فهرس الكتاب

واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، وعن مسعر بن كدام عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، ثم سكت ساعة ، ثم قال : إن شاء اللّه ، انتهى . قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : هذا حديث رواه شريك ، ومسعر ، فأسنداه مرة ، وأرسلاه أخرى ، انتهى . وأخرجه ابن عدي في الكامل عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً ، بلفظ أبي يعلى سواء ، وذكره ابن القطان في كتابه من جهة ابن عدي ، ثم قال : وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء ، والصحيح مرسل ، انتهى . - أثر : في اشتراط الاتصال ، أخرج الدارقطني في سننه عن عمر بن مدرك ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر ، قال : كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث ، انتهى . وعمر بن مدرك ضعيف ، وفي المعرفة للبيهقي : وروى سالم عن ابن عمر ، أنه قال : كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وكل استثناء غير موصول ، إلى آخره . - أثر آخر :

أخرجه الطبراني في معجمه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : { واذكر ربك إذا نسيت } قال : إذا شئت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ، وهي لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وليس لنا أن نستثني إلا بصلة اليمين ، انتهى . وقد استوفينا الروايات عن ابن عباس في ذلك ، والكلام عليها في أحاديث الأصول ، ومما يدل على عدم اشتراط الاتصال ما

رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بني أنمار ، إلى أن قال : فقال رسول اللًه صلى اللّه عليه وسلم : ما له ضرب اللّه عنقه ؟ قال : فسمعه الرجل ، فقال : يا رسول اللّه في سبيل اللّه ؟ فقال عليه السلام : في سبيل اللّه قال : فقتل الرجل في سبيل اللّه ، مختصر . وهذا الرجل لم يسم في الحديث ، فكونه عليه السلام قال : في سبيل اللّه ، بعد قول الرجل إياها ، دليل على أن الانفصال غير قاطع ، واللّه أعلم . باب اليمين في الخروج والإِتيان والركوب حديث عنه عليه السلام : قال : من باع عبداً وله مال الحديث ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة ، فرواه البخاري في الشرب ، وابن ماجه في التجارات ، والباقون في البيوع كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من باع عبداً وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلاً قد أبرت ، فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، انتهى . باب اليمين في الكلام حديث : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، قلت : تقدم في باب ما يفسد الصلاة وليس هذا الحديث بناجح في الدليل ، على أن القراءة في الصلاة لا تسمى كلاماً في العرف والشرع ، لأنه قيده بكلام الناس ، فتأمله . باب اليمين في العتق حديث : قال عليه السلام : لن يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ، قلت :

أخرجه الجماعة - إلا البخاري - فرواه مسلم ، والنسائي في العتق ، وأبو داود في الأدب ، والترمذي في البر والصلة ، وابن ماجه في الأدب كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ، انتهى . واللّه أعلم . باب اليمين في الصلاة والصوم والحج حديث : عن علي في الرجل يحلف : عليه المشي إلى بيت اللّه ، أو إلى الكعبة ، قال : عليه حجة ، أو عمرة ماشياً ، وإن شاء ركب وأهراق دماً ، قلت : غريب .

وروى البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي ، في الرجل يحلف : عليه المشي ، قال : يمشي ، فإِن عجز ركب ، وأهدى بدنة ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عبد اللّه عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علي ، فيمن نذر أن يمشي إلى البيت ، قال : يمشي فإِذا أعيي ركب ، ويهدي جزوراً ، انتهى . وأخرج نحوه عن ابن عمر ، وابن عباس ، وقتادة ، والحسن ،

وروى الحاكم في المستدرك عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين ، قال : ما خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة ، وقال : إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً ، فمن نذر أن يحج ماشياً ، فليهد هدياً ، وليركب ، انتهى . وقال : حديث صحيح الإِسناد ، ولم يخرجاه ،