فهرس الكتاب

باب النفقة

باب النفقة الحديث الأول : قال عليه السلام في حجة الوداع : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، قلت : تقدم في حديث جابر الطويل في الحج . الحديث الثاني : قال عليه السلام لامرأة أبي سفيان : خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف ، قلت :

أخرجه الجماعة - خلا الترمذي - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً أم معاوية قالت : يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه ، وهو لا يعلم ، فقال عليه السلام : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ، انتهى . ذكره البخاري ، وأبو داود في البيوع ، ومسلم ، والنسائي في القضاء وابن ماجه في الأحكام ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في أول النوع الثالث ، من القسم الرابع ، وفيه : أفآخذ من ماله وهو لا يشعر ؟ قال : خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر . الحديث الثالث :

روي عن فاطمة بنت قيس ، قالت : طلقني زوجي ثلاثاً ، فلم يفرض لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سكنى ولا نفقة ، قلت : أخرجه الجماعة - إلا البخاري - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، قالت : طلقني زوجي ثلاثاً فخاصمته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ، انتهى . أخرجوه مختصراً ومطولاً :

وعند النسائي فيه من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ، ذكره في باب الرخصة - في التطليق بثلاث ، وعند أحمد ، والطبراني فيه من رواية مجالد عن الشعبي به ، نحو ذلك ، ولفظ الطبراني : فقال لها : اسمعي يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة ، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى ، وفي لفظ آخر : فإذا لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، قال ابن القطان في كتابه : وهذه الزيادة التي هي : إنما السكنى والنفقة لمن كان يملك الرجعة ، إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي ، وقد أورده مسلم بدونها ، ورواها عن مجالد هشيم ، وابن عيينة ، وعبدة بن سليمان ، فحديث هشيم عند الدارقطني ، وحديث ابن عيينة ، قال قاسم بن أصبغ في كتابه : حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا مجالد عن الشعبي به ، وحديث عبدة رواه أحمد حدثنا عبدة بن سليمان ثنا مجالد به ، وقد تأتي هذه الزيادة في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من أصحاب الشعبي ، فيهم مجالد ، فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع ، وليس كذلك ، وإنما هي من رواية مجالد وحده ، وهشيم يدلسها فيهم ، وله في مثل ذلك ما ذكره أبو عبد اللّه الحاكم أن جماعة من أصحابه اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا عنه التدليس ، ففطن لذلك يوماً ، فجعل يقول في كل حديث يذكره : حدثنا حصين ، ومغيرة عن إبراهيم ، فلما فرغ قال لهم : هل دلست لكم اليوم ؟ قالوا : لا فقال : لم أسمع من مغيرة حرفاً واحداً مما ذكرته ، إنما قلت : حدثني حصين ، ومغيرة غير مسموع ، وقد فصلها الحسن بن عرفة من رواية الجماعة ، وعزاها إلى مجالد منهم ، كما هو عند الدارقطني ، فلما ثبتت هذه الزيادة عن مجالد وحده تحقق فيها الريب ، ووجب لها الضعف بضعف مجالد المتفرد بها ، ولكن وردت من غير رواية مجالد عن الشعبي ، رواه النسائي من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به ، وسعيد بن يزيد الأحمسي لم تثبت عدالته ، وقد ذكره أبو حاتم برواية أبي نعيم عنه ، وروايته عن الشعبي ، وقال : إنه شيخ ، انتهى كلامه . الحديث الرابع : قال المصنف رحمه اللّه : وحديث فاطمة رده عمر رضي اللّه عنه ، فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا ، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت ، إني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، ورده أيضاً ، ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد وجابر عائشة رضي اللّه عنهم . أما حديث عمر :