فهرس الكتاب

لا نترك كتاب ربنا . ولا سنة نبينا بقول امرأة لا

فأخرجه مسلم عن أبي إسحاق ، قال : حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا سكنى لها ولا نفقة ، فأخذ الأسود كفاً من حصى ، فحصبه به ، فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ، قال عمر : لا نترك كتاب ربنا . ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال اللّه تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ، انتهى . وزاد الترمذي فيه : وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى ، انتهى . وأما حديث عائشة :

فأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة خير أن تذكر هذا - يعني قولها : لا سكنى لك ، ولا نفقة - ، انتهى . وفي لفظ للبخاري : قالت ما لفاطمة ، ألا تتقي اللّه - يعني في قولها : لا سكنى ولا نفقة - وجمع بينهما

ابن أبي شيبة في مصنفه - أعني حديث عمر ، وعائشة - فقال : حدثنا حفص بن غياث ، ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه قال - وقد ذكر له حديث فاطمة بنت قيس - : لا نجيز قول امرأة في دين اللّه ، للمطلقة ثلاثاً السكنى ، والنفقة ، زاد ابن فضيل : وقالت عائشة : ما لفاطمة في أن تذكر هذا خير ، انتهى . وأما حديث جابر :

فأخرجه الدارقطني في سننه عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة ، انتهى . قال عبد الحق في أحكامه : إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع ، أو كان عن الليث عن أبي الزبير ، وحرب بن أبي العالية أيضاً لا يحتج به ، ضعفه يحيى بن معين في رواية الدوري عنه ، وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة ، والأشبه وقفه على جابر ، انتهى . وأما حديث زيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد : فغريب ،

وروى الطبراني في معجمه حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن ابن مسعود ، و عمر قالا : المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة ، انتهى . وفي حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم فلما مضت عدتها أنكحها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته به ، فقال مروان : لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن ، قال اللّه تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } الآية ، هذا لمن كانت له رجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، فكيف تقولون : لا نفقة لها ، إذا لم تكن حاملاً ، فعلامَ تحبسونها ؟ ! ، انتهى . وهذا صريح أن النفقة جزاء الاحتباس ،

وأخرجه عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة ، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ، وفي لفظ : فخرج إلى غزوة نجران ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته ، فقال لها : لا نفقة لك ، فاستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت : إلى أين يا رسول اللّه ؟ قال : إلى ابن أم مكتوم - وكان أعمى - تضع ثيابها عنده ولا يراها ، فلما مضت عدتها أنكحها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسامة بن زيد ، الحديث . تفرد بهذا السياق مسلم ، قاله عبد الحق . فصل قوله : ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ، ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني ، لأن النفقة متعلقة بالإِرث بالنص ، بخلاف العتق عند الملك ، لأنه متعلق بالقرابة ، والمحرمية بالحديث ، قلت : يشير بالنص إلى قوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } ، ويشير بالحديث إلى قوله عليه السلام : من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ، وسيأتي قريباً في العتق إن شاء اللّه تعالى ، قوله : ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ، لأن لهما تأويلاً في مال الولد بالنص ، قلت : يشير إلى حديث : أنت ومالك لأبيك ، رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم جماعة من الصحابة ، وسيأتي في باب الوطء الذي يوجب الحد إن شاء اللّه تعالى . وفي الباب حديث عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ، رواه أصحاب السنن الأربعة ، وحسنه الترمذي ،

ورواه البيهقي من حديث الأسود عن عائشة مرفوعاً : إن أولادكم هبة اللّه لكم ، { يهب لمن يشاء إناثاً ، ويهب لمن يشاء الذكور } ، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك - في سورة البقرة ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إنما اتفقا على حديث عائشة : أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ، انتهى . وهذا وهم ، فإن الشيخين لم يروياه ، ولا أحدهما ، وأخرج أبو داود في البيوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ، نحوه ، ورواه أحمد في مسنده حدثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب به . فصل الحديث الخامس : قال عليه السلام في المماليك : إنهم إخوانكم ، جعلهم اللّه تعالى تحت أيديكم ، أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تعذبوا عباد اللّه ، قلت :