ، ولفظه : نهى المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء ، وقال : الحناء طيب ، انتهى . وهو وهم منه ، والمصنف استدل بهذا الحديث ، على أن المعتدة عليها الإِحداد ، كالمتوفي عنها زوجها ، وفيه خلاف الشافعي ، فتعين أن يكون الحديث ، كما أورده المصنف حديثاً واحداً ، وحديث أبي داود هذا أجنبي عن المقصود ، والذي ذكره السروجي مطابق ، إلا أني ما وجدته . الحديث الرابع :

روي أنه عليه السلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن ، قلت : أما الاكتحال ،