فهرس الكتاب

من حلف كاذباً أدخله اللّه النار ،

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي ، قال : أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر ، فقال : الولد بينكما ، وهو للباقي منكما ، انتهى . وضعفه البيهقي ، وقال : يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه ، وقابوس - وهو غير محتج به - عن أبي ظبيان عن علي ، قال : وقد روي عن علي مرفوعاً خلاف هذا ، ثم أخرج من طريق أبي داود حدثنا خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم ، قال : أتى علي عليه السلام بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين ، أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، حتى سألهم جميعاً ، فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا ، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، قال : فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ، انتهى . قال البيهقي : وقد اختلف في رفعه ، وقد ذكرناه في السنن ، انتهى . كتاب الأيمان الحديث الأول : قال عليه السلام : من حلف كاذباً أدخله اللّه النار ، قلت : غريب بهذا اللفظ ،

وروى الطبراني في معجمه من حديث عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن الأشعث بن قيس ، قال : خاصم رجل من الحضرميين رجلاً منا ، يقال له : الجفشيش إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في أرض له ، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي : جئ بشهودك على حقك ، وإلا حلف لك ، فقال : أرضي أعظم شأناً من أن يحلف عليها ، فقال النبي عليه السلام : إن يمين المسلم ما وراءها أعظم من ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال عليه السلام : إن هو حلف كاذباً ليدخلنه اللّه النار ، فذهب الأشعث ، فأخبره ، فقال : أصلح بيني وبينه ، قال : فأصلح بينهما ، انتهى .

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم اللّه عليه الجنة ، وأدخله النار ، انتهى .

ورواه البخاري ، ومسلم من حديث ابن مسعود بلفظ : لقي اللّه وهو عليه غضبان ، انتهى . وروى أبو داود من حديث عمران بن حصين قال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : من حلف على يمين مصبورة كاذباً ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ، انتهى . - قوله : وإنما علقه بالرجاء ، للاختلاف في تفسيره ، قلت :

روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : { لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم } ، قالت : هو قول الرجل : لا واللّه ، وبلى واللّه ، انتهى . وكذلك رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة به موقوفاً ،

وأخرجه أبو داود في سننه عن حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء : اللغو في اليمين ، قال : قالت عائشة : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : هو كلام الرجل في بيته : كلا واللّه ، وبلى واللّه ، انتهى . قال أبو داود : ورواه داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة ، وكذلك رواه الزهري ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفاً ، انتهى .

وروى الطبري في تفسيره حدثني يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء ، قال : قالت عائشة : لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه ، انتهى .

قال البيهقي في المعرفة : وروى عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في هذه الآية ، قالت : هو حلف الرجل على علمه ، ثم لا يجده على ذلك ، فليس فيه كفارة ، وعمر بن قيس ضعيف ، ورواية الثقات - كما مضى - يشير إلى حديث البخاري ، قال ورواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وهذا مجهول ، ورواية هشام بن عروة عن أبيه أصح ، انتهى كلامه ،

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد ، قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك ، وليس كذلك ، وعن سعيد بن جبير ، قال : هو الرجل يحلف على الحرام ، فلا يؤاخذه اللّه بتركه ،