فهرس الكتاب

من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى

وقع عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليدعها ، وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها ، مختصر . قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم فيها : وليكفر عن يمينه ، إلا ما لا يعبأ به ، انتهى . ورواه البيهقي ، وقال : إنه لم يثبت ، قال : وعن أبي هريرة نحوه ، ولم يثبت أيضاً ، انتهى . الحديث السادس : قال عليه السلام : من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ، قلت : غريب ، وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث : منها

ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلاً قال : يا رسول اللّه إن أختي نذرت أن تحج ، وأنها ماتت قبل أن تحج ، فقال عليه السلام : لو كان عليها ديْن أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقض اللّه ، فهو أحق بالقضاء ، انتهى . وفي رواية له : إن أمي . حديث آخر :

أخرجه البخاري عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه ، انتهى . وترجم عليه باب النذر في الطاعة . حديث آخر :

أخرجه مسلم في حديث القضاء عن عمران بن حصين عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا وفاء لنذر في معصية ، وفي لفظ : لا نذر في معصية اللّه ، مختصر . حديث آخر :

أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر أن عمر قال : يا رسول اللّه إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : فأوف بنذرك ، زاد البخاري : فاعتكف ليلة . حديث آخر :

رواه أبو داود في سننه حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد اللّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اللّه إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، قال : أوفي بنذرك ، قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا - لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - قال : لصنم ، أو وثن ؟ قالت : لا ، قال : أوفي بنذرك ، انتهى .