فهرس الكتاب

أمر بعتق أمهات الأولاد ، وأن لا يبعن في ديْن ،

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبيّ عن حسين بن عبد اللّه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أيُّما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات ، إلا أن يعتقها قبل موته ، انتهى . الحديث الثاني : حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد ، وأن لا يبعن في ديْن ، ولا يجعلن من الثلث ، قلت : غريب ، وفي الباب أحاديث : منها

ما أخرجه الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، يستمتع بها سيدها مادام حياً ، فإذا مات فهي حرة ، انتهى . ثم أخرجه عن عبد اللّه بن مطيع ثنا عبد اللّه بن جعفر ثنا عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، إلى آخره ، وهذا أعله ابن عدي بعبد اللّه بن جعفر بن نجيح المديني وأسند تضعيفه عن النسائي ، والسعدي ، والفلاس ، وابن معين ، ولينه هو ، وقال : عامة ما يرويه لا يتابع عليه ، ومع ضعفه يكتب حديثه ، ثم أخرجه عن أحمد بن عبيد اللّه العنبري ثنا معتمر عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفاً عليه ، وأخرجه أيضاً عن فليح بن سليمان عن عبد اللّه بن دينار عن عبد اللّه بن عمر عن عمر موقوفاً عليه ، قال ابن القطان : هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي ، وهو ثقة عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر ، واختلف عنه ، فقال عنه : يونس بن محمد وهو ثقة ، وهو الذي رفعه ، وقال عنه يحيى بن إسحاق ، وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه ، وكلهم ثقات ، وهذا كله عند الدارقطني ، وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه ، انتهى . وقال الحازمي في كتابه ، في ذكر الترجيحات الوجه الخامس والعشرون : أن يكون أحد الحديثين منسوباً إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم نصاً وقولاً ، والآخر ينسب إليه استدلالاً واجتهاداً ، فيكون الأول مرجحاً نحو حديث ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : لا يبعن ، إلى آخره ، فهذا أولى بالعمل به من حديث أبي سعيد الخدري : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، لأن حديث ابن عمر : قوله عليه السلام ، ولا خلاف أنه حجة ، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي صلى اللّه عليه وسلم خلافه ، وكان ذلك اجتهاداً منه ، فكان تقديم ما نسب إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم نصاً أولى ، ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة : كنا نخابر ، وكنا نكري الأرض إذا لم يكن فعلهم ذلك مسنداً إلى إذنه عليه السلام ، انتهى . وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه أخرجه النسائي عن زيد العمِّي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد ، قال : كنا نبيعهن في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال النسائي : زيد العمِّي ليس بالقوي ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وصححه ، ورواه العقيلي ، وأعله بزيد العمِّي ، ثم قال : وغير زيد يرويه بإِسناد جيد ، انتهى . وهذا الذي أشار إليه

أخرجه أبو داود ، والنسائي عن جابر ، قال : أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا - ، قال الحاكم : على شرط مسلم ، وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فلا ينكر ذلك علينا ، انتهى . قال ابن الجوزي في التحقيق : ومن الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد ، وغيره من الصحابة ، أو يكون النهي ورد بعد ذلك ، انتهى . وذكر عبد الحق في أحكامه حديث ابن عمر ، هذا ، ثم قال : يروي من قول ابن عمر ولا يصح مسندا وتعقبه ابن القطان في كتابه وقال إنما روى من قول عمر

رواه مالك في الموطأ من رواية يحيى بن بكير عنه عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ، قال : أيُّما وليدة ولدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يورثها ، وهو يستمتع منها ، فإذا مات فهي حرة ، انتهى . ومن طريق مالك رواه البيهقي ، ثم قال : وكذلك رواه عبد اللّه بن عمر ، وغيره عن نافع ، وكذلك رواه سفيان الثوري ، وسليمان بن بلال ، وغيرهما عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر عن عمر ، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اللّه بن دينار فرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : وهو وهم لا يحل روايته ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الرحمن الأفريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد ، وقال : أعتقهن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . والأفريقي غير محتج به ، قال ابن القطان : وسعيد عن عمر منقطع ، ونقل عبد الحق في أحكامه - في باب الأيمان والنذور عن ابن أبي حاتم أنه قال : قال أحمد بن حنبل : سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة ، فإِنه رآه ، وسمع منه ، انتهى . حديث آخر : موقوف ،