فهرس الكتاب

وزنى بعد إحصان

عند البخاري ، ومسلم من رواية أبي هريرة أنه عليه السلام ، قال له : هل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال عليه السلام : اذهبوا به فارجموه ، وللبخاري عن جابر أنه عليه السلام قال له : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : هل أحصنت ؟ قال : نعم ، فأمر به ، فرجم بالمصلى . الحديث التاسع : قال عليه السلام : في الحديث المعروف : وزنى بعد إحصان ، قلت : روي من حديث عثمان ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث أبي هريرة . - فأما حديث عثمان :

فأخرجه الترمذي في الفتن والنسائي في تحريم الدم ، وابن ماجه في الحدود عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أسعد بن سهل أبي أمامة الأنصاري عن عثمان أنه أشرف عليهم يوم الدار ، فقال : أنشدكم اللّه ، أتعلمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإِحدى ثلاث : زنى بعد إحصان ، وارتداد بعد إسلام ، وقتل نفس بغير حق ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : فعلام تقتلوني ، الحديث . قال الترمذي : حديث حسن ، ورواه حماد بن سلمة أيضاً عن يحيى بن سعيد ، فرفعه ، وقد رواه يحيى بن سعيد القطان ، وغيره عن يحيى بن سعيد ، فوقفوه ، انتهى . وقال في علله الكبرى : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، فرفعه ، قال محمد : حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد به مرفوعاً ، قال أبو عيسى : وإنما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعاً ، حماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وأما الآخرون فرووه عن يحيى بن سعيد موقوفاً ، انتهى كلامه . ورواه بسند السنن أحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . أخرجه في الحدود ،

ورواه الشافعي في مسنده عن حماد بن زيد به عن عثمان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ، انتهى . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة - في كتاب الجراح وهو القصاص ، وله طريق آخر ، رواه البزار في مسنده عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ، بلفظ الشافعي سواء ، إلا أنه قال : أو قتل نفس متعمداً ، فيقتل به ، قال البزار : وقد روي هذا الحديث عن عثمان من غير هذا الوجه . وأما حديث عائشة :

فأخرجه أبو داود في سننه - أول الحدود حدثنا محمد بن سنان الباهلي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإِحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان ، فإنه يرجم ، ورجل خرج محارباً للّه ورسوله ، فإنه يقتل ، أو يصلب ، أو ينفى في الأرض ، ورجل قتل نفساً ، فإنه يقتل بها ، انتهى . حديث آخر : مرسل ،

أخرجه البخاري عن عمر بن عبد العزيز أنه سأل أبا قلابة ما يقول في القسامة ، فذكره ، إلى أن قال : قال أبو قلابة ، فقلت : واللّه ما قتل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه ، فقتل ، أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب اللّه ورسوله ، وارتد عن الإِسلام ، الحديث مختصر ، وفي لفظ ، قال : ما علمت نفساً حل قتلها في الإِسلام ، إلا رجل زنى بعد إحصان ، الحديث . ومعنى الحديث في الكتب الستة #

أخرجوه عن مسروق عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإِحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه ، المفارق للجماعة ، انتهى . قوله : وعلى ذلك إجماع الصحابة ، قلت :

روى البخاري ، ومسلم عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خطب ، فقال : إن اللّه بعث محمداً صلى اللّه عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ، ووعيناها ، ورجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ورجمنا من بعده ، وإني خشيت إن طال بالناس الزمان ، أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب اللّه ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه ، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء ، إذا كان محصناً ، إن قامت البينة ، أو كان حمل ، أو اعتراف ، وأيْم اللّه لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب اللّه عز وجل لكتبتها ، انتهى . - حديث آخر :

أخرجه البخاري عن الشعبي عن علي - حين رجم المرأة يوم الجمعة - قال : رجمتها بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وتكلم الناس في سماع الشعبي من علي ، قال ابن القطان في كتابه : وهو محل نظر ، مع أن سِنّه محتمل لإِدراك علي ، فإن علياً رضي اللّه عنه قتل سنة أربعين ، والشعبي - إن صح عمره - كان إذ مات اثنين وثمانين سنة ، وموته سنة أربع ومائة ، كما قال مجالد : فقد كان مولده سنة اثنين وعشرين ، فيكون إذ قتل علي ابن ثمانية عشر عاماً ، وإن كان موته سنة خمس ومائة ، أو سنة ثلاث ومائة ، وكل ذلك قد قيل : فقد زاد عام ، أو نقص عام ، وإن صح أن سنه كان يوم مات سبعاً وسبعون ، كما قد قيل فيه أيضاً : نقص من ذلك خمسة أعوام ، فيكون ابن ثنتي عشرة سنة ، وإن صح أنه مات ابن سبعين سنة ، كما قال أبو داود ، فقد صغر سنه عن التحمل ، فعلى هذا يكون سماعه من علي مختلفاً فيه ، وسئل الدارقطني ، سمع الشعبي من عليٍّ ؟ قال : سمع منه حرفاً ، ما سمع غير هذا ، ذكره في كتاب العلل ، وحديثه عنه قليل معنعن ، فمن ذلك حديثه عنه مرفوعاً ، لا تغالوا في الكفن ، وحديثه في رجم المحصنة ، ومنهم من يدخل بينه وبين علي عبد الرحمن بن أبي ليلى ، انتهى كلامه . قلت : رواه أحمد في مسنده ، وفيه أنه كان حاضر الواقعة ، وكان فيمن رجم شراحة ، وسيأتي بعد هذا . قوله : ويبتدئ الشهود برجمه ، ثم الإِمام ، ثم الناس ، كذا روي عن علي ، ثم قال : وإن كان مقراً ابتدأ الإِمام الناس ، كذا روي عن علي ، قلت :

أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي ، قال : جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب ، فقال لها : لعل رجلاً وقع عليك ، وأنت نائمة ؟ قالت : لا ، قال : لعله استكرهك ؟ قالت : لا ، قال : لعل زوجك من عدونا هؤلاء ، فأنت تكتمينه ؟ يلقنها ، لعلها تقول : نعم ، فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس ، فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة ، وأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة ، فقال : ليس هكذا الرجم ، إذاً يصيب بعضكم بعضاً ، صفوا كصف الصلاة ، صفاً خلف صف ، ثم قال : أيها الناس أيُّما امرأة جيء بها ، وبها حبل ، أو اعترفت ، فالإِمام أول من يرجم ، ثم الناس ، وأيُّما امرأة جيء بها ، أو رجل زان ، فشهد عليه أربعة بالزنا ، فالشهود أول من يرجم ، ثم الناس ، ثم رجمها ، ثم أمرهم ، فرجم صف ، ثم صف ، ثم صف ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم ، انتهى .

ورواه أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي ، قال : كان لشراحة زوج غائب بالشام ، وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب فقال : إن هذه زنت ، فاعترفت ، فجلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وحفر لها إلى السرة ، وأنا شاهد ، ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد ، يشهد ، ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت ، فأنا أول من يرميها ، فرماها بحجر ، ثم رمى الناس ، وأنا فيهم ، قال : فكنت واللّه فيمن قتلها ، انتهى .